جلسة 8 من فبراير سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
-----------------
(20)
القضية رقم 254 لسنة 16 القضائية
عاملون مدينون بالدولة - ترقية - ترقية أدبية - أقدمية.
اعتماد وزير التربية والتعليم في أول إبريل سنة 1963 قواعد تثبيت المفتشين الإداريين والمنتدبين والدارسين في برنامج المرقين ندباً للوظائف الإدارية عام 1961 بصفة نهائية في وظائفهم - شروط التثبيت في وظيفة مفتش إداري التي تضمنتها هذه القواعد هي أن يكون المثبت في الدرجة الرابعة على الأقل، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبات خلال الثلاث سنوات الأخيرة وألا يكون محالاً للمحكمة التأديبية أو تقل تقاريره السرية عن مستوى جيد - إقرار جهة الإدارة بأن المدعي قد توافرت فيه شروط الترقية إلى وظيفة مفتش ما عدا شرط عدم توقيع عقوبة عليه خلال المدة المشار إليها في القواعد سالفة الذكر مما كان سبباً لتخطيه في الترقية إلى وظيفة مفتش إداري بالقرار المطعون فيه - إذا تبين أن المدعي يسبق أحد المطعون في ترقيتهم في الأقدمية ويتساوى معه في الكفاية يكون المدعي أحق منه في الترقية - بثبوت أن اثنين من المرقين إلى وظيفة مفتش إداري بالقرار المطعون فيه قد وقع عليهما جزاءات خلال المدة المحددة بالقواعد الخاصة بالترقية يدل على أن الوزارة لم تعمل في شأنهما شرط عدم توقيع جزاء عليهما - نتيجة ذلك أن القرار المطعون فيه الصادر بالترقية إلى وظيفة مفتش إداري يكون مخالفاً للقانون فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الوظيفة.
------------------
يبين من الاطلاع على أوراق الطعن أن السيد/ وزير التربية والتعليم قد اعتمد في أول إبريل سنة 1963 قواعد تثبيت المفتشين الإداريين والمنتدبين والدارسين في برنامج الرقين ندباً للوظائف الإدارية عام 1961 بصفة نهائية في وظائفهم، وقد تضمنت هذه القواعد شروط التثبيت في وظيفة مفتش وهى أن يكون المثبت في الدرجة الرابعة على الأقل وألا يكون قد وقعت عليه عقوبات خلال الثلاث سنوات الأخيرة وألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو تقل تقاريره السرية عن مستوى جيد، كما تبين من رد الوزارة المدعى عليها أن المدعي اجتاز برنامج المرقين ندباً للوظائف الإدارية عام 1961 وأنه استبعد من بين المثبتين في وظائف مفتش الصادر بهم الأمر التنفيذي المطعون فيه رقم 23 في 26/ 1/ 1965 بسبب توقيع عقوبة خصم يوم من مرتبه في 15/ 7/ 1964 وأنه رقي بعد ذلك إلى وظيفة مفتش إداري بالأمر رقم 540 بتاريخ 6/ 11/ 1967 ويستفاد مما تقدم أن الوزارة المدعى عليها أقرت بتوافر شروط ترقية المدعي إلى وظيفة مفتش إداري عدا شرط عدم توقيع عقوبة عليه خلال المدة المشار إليها في القواعد المذكورة وأن سبب تخطيه هو توقيع الجزاء السابق عليه.
ومن حيث إنه تبين من الكشف المقارن بحالة المدعي والمطعون في ترقيتهم أن المدعي يسبق أحد المطعون في ترقيتهم وهو السيد/ معوض إبراهيم علي أحمد الشناوي إذ الثابت من هذا الكشف أنه وإن اتحدت أقدمية المدعي في الدرجة السادسة ترجع إلى 28/ 11/ 1960 بينما ترجع أقدمية المطعون في ترقيته إلى 28/ 9/ 1961، ومن ثم يكون المدعي وقد تساوى معه في الكفاية أحق بالترقية إلى وظيفة مفتش إداري من المطعون في ترقيته، كما تبين من نشرة وزارة التربية والتعليم بتاريخي 16 من إبريل والأول من أغسطس سنة 1965 أن اثنين من المرقين إلى وظيفة مفتش إداري بالقرار المطعون فيه وهما السيدان زكي إبراهيم معوض ومعوض إبراهيم علي أحمد الشناوي وقد وقع عليهما جزاءات خلال المدة المحددة بالقواعد الخاصة بالترقية إذ وقع على كل منهما جزاء الإنذار الأول بتاريخ 25/ 10/ 1964 والثاني بتاريخ 23/ 1/ 1965 أي خلال الثلاث السنوات السابقة على القرار المطعون فيه، مما يدل على أن الوزارة لم تعمل في شأنهما شرط عدم توقيع جزاء عليهما.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذا تبين أن المدعي أحق بالترقية إلى وظيفة مفتش إداري من المطعون في ترقيته معوض إبراهيم علي أحمد الشناوي على ما سبق بيانه، فضلاً على أن القرار المطعون فيه شمل بالترقية السيدين المشار إليهما رغم توقيع جزاءات عليهما خلال الفترة المحددة بالقواعد، فمن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفاً للقانون فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مفتش إداري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق