الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 مارس 2025

قرار وزير القوي العاملة والهجرة 215 لسنة 2021 بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال

 الوقائع المصرية - العدد 131 (تابع) - في 12 يونية سنة 2022 

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981، وتعديلاته ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
وعلى كافة الاتفاقات الدولية والعربية التى صدقت عليها مصر فى ذات الشأن ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة ؛
وعلى المذكرة المعروضة من السيد رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ؛
وبعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، والوزراء المختصين ؛
وعلى توصيات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ؛
وتحقيقا للصالح العام، ولتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية ؛
قــــــــــــرر:


مادة رقم 1

يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمي آخر يفيد ذلك.


مادة رقم 2

يحظر تشغيل الأطفال فى جميع الأعمال قبل تجاوزهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل بلوغهم سن الخمس عشرة سنة ميلادية، أيهما أكبر، كما يحظر تدريبهم قبل إتمامهم سن الأربع عشرة سنة ميلادية مع مراعاة عدم تكليفهم بأية أعمال أثناء التدريب.

 

مادة رقم 3

لا يجوز تشغيل أو تدريب الأطفال قبل بلوغهم سن الثمانى عشرة سنة، فى الأعمال والمهن والصناعات المدرجة بالجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار، وكذلك لأى نوع من العمل يكون بحكم طبيعته أو بحكم الظروف التى يتم تنفيذه فيها، معرِضاً صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يكون من المحتمل أن يؤدى إلى ذلك.
كما يحظر استخدامهم فى مزاولة أية أنشطة غير مشروعة، أو فى أية أعمال تعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً لنص المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المشار إليها.


مادة رقم 4

لا يجوز تشغيل الطفل ، المسموح قانوناً بتشغيله، أكثر من ست ساعات فى اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات عمله فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل فى مجموعها عن ساعة كاملة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية، أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
ويستحق الطفل العامل إجازة سنوية تزيد سبعة أيام عن إجازة العامل البالغ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

 

مادة رقم 5

يجب على صاحب العمل الذى يرغب فى تشغيل أطفال، إجراء الفحص الطبى الابتدائى على الأطفال قبل التحاقهم بالعمل أو التدريب لديه، للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية، وفقاً لنوع العمل أو التدريب الذى يسند إليهم، ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل وبواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلاً، أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبى الدورى عليه بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحى -مرة كل عام على الأقل، وكذلك عند انتهاء خدمته -وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل، والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة، وتُثبتْ نتائج الكشف الطبى بالبطاقة الصحية للطفل وبملفه لدى جهة العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال قبول تشغيل أى طفل -ممن يجوز تشغيلهم قانونا -إلا بعد تقديم البطاقة الصحية الخاصة به، ويلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بصورة من البطاقة الصحية وتقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو إصابة لإثبات أحوالهم الصحية أو إصابتهم، كما يلتزم بتقديمها لأجهزة التفتيش المختصة عند الطلب.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.


مادة رقم 6

تلتزم أى منشأة يعمل أو يتدرب بها أطفال باشتراطات السلامة والصحة المهنيتين، خاصة التهوية والإضاءة والمياه النقية وأدوات النظافة الشخصية، ودورات المياه، وأماكن لتغيير الملابس والطعام والراحة، والإسعافات الأولية والاشتراطات الصحية المقررة قانونا، على أن يراعى فى ذلك حماية استقلال الأطفال عن البالغين، ومراعاة الفصل بين الذكور والإناث.
ويلتزم صاحب العمل بتوفير العلاج اللازم للطفل الذى يعمل أو يتدرب لديه حال مرضه، كما يُلزم صاحب العمل بالتأمين على الأطفال الذين يعملون لديه خاصة ضد إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات.
ويعمل على حمايتهم من الأضرار المهنية والصحية خلال فترة عملهم لديه.

 

مادة رقم 7

على صاحب العمل أن يحيط الطفل الذى يعمل أو يتدرب لديه، قبل مزاولة العمل، بمخاطر العمل والمهنة، وأهمية الالتزام بوسائل الوقاية المقررة لمهنته، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية والملائمة لطبيعة العمل والسن، وتدريبه على استخدامها والتأكد من التزام الطفل باستعمالها ومن تنفيذه للتعليمات المقررة، للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل.


مادة رقم 8

يجب على صاحب العمل أن يقدم لكل طفل يعمل أو يتدرب لديه، وجبة غذائية صحية يوميا، بما لا يقل عما هو وارد فى الجدول رقم 2 المرفق لهذا القرار، مالم يكن بالمنشأة نظام غذائى أفضل.
ولا يجوز تحميل الطفل بأى مقابل لهذه الوجبات، ويكون صاحب العمل مسئولاً عن توافر كافة الشروط الصحية والنظافة العامة فى أماكن تخزين وتجهيز وطهى وتداول وتقديم الوجبات، كما لا يجوز تنازل الطفل عنها مقابل أى بدل نقدي.


مادة رقم 9

يلتزم صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر، بمراعاة ما يلي :
1- أن يعلق فى مكان ظاهر فى مقر العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها القانون أو اللوائح الداخلية فيما يختص بعمل الأطفال.
2- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم أو تدريبهم، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
3- أن يحرر كشفاً موضحا به البيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل عامل أو متدرب لديه، يشتمل على اسمه، وتاريخ ميلاده، وطبيعة نشاطه، وعدد ساعات عمله أو تدريبه، وفترات راحته، ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل، وأن يثبت كل ما يطرأ على بيانات هذا الكشف من تغيير، وأن يقدم هذا الكشف لمفتشى العمل أو غيرهم من المختصين، عند طلبه، وأن يعلق نسخة من هذا الكشف فى مكان ظاهر بالمنشأة .
4- أن يحتفظ فى مقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال، ومقدرتهم الصحية ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التحقق من سن الأطفال العاملين لديه.
5- أن يمنح الأطفال الذين يعملون لديه ولم يبلغوا سن السادسة عشرة، بطاقة تثبت عملهم لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص وتختم بخاتمه.


مادة رقم 10

على مكاتب القوى العاملة كل فى حدود اختصاصه، إجراء التفتيش المستمر والرقابة على أماكن العمل، للتأكد من الامتثال لضوابط وأحكام تشغيل وتدريب الأطفال، ومتابعة الالتزام بها، والتأكد من حسن معاملة الأطفال وعدم إيذائهم بدنيًا أو نفسيا، ومراعاة الالتزام بالجداول المرافقة لهذا القرار.


مادة رقم 11

يجوز للوزير المختص بعد التشاور مع ممثلى المنظمات النقابية العمالية وممثلى منظمات أصحاب الأعمال، إضافة أية أعمال أو صناعات أو مهن أخرى إلى الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار، إذا رأى عدم ملاءمة اشتغال الأطفال بها، بناء على الأدلة العلمية المتبعة فى هذا الشأن، أو التغيرات التى تطرأ على معايير العمل، أو بيئته.
كما يجب مراجعة الجدول المشار اليه كل خمس سنوات على الأكثر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.



مادة رقم 12

يلغى القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003، كما يلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار.


مادة رقم 13

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.
صدر بتاريخ 29 / 12/ 2021
وزير القوى العاملة
محمد محمود سعفان



جدول 1

أولاً- حظر تشغيل أو تدريب الطفل فى بيئات العمل الآتية:
يحظر استخدام أو تدريب الطفل فى بيئة عمل تتخطى حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية أحدها أو جميعها الواردة فى القرار الوزارى رقم 211 لسنة 2003 كما يحظر استخدام أو تدريب الطفل فى بيئة الأعمال الآتية :
1- العمل فى أماكن يمكن أن تعرض الطفل مباشرة لحرارة الشمس.
2- الأعمال التى تتضمن تعرض الطفل لحرارة عالية مثل العمل أمام الأفران أو فى محيطها، وأعمال صهر وتقطيع المعادن وأعمال الحدادة، وأعمال اللحام، وكافة أعمال سباكة المعادن.
3- العمل فى أماكن يمكن أن تعرض الطفل للمواد المشعة أو الأشعة تحت الحمراء أو الأشعة فوق البنفسجية أو شعاع الليزر أو الموجة الراديوية فى المجالات الصناعية المختلفة.
4- الأعمال التى تتضمن تعرض الطفل لمواد متفجرة أو مشتعلة أو مسببة للاشتعال أو مواد قابلة للاشتعال.
5- الأعمال التى تتضمن التعامل مع الآلات والمعدات الحادة، أو الدوارة، أثناء عملها أو مراقبتها أو تنظيفها، أو صيانتها .
6- الأعمال التى تتضمن تعرض الطفل للكهرباء.
7- أعمال المناولة أو الحمل أو الرفع أو الجر أو دفع الأحمال والأوزان والآلات الثقيلة إذا ما زاد وزنها على ما هو مبين فى الجدول التالي:
ثانيا- حظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الصناعات أو الأعمال الآتية :
1- صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات.
2- صناعة الأسفلت ومشتقاته.
3- صناعة الفحم بكافة أشكاله ومراحلها.
4- صناعة الكيماويات أو الأدوية.
5- صناعة الأسمنت والحراريات.
6- صناعة التبغ والمعسل والدخان.
7- صناعات البلاستيك.
8- صناعة التعدين وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج وتقطيع المعادن والأحجار سواء تحت الأرض أو أعلاها المناجم والمحاجر.
9- أعمال البناء والتشييد.
10- أعمال جمع وتصنيف القمامة أو النفايات الخطرة، ووسائل التخلص منها.
11- أعمال الخدمة المنزلية.
12- أعمال ملء وتوزيع واستخدام الغازات المضغوطة.
13- أعمال نقل الركاب والبضائع برية، بحرية، نهرية والسكك الحديدية.
14- أعمال شحن وتفريغ وتخزين البضائع.
ثالثاً- يحظر تشغيل أو استخدام أو تدريب الأطفال فى بعض الأعمال الخاصة ببعض الصناعات:
الصناعة الأعمال المحظورة على الأطفال
1 الزراعة والثروة الحيوانية التعامل مع النفايات الحيوانية والتخلص منها فى تربية الحيوانات والمواشي.
التعامل مع ذبح وسلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
رش ومناولة واستخدام المواد الزراعية الضارة مثل مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب والمنشطات والأسمدة.
التعامل مع المخصبات والهرمونات.
قيادة وتشغيل الجرارات والآلات الزراعية.
التعامل مع المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء أو منتجاتها.
2 المتنزهات وأماكن الترفيه تشغيل الرافعات، آلات الرفع، آلات قص أوراق الشجر والعُشْب وغيرها من الآلات.
الاعتناء بالحيوانات البرية.
العمل كمنقذ للحياة فى حمامات السباحة.
تزيين الزهور، قطع الأشجار وتشكيل الفروع أو الأوراق باستخدام سلالم أو سقالات على ارتفاعات.
نقل الأشجار الكبيرة.
الصناعة الأعمال المحظورة على الأطفال
3 التجارة والسياحة العمل فى مجال بيع أو تقديم الخمور .
العمل كمضيفين فى الملاهي.
العمل فى المقاهي، المطاعم، الفنادق.
4 تصنيع وصيانة المركبات إصلاح ودِهان جسم السيارة.
تغيير الزيوت أو التشحيم.
العمل فى ورش صيانة الإطارات.
العمل فى صناعة وإصلاح بطاريات المركبات.
5 صناعة النسيج والحياكة والملابس والجلود استخدام المواد الكيميائية الصباغة، الغراء.
العمل فى المدابغ.
استخدام المواد اللاصقة فى صناعات تشغيل الجلود.
استخدام أدوات حادة قطع النسيج.
أعمال النسيج.
أعمال الغزل.
6 تجهيز المواد الغذائية والمشروبات العمل فى الفرن أو الخلاطات أو أجهزة القطع.
العمل فى التخزين البارد.
العمل فى إنتاج الزيوت النباتية أو الحيوانية.
العمل فى التبريد والتجميد.
العمل فى عصر الزيتون بالطرق الميكانيكية.
العمل فى تصنيع الكحوليات والمشروبات الروحية وما فى حكمها.
7 مصائد الأسماك والصناعات ذات الصلة الأنشطة التى تنطوى على الغوص فى المياه العميقة.
العمل فى الصيد ومزارع الأسماك.
العمل فى أرصفة التحميل ورفع ونقل الأحمال يدويًا.
8 المنشآت الصحية التعامل مع الأدوات الحادة والمعدية .
العمل فى البيئات المعدية.
العمل فى معامل الأشعة أو التحاليل.
العمل فى غرف العمليات والتعامل مع الموتى.
معالجة الدم والمواد ذات الصلة بالدم.
رفع، نقل، تداول، تجميع أو حرق المخلفات الطبية.
9 الخدمات العمل فى الأعمال الرياضية الخطرة ركوب الخيل، إطلاق النار وأرض الرماية العمل فى أنشطة التحنيط.
العمل فى أعمال الأمن والحراسة.
العمل فى الصرف الصحي والأعمال ذات الصلة.

 

جدول 2

جدول رقم 2 بأصناف وكميات وتعليمات الطعام التي تقدم للطفل العامل أو المتدرب
أولاً - أصناف وكميات الطعام :
م الكمية الصنف ملاحظات
الوجبة الأولى
1 200 جرام لبن
2 عدد / 2 رغيف خبز
3 عدد / 2 بيض مسلوق
4 عدد / 2 جبن نستو
5 100 جرام حلاوة طحينية
6 150 جرامًا سلاطة خضراء
الوجبة الثانية
1 200 جرام لبن
2 عدد / 2 رغيف خبز
3 200 جرام خضار مطبوخ
4 100 جرام أرز مطبوخ
5 فرخة مسلوقة
6 150 جرامًا سلاطة خضراء
الوجبة الثالثة
1 200 جرام لبن
2 عدد / 2 رغيف خبز
3 200 جرام خضار مطبوخ
4 200 جرام أرز مطبوخ
5 150 جرامًا لحم مسلوق
6 150 جرامًا سلاطة خضراء
الوجبة الرابعة
1 200 جرام لبن
2 عدد/ 2 رغيف خبز
3 عدد/ 1 علبة تونة أو سردين
4 50 جرامًا بصل أخضر أو طرشي مشكل
5 200 جرام عسل وطحينة
ثانيا - التعليمات
1- تقدم وجبة واحدة فى اليوم من الوجبات المذكورة فى الجدول .
2- يجب ألا تقدم نفس الوجبة فى يومين متتاليين .
3- يجب تقديم الوجبة التي تشمل اللحم أو الدجاج يومان على الأقل فى الأسبوع .
4- يراعى تقديم نظام غذائي خاص للحالات المرضية طبقًا للتعليمات الطبية .
5- يشترط فى العاملين المسئولين عن تداول وتجهيز وتخزين وطهى وتقديم المأكولات والمشروبات، حصولهم على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية .
6- لا يجوز تقديم الوجبات فى أماكن العمل بل تقدم فى أماكن نظيفة معدة لهذا الغرض .
7- فى حالة تعذر توفير الوجبات المشار إليها فى الجدول يتم إخطار مديرية القوى العاملة المختصة للاتفاق على بدائل بالاشتراك مع ممثلى المنظمات النقابية المختصة، على ألا يكون من ضمنها البديل النقدي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق