جلسة 1 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ د. علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، د. عبد القادر عثمان وحسين حسني دياب.
-----------------
(14)
الطعن رقم 984 لسنة 53 قضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون المطعون عليه خصماً حقيقياً في الحكم المطعون فيه.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام". إعادة التقييم.
إعادة تقييم وظائف العاملين بشركات القطاع العام أو استحداث وظائف جديدة بها. جوازي للوحدة الاقتصادية. تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة. اعتباره استحداث لوظيفة جديدة. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1090 لسنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما - رئيس مجلس إدارة شركة أدفينا للأغذية المحفوظة ووزير الصناعة بصفتيهما بطلب إلزامهما متضامنين أصلياً بترقيته إلى الفئة الأولى اعتبار من 26/ 1/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية - وبأن يؤديا له مبلغ 20000 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته واحتياطياً ندب خبير لتحقيق دفاعه، وقال بياناً للدعوى أنه عين لدى المطعون ضدها الأولى في 1/ 1/ 1961 بوظيفة محامٍ - وسكن على ذات الوظيفة بالفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وظل يتدرج بها إلى أن رقي في 31/ 12/ 1973 إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية والشكاوى بالفئة الثانية وبتاريخ 26/ 1/ 1976 أصدر مجلس إدارتها قراراً بإنشاء وظيفة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية والشكاوى بالفئة الأولى وكان يجب أن يرقى عليها لاستيفائه شروط شغلها ولكنها لم ترشحه لشغلها بزعم عدم وجودها مما جمد موقفه الوظيفي، وإمعاناً في الإضرار به قامت بترقية أحد مرؤوسيه - رئيس قسم القضايا والتنفيذ بمصنع دمياط - إلى وظيفة مدير الإدارة القانونية بالفئة الثانية وهي الوظيفة التي يشغلها مما كان يستلزم ترقيته إلى الفئة الأولى الخالية بالهيكل الوظيفي للمطعون ضدها الأولى الأمر الذي سبب له أضراراً نفسية ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبعد أن ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل، حكمت بتاريخ 27/ 5/ 1981 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 897 لسنة 98 ق وبتاريخ 27/ 2/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة العامة مذكرة تضمنت ذات الدفع كما أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني - أن الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قصر طلباته على المطعون ضدها الأولى في مواجهة المطعون ضده الثاني - ولم يوجه إليه طلبات فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره، وفي بيان ذلك يقول أن قرار مجلس إدارة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة 26/ 1/ 1976 بالموافقة على الهيكل الوظيفي لها قرار سليم ومنتج لآثاره لأن القانون رقم 111 لسنة 1975 قد ناط بمجالس إدارة شركات القطاع العام اعتماد الهياكل الوظيفية بها بعد أن كان ذلك من اختصاص مجالس إدارة المؤسسات التابعة لها هذه الشركات ولما كان هذا الهيكل قد تضمن رفع الفئة المالية للوظيفة التي يشغلها من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى فقد أصبح من حقه أن يشغل الوظيفة بفئتها الجديدة الواردة بهذا الهيكل وما يترتب عليها من آثار مالية لاستيفائه شروط شغلها أسوة بزملائه الذين رفعت الفئة المالية لوظائفهم بذات الهيكل وفقاً لتقرير الخبراء المندوبين في الدعوى وإذ خالف الحكم هذا النظر بقوله أن القرار سالف الذكر لم يعتمد من وزير الصناعة وأن الوظيفة التي يطالب بها لم تدرج بالهيكل الوظيفي الصادر في 28/ 12/ 1976 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أنه "يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هيكلاً تنظيمياً يعتمد من الوزير المختص" ونصت المادة الثانية من هذا النظام على أنه "يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام ويجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو استحداث وظائف جديدة بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يعتمد من الوزير المختص وذلك بشرط الالتزام بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال"
مما مؤداه أن المشرع أجاز للوحدة الاقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها في داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه، وكان هذا الجدول قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها أجرها السنوي الذي ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التي تنتظم مختلف الوظائف حسبما ترد في جداول التوصيف المشار إليها، وكان مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة، لأن الوظيفة والفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الآخر، ولازم ذلك أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً في واقع الأمر على استحداث لوظيفة جديدة، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن مجلس إدارة المطعون ضدها الأولى قد أصدر قراراً بتاريخ 26/ 1/ 1976 متضمناً تعديل هيكلها التنظيمي وإعادة تقييم بعض وظائفها برفع فئتها المالية من الثانية إلى الأولى ومنها وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية والشكاوى التي يشغلها الطاعن وأرسل لوزير الصناعة لاعتماده فأجرى وكيل أول الوزارة والمفوض في اختصاصه في هذا الشأن بتاريخ 26/ 12/ 1976 تعديلاً على مشروع هذا الهيكل وأبقى على الوظيفة التي يشغلها الطاعن ولم يوافق على رفع فئتها إلى الفئة المالية الأولى. مما لازمه أن تظل هذه الوظيفة بذات فئتها المالية دون تعديل إعمالاً لنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليها، ولا يسوغ للطاعن التمسك برفع فئتها المالية، ولا يغير من ذلك صدور القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام إذ لم يتضمن هذا القانون سلب السلطة المخولة للوزير المختص في اعتماد الهياكل التنظيمية للوحدات الاقتصادية حسبما سلف البيان، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق