الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أكتوبر 2024

الطعن 3032 لسنة 57 ق جلسة 9 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 25 ص 109

جلسة 9 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.

-----------------

(25)
الطعن رقم 3032 لسنة 57 القضائية

مسئولية "مسئولية الناقل الجوي". معاهدات. نقل "نقل جوي".
دعوى المسئولية قبل الناقل الجوي عن تعويض التلف في الأمتعة والبضائع. شرط قبولها. توجيه المرسل إليه إلى الناقل الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في المواعيد المقررة. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى إلا في حالة التدليس من جانب الناقل.

------------------
مفاد ما نصت عليه المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في 28/ 9/ 1955، والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنه 1955، أنه في حالة اكتشاف تلف في البضاعة يجب على المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك احتجاجاً في شكل تحفظ على سند الشحن أو في صورة محرر آخر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة وأربعة عشر يوماً إذا تعلق الأمر بالبضائع وذلك من تاريخ استلامها، فإذا لم يوجه الاحتجاج في المدة المذكورة، كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة إلا في حالة التدليس من جانب الأخير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها خاصمت الطاعنة بالدعوى التي قيدت برقم 64 سنة 1986 تجاري كلي شمال القاهرة انتهت فيها إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها 91939 جنيه - وقالت بياناً لذلك أن شركة النصر لصناعة المطروقات عهدت إلى الطاعنة نقل جهاز تحليل معادن من سويسرا إلى القاهرة بطائرتها والتي وصلت بتاريخ 25/ 3/ 1982 وقد تبين للأول عن استلام الجهاز بتاريخ 31/ 3/ 1982 أن به تلف تسأل عنه الطاعنة باعتبارها أمينة النقل الجوي. وإذ حولت الشركة المضرورة حقها في التعويض إليها فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان - وبتاريخ 13/ 4/ 1985 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/ 12/ 1986 بالتعويض المطالب به استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 122 لسنة 104 ق استئناف القاهرة - وبتاريخ 9/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ التفت عما تمسكت به في صحيفة الاستئناف من عدم قبول الدعوى لعدم توجيه المطعون ضدها الاحتجاج المتضمن حصول التلف في البضاعة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامها لها.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن مفاد ما نصت عليها المادة 26 من قانون اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في 28/ 9/ 1955 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 سنة 1955 أنه في حالة اكتشاف تلف في البضاعة يجب على المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك احتجاجاً في شكل تحفظ على سند النقل أو في صورة تحرير محضر آخر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة وأربعة عشر يوماً إذا تعلق الأمر بالبضائع وذلك من تاريخ استلامها، فإذا لم يوجه الاحتجاج في المدة المذكورة، كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة إلا في حالة التدليس من جانب الأخير، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المرسل إليها اكتشفت التلف الذي لحق برسالة النزاع في 31/ 3/ 1982 عند استلامها لها ولم تقدم المطعون ضدها ما يثبت توجيهها أو المرسل إليها المحلية حقها إليها احتجاجاً على ذلك التلف خلال الأربعة عشر يوماً التالية للاستلام وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عما تمسكت به الطاعنة في صحيفة استئنافها الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى لعدم توجيه المرسل إليها الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 آنفة الذكر خلال المدة المحددة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق