جلسة 2 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.
-----------------
(17)
الطعن رقم 2142 لسنة 51 القضائية
تأمينات اجتماعية "معاش الشيخوخة" "تسوية حساب مدة الاشتراك السابقة"
حساب المدة السابقة للاشتراك في التأمين ضمن المدة المحسوبة في المعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964. حالاته. الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 84، 85 من القانون بشأن أداء المبالغ المبينة بالجدول رقم 5 "المرافق" تسوية الأعباء وفقاً للمادة الأولى من القانون 15 لسنة 1975. شرطه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 996 سنة 1977 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3000 جنيه، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ تقديمه الطلب إلى لجنة فحص المنازعات في 24/ 4/ 1977 وحتى تمام السداد. وقال بياناً لها أنه التحق بخدمة البنك الأهلي المصري في 26/ 1/ 1925 ثم نقل إلى البنك المركزي في 1/ 1/ 1961 وظل يعمل به إلى أن أحيل إلى التقاعد في 31/ 1/ 1965، وقد سدد البنك للهيئة المكافأة المستحقة له عن مدة الخدمة السابقة على الاشتراك، ومن ثم تكون الهيئة قد تسلمت تكلفة رفع نسبة معاشه عن مدة الخدمة السابقة على الاشتراك من 1% إلى 2% وإذ صدر القانون رقم 15 لسنة 1975 بشأن رد ثلث قيمة المبالغ التي تحملها المؤمن عليهم لزيادة معدل احتساب المدة السابقة من 1% إلى 2% وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية - ورفضت الهيئة، ومن بعدها لجنة فحص المنازعات رد - المبلغ المستحق له، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 15/ 1/ 1978 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 2427.394 والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم - 633 سنة 36 ق الإسكندرية. وبتاريخ 18/ 5/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقض والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن - الثابت بتقرير الخبير أن البنك أقر صراحة بأنه قام بتمويل احتياطي المعاش الخاص بالطاعن، وفقاً لأحكام المادتين 75، 84 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وقبل صدور القرار الجمهوري رقم 989 لسنة 1967، وأن المبالغ التي حولت كانت لحساب المعدل الخاص بالمعاش بواقع 2% مباشرة والتكييف الحقيقي لها أنها تكلفة رفع المعاش لهذا القدر الذي كان الطاعن يشترك في تمويله طبقاً للنظام الخاص. ولما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1975 مطلقاً غير مقيد بقيد من القيود إذ لم يشر لأي نص من النصوص التي تبيح للمؤمن عليه الضم، فإن الطاعن وقد ثبت أنه قام بسداد تكلفة حساب مدة الخدمة السابقة لاحتسابها بواقع 2% عن طريق توريدها من النظام الخاص الذي كان مشتركاً فيه فإنه يحق له استرداد ثلث هذه التكلفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم أحقيته في هذا الرد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فرق في شأن حساب المدة - السابقة ضمن المدة المحسوبة في المعاش بين حالتين الأولى وقد تناولتها المادة 84 منه هي المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات وفقاً لأحكام القانونين رقمي 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 إلى أي من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو النظام الخاص، فقرر بالنسبة لها إدخالها ضمن الاشتراك في هذا التأمين دون أداء أية فروق اشتراكات عنها، وذلك من أول أبريل سنة 1956، كما تدخل مدة الاشتراك في النظام الخاص السابق على هذا التاريخ ضمن المدة المحسوبة في المعاش بواقع 2% عن كل سنة على أن يؤدي النظام الخاص بالنسبة لكل مشترك مبالغ نقدية من رصيده تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق. والثانية - وقد تناولتها المادة 85 منه - هي المدة السابقة على اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي يستحق عنها مكافأة، فقرر بالنسبة لها إدخالها ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين على أن يحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة وأجاز للمؤمن عليه في هذه الحالة أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليها أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري بشرط أن يؤدي إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق. ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1975 في شأن رد ثلث المبالغ التي تحملها المؤمن عليهم من العاملين لزيادة معدل احتساب المدة السابقة في المعاش من 1% إلى 2% وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه "تجرى تسوية الأعباء التي تحملها المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير حساب مدة خدمتهم السابقة المحسوبة في المعاش بواقع 2% بدلاً من 1% وفقاً لحكم المادة 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك على الوجه الآتي......." فإن مفاد ذلك أن التسوية التي قررها هذا القانون وإنما تجرى بالنسبة للأعباء التي تحملها المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل به تطبيقاً لحكم المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فحسب، ولا يشمل ذلك الأعباء التي تحملها النظام الخاص تطبيقاً لحكم المادة 84 من ذات القانون وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأعباء موضوع الدعوى تحملها النظام الخاص تطبيقاً لحكم المادة 84 المشار إليها، فإنه لا يكون هناك ثمة محل لإعمال التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1975 في شأنها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
- وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق