الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 أكتوبر 2024

قرار رئيس مجلس الوزراء 827 لسنة 2021 بشأن الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات :

وعلى قانون الإجراءات الجنائية :

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ :

وعلى قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ .

وعلى ما عرضه رئيسة المجلس القومي للمرأة :

قرر

(المادة الأولى)

بقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :-

العنف ضد المرأة : أي فعل أو سلوك أو امتناع بالمخالفة للدستور والقانون يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو اعتداء علي الحقوق والحريات المكفولة قانوناً سواء في الحياة العامة أو الخاصة بما في ذلك التهديد أو القسر أو الحرمان التعسفي.

الضحايا : المرأة أو الفتاة المجني عليها في إحدى جرائم العنف المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة .

الوحدة : الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف .

(المادة الثانية)

تنشأ وحدة تسمى " الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " تتبع مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام .

(المادة الثالثة)

تهدف الوحدة إلى تحقيق الأغراض الآتية :

1 - تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقاً للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكواهم وبلاغاتهم ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيراً للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها .

2 - التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق في الأحوال المقررة قانونا .

3 - التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا .

(المادة الرابعة)

نضم الوحدة ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية :-

- وزارة العدل

- وزارة الداخلية

- وزارة الصحة والسكان

- وزارة التضامن الاجتماعي

- النيابة العامة

- المجلس القومي للمرأة

- المجلس القومي للطفولة والأمومة

وبحور إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

(المادة الخامسة)

يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار معاملته المالية.

ويتولى المشرف العام الإشراف على الوحدة وإدارة شئونها المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة .

ويعاون المشرف العام ممثلي الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم نديهم من الجهات الحكومية.

(المادة السادسة)

يكون لكل وزارة أو جهة تمثل بالوحدة قاعدة بيانات مستقلة تتضمن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة والأحكام الصادرة فيها والمتهمين والمجني عليهن .

وتتبادل الوزارات والجهات الممثلة بالوحدة البيانات والمعلومات والإحصائيات المتاحة في كل منها لمباشرة اختصاصاتها .

(المادة السابعة)

يكلف المشرف العام بإعداد هيكل تنظيمي للوحدة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعرضه على رئيس مجلس الوزراء لاعتماده.

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للوحدة ضمن موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويكون المشرف العام هو رئيس الجهة الإدارية المختصة بالإشراف المالي على هذه الاعتمادات.

 (المادة الثامنة)

يعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه على رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك .

(المادة التاسعة)

على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير مقر للوحدة بأحد المجتمعات العمرانية الجديدة في نطاق القاهرة الكبرى بالتنسيق مع المشرف العام لها ، وعلى المحافظين كل فيما يخصه توفير مقر لفرع الوحدة متى تقرر إنشاؤه بالمحافظة .

 (المادة العاشرة)

على الوزارات والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس الوزراء

(دكتور / مصطفي كمال مدبولي )

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 رمضان ١٤٤2هـ

الموافق ١٨ أبريل سنة 2021 م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق