الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 أكتوبر 2024

اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999، (القرار الجمهوري رقم 69 لسنة 2002)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 69 لسنة 2002

بشأن الموافقة على الاتفاقية رقم 182

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال

والإجراءات الفورية للقضاء عليها

والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

بتاريخ 17 / 6 / 1999


الجريدة الرسمية - العدد 30 - في 25 يوليو سنة 2002


رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور :

قرر:

(مادة وحيدة )

ووفق على الاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 17/6/1999 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 9 المحرم سنة 1423 هـ

(الموافق 23 مارس سنة 2002 م)

حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 2 صفر سنة 1423 هـ

(الموافق 15 أبريل سنة 2002 م)


مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية 182 Convention 182

اتفاقية بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال

و الإجراءات الفورية للقضاء عليها

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،

إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولى إلى الانعقاد فى جنيف ، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من حزيران / يونيه ١٩٩٩،

وإذ يلاحظ الحاجة إلى اعتماد صكوك جديدة ترمى إلى حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بوصف ذلك الأولوية الرئيسية للإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي ، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان ، وذلك من أجل تكملة الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام، ١٩٧٣، اللتين تظلان صكين أساسيين فى مجال عمل الأطفال ،

وإذ يلاحظ أن القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال يقتضي اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، على أن تؤخذ في الحسبان أهمية التعليم الأساسي المجاني و ضرورة "انتشال الأطفال المعنيين من مثل هنا العمل وضمان إعادة تأهليهم ودمجهم اجتماعيا ، مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار ،

وإذ يذكر بالقرار المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال الذى اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والثمانين في عام ١٩٩٦،

وإذ يقر بأن الفقر هو - إلى حد كبير - السبب الكامن وراء عمل الأطفال وأن الحل على الأمد الطويل يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذى يفضى إلى التقدم الاجتماعي ، ولا سيما تخفيف حدة الفقر والتعليم على صعيد عالمي ، وإذ يذكر بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ٢٠ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٨٩ .

و إذ يذكر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ و الحقوق الأساسية فى العمل و متابعته، وهو الإعلان الذى اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام1998.

و إذ يذكر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى ، ولا سيما اتفاقية العمل الجبري ، ١٩٣٠، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق ، ١٩٥٦ )

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال ، وهو البند الرابع فى جدول أعمال الدورة ؛

وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،

اعتمد فى هذا اليوم السابع عشر من حزيران / يونية عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية ، التى ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال ، ١٩٩٩ :

(المادة 1)

تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية فعالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها .

(المادة 2)

يطبق تعبير "الطفل" في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة .

(المادة 3)

يشمل تعبير "أسوأ أشكال عمل الأطفال" في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي :

(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة .

(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية .

(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المجاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها .

(د) الأعمال التي يرجع أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .

(المادة 4)

1- تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال أنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د) مع أخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار ولا سيما الفقرتين (3 و4) من توصية أصرا أشكال عمل الأطفال،1999.

2- تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال مكان وجود الأعمال التي حددت على أنها من هذا النوع .

3- تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البث بشأنها بمقتضي الفقرة 1 من هذه المادة ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية وبالتشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال .

(المادة 5)

تنشئ كل دولة عضو أو تحدد آليات ملائمة لرصد تطبيق الأحكام الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال .

(المادة 6)

1- تقوم كل دولة عضو بتصميم وتنفيذ برامج عمل من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في المقام الأول .

2- ينبغي تصميم برامج العمل هذه وتنفيذها بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال مع أخذ وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى عند الاقتضاء بعين الاعتبار .

(المادة 7)

1ــ تتخذ كل دولة عضو كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق وإنفاذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية بشكل فعال بما في ذلك النص على العقوبات جزائية أو غيرها من العقوبات, عند الاقتضاء, وتطبيقها.

2ــ تتخذ كل دولة عضو, واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال, تدابير فعالة ومحددة زمنيا من أجل:

(أ) الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال.

(ب) توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا.

(جـ) ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الأطفال على التعليم المجاني الأساسي وعلى التدريب المهني حيثما كان ذلك ممكنا وملائما.

(د) تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهم.

(هـ) أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار.

3ــ تعين كل دولة عضو السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية.

(المادة 8)

تتخذ الدول الأعضاء تدابير ملائمة لمساعدة بعضها بعضا في إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال تعزيز التعاون و/ أو المساعدة الدوليين, بما في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على صعيد عالمي.

(المادة 9)

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها

(المادة 10)

1ــ لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

2ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.

3ــ ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

(المادة 11)

1ــ يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولايكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.

2ــ كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

(المادة 12)

1ــ يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

2ــ يسترعى المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة, لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

(المادة 13)

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات وصكوك النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة, كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.


(المادة 14)

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما ارتأى ضرورة ذلك, وينظر فيما إذا كان من المستصوب إدراج مسـألة مراجعتها بشكل كلي أو جزئي في جدول أعمال المؤتمر.

(المادة 15 )

1ــ إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة, قانونيا, وبغض النظر عن أحكام المادة (19) أعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة. يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.

2ــ تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

(المادة 16)

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.


الجريدة الرسمية - العدد 30 - في 25 يوليو سنة 2002

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزير الخارجية

رقم 59 لسنة 2002

وزير الخارجية

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٦٩ الصادر بتاريخ 23/3/2002 بشأن الموافقة على الاتفاقية رقم ١٨٢ بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، والتى أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 17/6/1999 ؛

وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 15/4/2002 ،

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 18/4/2002 ،

قرر :

( مادة وحيدة )

تنشر فى الجريدة الرسمية الاتفاقية رقم ١٨٢ بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 17/6/1999

ويعمل بها اعتباراً من 6/5/2003

صدر بتاريخ 21/5/2002

وزير الخارجية

أحمد ماهر السيد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق