جلسة 22 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ د. عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، محمد ممتاز متولي والدكتور عبد القادر عثمان.
----------------
(50)
الطعن رقم 1430 لسنة 53 قضائية
عمل "تقارير الكفاية". دعوى.
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 لا يسلب العامل حقه الأصيل في الالتجاء إلى القضاء مباشرة. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2321 سنة1980 عمال كلي أسيوط على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بتعديل تقدير كفاية كل منهم إلى ممتاز عن السنوات السابقة على عام 1980 وبأحقية كل منهم في الترقية إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 1/ 4/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقالوا بياناً للدعوى أنهم التحقوا بالعمل لدى المطعون ضده بمؤهل فوق المتوسط وتدرجوا في وظائفهم إلى أن وصلوا إلى الدرجة الخامسة وإذ كان البنك قد خفض مرتبة كفايتهم إلى كفء في تقارير الكفاية عن السنتين السابقتين - على عام 1980 ولم يخطرهم بها عملاً بأحكام القانون، مع أن ملفات خدمتهم قد خلت مما يؤدي إلى خفضها من مرتبة ممتاز إلى كفء وكان تعديل مرتبة كفايتهم إلى ممتاز يجعلهم أفضل من زملائهم المرقين إلى الدرجة الرابعة في حركة الترقيات التي أجريت بتاريخ 1/ 4/ 1980، ومن ثم فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 31/ 3/ 1982 بعدم قبول الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 57 ق أسيوط. وبتاريخ 7/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على إنه كان يتعين عليهم قبل اللجوء إلى القضاء سلوك طريق التظلم من تقارير كفايتهم أمام لجنة التظلمات النصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978، في حين أن سلوك هذا الطريق ليس إجراء حتمياً يترتب عليه عدم قبول الدعوى وإنما هو إجراء اختياري للعامل له أن يسلكه أو لا يسلكه حسبما تقتضي مصلحته وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ عمله للجنة تظلمات تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير، وعضو تختاره اللجنة النقابية بقرار من مجلس الإدارة على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً..." ومفاد ذلك أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام لجنة تشكل من ثلاثة من كبار العاملين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في وضع هذه التقارير وعضو آخر تختاره اللجنة النقابية، إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة، فهو لم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة السابق الإشارة إليها إجراءً مسبقاً قبل رفعها، ولا يغير من ذلك ما يقضي به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات هؤلاء العاملين نهائياً، إذ أن هذا النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء وإذ خالف حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعنين لم يسلكوا طريق التظلم من تقارير كفايتهم أمام اللجنة سالفة البيان قبل رفعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق