المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و صفوت أحمد عبد المجيد وأسامة درويش و سيد
حامد " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على بدوى .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
---------------
" الوقائع "
أقام المدعى المدنى – بنك أبو ظبى الوطنى – دعواه بطريق الادعاء
المباشر أمام محكمة جنح البساتين ( وقيدت بجدولها برقم 49405 لسنة 2009 ) ضد
المطعون ضدها بوصف أنها فى يوم 22 من أكتوبر لسنة 2009 – بدائرة قسم البساتين –
محافظة القاهرة :
أصدرت لصالحه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .
وطلب عقابها بمواد 17 لسنة 1999 بشأن التجارة وأن تؤدى له مبلغ واحد
وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 من مارس لسنة 2010 عملاً بمواد
الاتهام بمعاقبتها بغرامة عشرة آلاف جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق
المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت المحكوم عليها وقيد استئنافها برقم 12080 لسنة 2010 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً
بتوكيل في 24 من إبريل سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم أول
درجة والقضاء مجدداً بالبراءة وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من يونيو، سنة
2010 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقع عليها من محاميها العام الأول .
وبجلسة 14 من مايو سنة 2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن
"منعقدة في هيئة غرفة مشورة " وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته
لنظره بالجلسة .
حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضدها من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه الخطأ فى الإسناد والفساد فى
الاستدلال ، ذلك ، بأنه أسس قضاءه بالبراءة على خلو متن الشيك من كلمة شيك – وفقاً
لما أوجبته المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – خلافاً لما ثبت به من
وجود ذلك ، البيان ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب
إذ يتم بذلك ، طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها
الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات
، وقد رسمت المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الشكل القانونى للشيك من
خلاف تعدادها البيانات التى يجب أن يشتمل عليها لاعتباره شيكاً فاشترطت الفقرة
الأولى كتابة لفظ شيك فى متن الصك ذاته بذات اللغة التى كتب بها تمييزاً له عن الكمبيالة
الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس
صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها
فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو
الواقعة هى عماد الحكم ، وكان بين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه
ببراءة المطعون ضدها على أن ورقة الشيك خلت من كلمة شيك فى متنه ... وكان الثابت
من الاطلاع على الصورة الرسمية للشيك سند الدعوى – المرفقة بملف الطعن أن كلمة شيك
دونت بصدر الشيك متصلة بباقى بياناته وليس بهامش له أو منفصلة عن بياناته الأخرى ،
ومن ثم يكون ذلك ، البيان قد ورد بمتن
الشيك ، فإن الحكم المطعون فيه
يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة
استئنافية أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق