الجريدة
الرسمية - العدد 2 مكرر (أ) - في 11 يناير سنة 2015
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/251) بإنشاء مجلس حقوق الإنسان؛
وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (62/219) باعتماد قرار مجلس حقوق
الإنسان رقم (5/1) بشأن وثيقة البناء المؤسسي للمجلس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1100 لسنة 2013 بتشكيل لجنة حكومية للإعداد لخضوع
مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1476 لسنة 2014 بإعادة تنظيم وزارة العدالة
الانتقالية ومجلس النواب؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب؛
قرر:
معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 المنشور بتاريخ 14
/ 11 / 2018 وكان النص الأصلي : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/251) بإنشاء مجلس حقوق الإنسان؛
وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (62/219) باعتماد قرار مجلس حقوق
الإنسان رقم (5/1) بشأن وثيقة البناء المؤسسي للمجلس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1100 لسنة 2013 بتشكيل لجنة حكومية للإعداد لخضوع
مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1476 لسنة 2014 بإعادة تنظيم وزارة العدالة
الانتقالية ومجلس النواب؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب؛
قرر:
مادة رقم 1
تُنشأ لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق
الإنسان بالأمم المتحدة، يُشار إليها في هذا القرار باسم (اللجنة)، تكون برئاسة
وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من:
1- ممثل لكل جهة من الجهات الآتية:
وزارة الخارجية.
وزارة العدل.
وزارة الداخلية.
النيابة العامة.
وزارة التضامن الاجتماعي.
المخابرات العامة.
الأمن الوطني.
المجلس القومي للمرأة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المجلس القومي لشئون الإعاقة.
المجلس القومي للطفولة والأمومة.
2- مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لقطاع حقوق الإنسان.
3- خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة في مجال حقوق الإنسان، يرشحهم رئيس
اللجنة بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 المنشور بتاريخ 14
/ 11 / 2018 وكان النص الأصلي : تُنشأ لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة
الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يُشار إليها في هذا القرار باسم
(اللجنة)، تكون برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من:
1- ممثل لكل جهة من الجهات الآتية:
وزارة الخارجية.
وزارة العدل.
وزارة الداخلية.
النيابة العامة.
وزارة التضامن الاجتماعي.
المخابرات العامة.
الأمن الوطني.
المجلس القومي للمرأة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المجلس القومي لشئون الإعاقة.
المجلس القومي للطفولة والأمومة.
2- مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لقطاع حقوق الإنسان.
3- خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة في مجال حقوق الإنسان، يرشحهم
رئيس اللجنة بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 2
تختص اللجنة بالآتي:
1- إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان
بالأمم المتحدة.
2- اقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية.
3- متابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار آلية المراجعة الدورية، واقتراح
الحلول العلمية لضمان تنفيذ فعال لهذه التوصيات.
4- رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، وما قد يثار في
شأنها من متابعة دولية والإعداد للموقف الوطني الداخلي منها.
معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 المنشور بتاريخ 14
/ 11 / 2018 وكان النص الأصلي : تختص اللجنة بالآتي:
1- إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان
بالأمم المتحدة.
2- اقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية.
3- متابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار آلية المراجعة الدورية، واقتراح
الحلول العلمية لضمان تنفيذ فعال لهذه التوصيات.
4- رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، وما قد يثار في
شأنها من متابعة دولية والإعداد للموقف الوطني الداخلي منها.
مادة رقم 3
يصدر رئيس اللجنة قراراً منظماً لعملها وله أن يعرض على مجلس الوزراء
ما يقدر ضرورة عرضه من سياسات مقترحة وخطط للعمل، وأن يحيط المجلس علماً بالخطوات
والتدابير التي تتخذ في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة.
معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 المنشور بتاريخ 14
/ 11 / 2018 وكان النص الأصلي : يصدر رئيس اللجنة قراراً منظماً لعملها وله أن
يعرض على مجلس الوزراء ما يقدر ضرورة عرضه من سياسات مقترحة وخطط للعمل، وأن يحيط
المجلس علماً بالخطوات والتدابير التي تتخذ في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة.
مادة رقم 4
تتولى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بعد التنسيق مع الأجهزة
الحكومية المختصة، تيسير قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها، ولها في سبيل ذلك القيام
بالآتي:
1- عقد جلسات حوار مجتمعي حول قضايا تتعلق بحقوق المواطنين.
2- إجراء استطلاعات رأي بالتنسيق مع الجهات الوطنية.
3- عقد بروتوكول تعاون مع المنظمات المصرية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق
الإنسان.
4- القيام بزيارات ميدانية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان.
5- اقتراح القوانين واللوائح اللازمة لتطوير أداء الأجهزة الحكومية في مجال حقوق
الإنسان.
6- التواصل الفعال مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الوطنية لدعم ملف
حقوق الإنسان في مصر.
معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 المنشور بتاريخ 14
/ 11 / 2018 وكان النص الأصلي : تتولى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بعد
التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة، تيسير قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها، ولها
في سبيل ذلك القيام بالآتي:
1- عقد جلسات حوار مجتمعي حول قضايا تتعلق بحقوق المواطنين.
2- إجراء استطلاعات رأي بالتنسيق مع الجهات الوطنية.
3- عقد بروتوكول تعاون مع المنظمات المصرية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق
الإنسان.
4- القيام بزيارات ميدانية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان.
5- اقتراح القوانين واللوائح اللازمة لتطوير أداء الأجهزة الحكومية في مجال حقوق
الإنسان.
6- التواصل الفعال مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الوطنية لدعم ملف
حقوق الإنسان في مصر.
مادة رقم 5
يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس
النواب المختص بقطاع حقوق الإنسان، ويصدر رئيس اللجنة قراراً بتحديد اختصاصاتها
وبقواعد سير العمل بها، وذلك بعد التشاور مع أعضاء اللجنة.
وللجنة أو أمانتها الفنية أن تستعين بمن ترى من الخبراء العاملين بالأجهزة
الحكومية أو العاملين في مجال حقوق الإنسان بالمجتمع المدني.
معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 المنشور بتاريخ 14
/ 11 / 2018 وكان النص الأصلي : يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدالة
الانتقالية ومجلس النواب المختص بقطاع حقوق الإنسان، ويصدر رئيس اللجنة قراراً
بتحديد اختصاصاتها وبقواعد سير العمل بها، وذلك بعد التشاور مع أعضاء اللجنة.
وللجنة أو أمانتها الفنية أن تستعين بمن ترى من الخبراء العاملين بالأجهزة الحكومية
أو العاملين في مجال حقوق الإنسان بالمجتمع المدني.
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق