الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024

الطعن 2297 لسنة 51 ق جلسة 26 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 172 ص 981

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
--------------
(172)
الطعن رقم 2297 لسنة 51 القضائية
(1) استئناف "التقرير به". حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب".
الطعن بالاستئناف. طبيعته: عمل إجرائي. لا يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وذلك بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الأجل المحدد قانونا. حضور طالب الاستئناف الى قلم الكتاب وتقريره أمام الكاتب المختص شفاهة برغبته في رفعه. تدوين الكاتب هذه الرغبة في التقرير المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه منه. قيام الاستئناف قانونا ولو لم يوقع عليه من المقرر. دخوله في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به. مثال في استئناف من النيابة.
(2) نقض "الطعن بالنقض" "الصفة في الطعن".
الطعن بالنقض. طبيعته: هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع. أثر ذلك؟.
(3) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إعلان المدعى بالحق المدني لجهة الإدارة في حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه - في موطنه - صحيح. أساس ذلك: م 234/ إجراءات جنائية والمادتان 10، 11 مرافعات.
إجراء الإعلان لأقل من الأجل المحدد قانونا. لا أثر له في صحته. للمعلن أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه، وعلى المحكمة إجابته والا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.
(4) دعوى جنائية. نيابة عامة. دعوى مباشرة. أمر بالأوجه. أمر حفظ.
الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها الى النيابة العامة تحركها كما تشاء. حق المدعى المدني في تحريكها. استثناء. بقاؤه قائما ما لم تباشر النيابة العامة التحقيق أو تصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
مباشرة النيابة العامة تحقيقا في الدعوى لم تنته منه بعد. عدم جواز لجوء المدعى المدني الى الطريق المباشر.
الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية بعد تحقيق أجرته فيها بنفسها - أيا ما كان سببه - أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وان جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري: أثره: له حجيته التي تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما ولم يلغ قانونا.
(5) دعوى مدنية. دعوى جنائية. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
-----------------
1 - متى كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة استأنفت الحكم الابتدائي بتقرير في قلم الكتاب بتاريخ 30 من أبريل سنة 1978 وخلا هذا التقرير من توقيع عضو النيابة الذى قرر بالاستئناف وأن الذى وقع هو الكاتب فقط قضت المحكمة بقبول استئناف النيابة شكلا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بطريق الاستئناف أن هو الا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفضاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتاه القانون وهو للتقرير به فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى خلال الأجل الذى حددته المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، فمتى حضر طالب الاستئناف فى قلم الكتاب وقرر أمام الكاتب المختص شفاهة برغبته فى رفعه وقام هذا الأخير بتدوين تلك الرغبة في التقرير المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه منه فان الاستئناف يعد قائما قانونا بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه ويترتب على هذا الإجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به.
2 - من المقرر ان الطعن بالنقض لا يمكن اعتباره امتدادا للخصومة بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع، ومتى كان على محكمة النقض الا تنظر القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان الطاعنة نازعت فى صفة من قرر بالاستئناف نيابة عن المطعون ضده فانه لا يقبل منها ان تنازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من إجراء تحقيق تنآى عنه وظيفتها.
3 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه أورد فى مدوناته ما نصه "وحيث أن المدعية بالحق المدني لم تحضر رغم إشعارها في 29/ 5/ 1978 بإعلان على يد محضر معلن إليها قانونا". ويبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعنة أعلنت بالحضور لجلسة الأول من يونيو سنة 1978 المحددة لنظر الاستئناف وقد جرى الإعلان وفق أحكام المادة 234/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته والمادتين 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه اذا لم يجد المحضر أحدا في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه فعليه تسليم الورقة الى جهة الإدارة، ذلك بأن المحضر قد أثبت انه انتقل يوم 29 من مايو سنة 1978 الى محل إقامة الطاعنة فألقاه مغلقا فانتقل الى القسم في اليوم ذاته وسلم صورة الإعلان الى مأمور القسم ثم قام فى اليوم ذاته بإخبار الطاعنة بذلك بكتاب مسجل رقم 39، ومن ثم فان هذا الإعلان الصحيح يعتبر عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت إليه قانونا ممـ يفترض معه علم الطاعنة بحصول الإعلان ما لم تدحض هذا الافتراض بإثبات العكس، ولا يؤثر فى صحة هذا الإعلان أن يكون قد تم لأقل من الأجل المحدد في المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ثلاثة أيام قبل الجلسة لان ذلك ليس من شأنه ان يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني وانما يصح للطاعنة - وفقا لنص المادة 334 من القانون ذاته - اذا ما حضرت ان تطلب أجلا لتحضير دفاعها استيفاء لحقها فى الميعاد الذى حدده القانون وعلى المحكمة إجابتها الى طلبها والا كانت إجراءات المحاكمة باطله، واذ كان لا يبين من المستندات المقدمة من الطاعنة أو من مفردات الدعوى أنها تشتمل على ما يدحض قرينة علم الطاعنة بحصول الإعلان فان إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
4 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات أن الواقعة المسندة الى المطعون ضده كانت موضع تحقيق أجرته النيابة العامة بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1976 بناء على شكوى الطاعنة وآخرين وقيدت الشكوى برقم 6199 سنة 1977 ادارى النزهة وانتهت النيابة فيها الى اصدار أمر بحفظها اداريا بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1977، كما يبين من الاوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بالطريق المباشر عن ذات الواقعة بتكليف المطعون ضده بالحضور بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1977، وكان الاصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها الى النيابة العامة تحركها كما تشاء أما حق المدعى بالحقوق المدنية فى ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء فاذا كانت النيابة لم تجر تحقيقا فى الدعوى ولم تصدر قراراً بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فان حق المدعى بالحقوق المدنية يظل قائما فى تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار انه لا يصح أن يتحمل مغبة اهمال جهة التحقيق أو تباطؤها أما اذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل فى تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق فى الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء الى طريق الادعاء المباشر، ولما كان الثابت أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا فى الواقعة المسندة الى المطعون ضده ولم تكن قد انتهت منه قبل إقامة الطاعنة الدعوى بالطريق المباشر، كما أن الطاعنة لا تمارى فى أن الواقعة التى صدر فيها بعد تحقيق النيابة أمر بحفظها إداريا هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى التي أقامتها ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر فان هذا الامر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها بعد - أيا ما كان سببه - أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وأن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإداري اذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه وهو أمر له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ قانونا - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للاحكام من قو الامر المقضى.
5 - لما كانت الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة الدعوى الجنائية باجراء تحقيق فى الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائما بأن لا وجه لاقامه الدعوى فى التحقيق الذى اجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد اصاب صحيح القانون.

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية (الطاعنة) دعواها بالطريق المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح النزهة بوصف أنه تقاضى مبلغ الفى جنيه كخلو رجل، وطلبت عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون 52 لسنة 1969 والزامه بان يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح النزهة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائه جنيه والزامه بان يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفى جنيه ومبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم - كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بالغاء وبطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

المحكمة

وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد انطوى على بطلان فى الاجراءات واخلال بحق الدفاع وشابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بقبول استئناف النيابة العامة رغم بطلان التقرير به لخلوه من توقيع عضو النيابة الذى قرر بالاستئناف كما قبل استئناف المطعون ضده دون ان تتثبت المحكمة من سند وكالة من قرر بالاستئناف نيابة عنه، هذا الى ان الطاعنة اعلنت بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ليومين قبل الجلسة التى حددت لنظر الدعوى ولم تصلها ورقة الاعلان الا بعد فوات ميعاد الجلسة مما حرمها من الحضور لابداء دفاعها، وأخيرا فان الحكم قضى بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة بطريق الادعاء المباشر استنادا الى سبق صدور أمر من النيابة بأنه لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى ذات الواقعة المنسوبة للمطعون ضده وهو ما لا يحاج به فى الدعوى المباشرة التى كانت مرفوعة من قبل صدور قرار النيابة العامة بذلك، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة ان النيابة العامة استأنفت الحكم الابتدائى بتقرير فى قلم الكتاب بتاريخ 30 من أبريل سنة 1978 وخلا هذا التقرير من توقيع عضو النيابة الذى قرر بالاستئناف وان الذى وقع هو الكاتب فقط فقضت المحكمة بقبول استئناف النيابة شكلا. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الطعن بطريق الاستئناف ان هو الا عمل اجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فى خلال الاجل الذى حددته المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية فمتى حضر طالب الاستئناف فى قلم الكتاب وقرر امام الكاتب المختص شفاهة برغبة فى رفعه وقام هذا الأخير بتدوين تلك الرغبة فى التقرير المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه منه فان الاستئناف يعد قائما قانونا بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه ويترتب على هذا الاجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الطعن بالنقض لا يمكن اعتباره امتدادا للخصومة بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام من قبيل أخذها أو بعدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع، ومتى كان على محكمة النقض الا تنظر القضية الا بالحالة التى كانت عليها أمام محكمة الموضوع، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان الطاعنة نازعت فى صفة من قرر بالاستئناف نيابة عن المطعون ضده فانه لا يقبل منها أن تنازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من اجراء تحقيق تنآى عنه وظيفتها. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه اورد فى مدوناته ما نصه "وحيث ان المدعية بالحق المدنى لم تحضر رغم اشعارها فى 29/ 5/ 1978 باعلان على يد محضر معلن اليها قانونا". ويبين من الاطلاع على المفردات ان الطاعنة أعلنت بالحضور لجلسة الأول من يونيو سنة 1978 المحددة لنظر الاستئناف وقد جرى الاعلان وفق أحكام المادة 234/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية التى تقضى باعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه أو فى محل اقامته والمادتين 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه اذا لم يجد المحضر احدا فى موطن المطلوب اعلانه ممن يصح تسليم الورقة اليه فعليه تسليم الورقة الى جهة الادارة، ذلك بأن المحضر قد أثبت انه انتقل يوم 29 من مايو سنة 1978 الى محل اقامة الطاعنة فألفاه مغلقا فانتقل الى القسم فى اليوم ذاته وسلم صورة الاعلان الى مأمور القسم ثم قام فى اليوم ذاته باخبار الطاعنة بذلك بكتاب مسجل رقم 39، ومن ثم فان هذا الاعلان الصحيح يعتبر - عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر - منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا مما يفترض معه علم الطاعنة بحصول الاعلان ما لم تدحض هذا الافتراض باثبات العكس، ولا يؤثر فى صحة هذا الاعلان ان يكون قد تم لأقل من الاجل المحدد فى المادة 233 من قانون الاجراءات الجنائية وهو ثلاثة أيام قبل الجلسة لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كاعلان مستوف للشكل القانونى وانما يصح للطاعنة - وفقا لنص المادة 334 من القانون ذاته - اذا ما حضرت ان تطلب اجلا لتحضير دفاعها استيفاء لحقها فى الميعاد الذى حدده القانون وعلى المحكمة اجابتها الى طلبها والا كانت اجراءات المحاكمة باطلة، واذ كان لا يبين من المستندات المقدمة من الطاعنة أو من مفردات الدعوى انها تشتمل على ما يدحض قرينة علم الطاعنة بحصول الاعلان فان اجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة، ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على ان النيابة العامة أجرت تحقيقا فى واقعة تقاضى مبلغ خارج نطاق عقد الايجار (خلو رجل) المنسوبة للمطعون ضده ولم تكن قد انتهت منه بعد حينما اقامت الطاعنة الدعوى بالطريق المباشر عن ذات الواقعة وقد صدر أمر من النيابة بأن لا وجه لأقامة الدعوى الجنائية فى الواقعة وهو أمر له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية، وكان البين من الاطلاع على المفردات ان الواقعة المسندة الى المطعون ضده كانت موضع تحقيق أجرته النيابة العامة بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1976 بناء على شكوى الطاعنة وآخرين وقيدت الشكوى برقم 6199 سنة 1977 ادارى النزهة وانتهت النيابة فيها الى اصدار أمر بحفظها أداريا بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1977، كما يبين من الأوراق ان الطاعنة أقامت الدعوى بالطريق المباشر عن ذات الواقعة بتكليف المطعون ضده بالحضور بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1977، وكان الأصل ان الدعوى الجنائية موكول أمرها الى النيابة العامة تحركها كما تشاء أما حق المدعى بالحقوق المدنية فى ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء فاذا كانت النيابة لم تجر تحقيقا فى الدعوى ولم تصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فان حق المدعى بالحقوق المدنية يظل قائما فى تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار انه لا يصح ان يتحمل مغبة اهمال جهة التحقيق أو تباطؤها أما اذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الاصيل فى تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق فى الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء الى طريق الادعاء المباشر، ولما كان الثابت أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا فى الواقعة المسندة الى المطعون ضده ولم تكن قد انتهت منه قبل اقامة الطاعنة الدعوى بالطريق المباشر، كما أن الطاعنة لا تمارى فى أن الواقعة التى صدر فيها بعد تحقيق النيابة أمر بحفظها اداريا هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى التى أقامتها ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر فان هذا الامر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أيا ما كان سببه - أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وان جاء فى صيغة الامر بالحفظ الإداري اذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه وهو أمر له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ قانونا - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى. ولما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها ما زال قائما بأن لا وجه لإقامة الدعوى في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد أصاب صحيح القانون وما الطاعنة بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون بعيد عن محجة الصواب. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا والزام الطاعنة بالمصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق