جلسة 28 من إبريل سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس عبد الجواد، وإبراهيم علام.
----------------
(132)
الطعن رقم 350 لسنة 32 القضائية
نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها". قوة الأمر المقضي. إثبات. حكم. دعوى.
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق صدوره في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الثاني الذي فصل على خلاف الحكم الأول.
الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الموضوع في الدعويين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 427 سنة 1958 مدني جزئي القوصية على الطاعن وآخرين - طالباً الحكم بتثبيت ملكيته إلى 1 ف و2 ط مبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وقضت المحكمة المذكورة برفض هذه الدعوى فاستأنف المطعون ضده ذلك الحكم لدى محكمة أسيوط الابتدائية بالاستئناف رقم 127 سنة 1959 وبتاريخ 30 من مايو سنة 1960 قضت تلك المحكمة بهيئة استئنافية قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده وضع يده على العين موضوع النزاع بشرائطه القانونية ومدة وضع اليد وبعد سماع شهود الطرفين. حكمت المحكمة بتاريخ 17 يونيه سنة 1962 بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون ضده إلى الأرض موضوع النزاع والتسليم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 16 يوليه سنة 1962 وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب تنازل الطاعن عن الأسباب الأربعة الأولى منها في جلسة المرافعة وتمسك بالسبب الأخير الذي يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف حجية الشيء المقضي ذلك أنه سبق أن حكم في الدعوى رقم 1909 سنة 1948 مدني منفلوط التي رفعها الطاعن على المطعون ضده بطلب منع تعرضه له في أرض النزاع بطلبات الطاعن أخذاً بما شهد به شهوده من أنه هو الذي يحوز تلك الأرض حيازة فعلية المدة الطويلة وأنه على الرغم من أن الحكم المذكور قد حاز قوة الشيء المقضي. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتبار أن الطاعن لم يكن حائزاً لأرض النزاع حيازة فعلية مطلقاً فإنه يكون قد خالف الحكم السابق الصادر في دعوى منع التعرض وبالتالي يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً.
وحيث إن ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الثاني الذي فصل على خلاف الأول، ولما كان يبين من الاطلاع على الصورة المعلنة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1909 سنة 1948 مدني منفلوط المودعة بملف الطعن أنه صدر لصالح الطاعن ضد المطعون ضده وآخر بمنع تعرضهما له في أرض النزاع وكان لا حجية للحكم الصادر في دعوى منع التعرض في نزاع على الملك لاختلاف الموضوع في الدعويين فإن الحكم الصادر في دعوى منع التعرض المشار إليها لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الملك المطعون في حكمها وبالتالي فلا يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم بحجة مخالفته للحكم الأول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق