جلسة 11 من يناير سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
-----------------
(5)
الطعن رقم 1354 لسنة 29 القضائية
عقوبة.
التعدد الحقيقي مع الارتباط غير القابل للتجزئة. تحديد عقوبة الجريمة الأشد. الجريمة ذات العقوبة المفردة بالمقارنة بالشروع في الجريمة التي يترخص فيها للمحكمة النزول بالعقوبة إلى نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة أو النزول منها إلى العقوبة التالية.
العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري من الأسلحة الواردة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 أشد من عقوبة الشروع في القتل العمد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - شرع في قتل روحية علي السيد شاذلي عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً من مدفع رشاش قاصداً من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج وثانياً - أحرز سلاحاً نارياً "مدفع رشاش" وذخيرة له بدون ترخيص. أحيل الطاعن من غرفة الاتهام على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2، 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالجرائم الثلاث المسندة إليه وطبق المادة 32 من قانون العقوبات أوقع عقوبة إحراز السلاح الناري (وهو مدفع رشاش) باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد، وفاته أن عقوبة الشروع في القتل هي الأشد في ترتيب العقوبات طبقاً للمادة 10 من قانون العقوبات، هذا إلى أن روح القانون تأبى أن يكون إحراز السلاح أشد من القتل، ويضيف الطاعن أن المحكمة لم تحقق شفوية المرافعة فلم تسمع من لم يحضر من شهود الإثبات بعد أن أجلت الدعوى لسماعهم بناءً على طلب الدفاع ولم تبين سبب عدم سماعهم، ولا يغير من الأمر ما ثبت بمحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم من تنازل النيابة والدفاع عن سماع الشهود الغائبين، فهو تنازل يبدو لأول وهلة أنه لم يقع من الدفاع اختياراً مما ينطوي على البطلان والإخلال بحق الدفاع، وأخيراً فقد قالت المحكمة إنها تطمئن لأقوال من ذكرتهم من الشهود ومنهم الشاهد الوحيد الذي سمع بالجلسة مع أنه لم يرد بأقواله ما يؤيد الاتهام، كما أن المحكمة لم تدلل على توفر نية القتل تدليلاً كافياً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن في الجرائم الثلاثة المنسوبة إليه وهي جريمة إحراز السلاح الناري الوارد ذكره في القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954، وجريمة إحراز الذخيرة، وجريمة الشروع في القتل العمد، وطبق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وقضى بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة المقررة لجريمة إحراز السلاح المسندة إلى المتهم طبقاً للمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954، وهي عقوبة مفردة ليس للقاضي أن يستبدل بها غيرها إلا في حالة المادة 17 ع التي لم تر المحكمة تطبيقها، وهو إذ أوقعها في حدها الأقصى فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وتكون هذه العقوبة هي العقوبة الأشد باعتبار الرخصة التي خولها القانون للمحكمة عند ثبوت جريمة الشروع في القتل العمد من إمكان النزول بعقوبتها إلى نصف الحد الأقصى أو النزول منها إلى العقوبة التالية وهي السجن عملاً بالمادة 46 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، فإن قول الحكم بأن العقوبة التي قدرها لإحراز السلاح هي المقررة لأشد الجرائم التي دان الطاعن بها يكون سديداً من ناحية القانون، ومع ذلك فليس للطاعن مصلحة مع التسليم له فرضاً بصحة ما ذهب إليه في طعنه - من النعي على المحكمة أنها لم توقع عليه عقوبة أشد مما وقعته. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع استغنى عن سماع الشهود الغائبين فلا وجه لأن يشكو بعد ذلك من عدم سماعهم، ذلك بأن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ومن ثم تكون الإجراءات تمت صحيحة، لما كان ما تقدم، وكان للمحكمة أن تأخذ برواية للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وكان الطاعن لم يدع أن الشاهد الذي سمع بالجلسة لم يشهد في التحقيق بما يساند الاتهام وكان الحكم قد تحدث عن نية القتل فقال "وحيث إن نية إزهاق روح المجني عليها قد توافرت لدى المتهم حال إطلاقه النار من استعماله سلاحاً نارياً قذائفه قاتلة بطبيعتها إذا ما صوبت على من أريد بها أن تصيبه وفي مقاتل من جسم المجني عليها وكانت المسافة التي تفصل المجني عليها عن المتهم لا تتجاوز على ما ثبت من أقوالها الثلاثة أو الأربعة أمتار واتجاه المقذوف كان أفقياً فأصاب وجهها على ما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي، فضلاً عما رددته المجني عليها من عبارة المتهم حين أطلق النار عليها ولما أن يئس من اللحاق بزوجها من قولها (الولد بتاعك جرى فخذي أنت بدلاً عنه)، وكانت على ما سلف بيانه على قيد خطوات منه وتتبين المحكمة من هذه العبارة التي تفوه بها المتهم أنه قصد قتل المجني عليها....." وهذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توفر نية القتل. لما كان كل ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق