الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أكتوبر 2024

الطعن 1385 لسنة 29 ق جلسة 18 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 13 ص 75

جلسة 18 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي ، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(13)
الطعن رقم 1385 لسنة 29 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. 

عناصر الواقعة الإجرامية. فعل الإخفاء. حالات توافره. الحيازة على سبيل التملك والاختصاص. مثال.

------------------
شراء المسروق من سارقه وضبطه وهو في طريقه إلى متجر مخفيه، ولو لم يصل إليه.
يكفي أن يقوم الدليل - في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة - على أن الجاني قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك والاختصاص - فإذا دلل الحكم في منطق سديد على أن المتهم قد اشترى القطن المضبوط من الفاعلين الأصليين في جريمة السرقة وأن هذا القطن قد ضبط وهو في طريقه إلى متجر المتهم محملاً على عربة نقل يلاحظها ابن المتهم وبتكليف منه، فتكون هذه الأقطان المسروقة قد دخلت في حيازة المتهم ووضع يده - ولو لم تصل إلى متجره فعلاً - ويكون الركن المادي للجريمة قد ثبت في حقه، ولا محل للقول بعدم توافره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أخفوا قطناً مسروقاً مع علمهم بأنه متحصل من جريمة سرقة، وطلبت عقابهم بأقصى عقاب طبقاً للمادة 44/ 1 مكرر عقوبات، والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين مع الشغل وكفالة لكل منهم لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمين هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين وبتعديله بالنسبة إلى الطاعن الثاني والاكتفاء بحبسه شهراً واحداً مع الشغل. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ما أسند إليه بأنه أبلغ ضابط مباحث قسم مينا البصل في 14/ 1/ 1958 قبل اكتشاف جريمة سرقة الأقطان وضبط الجناة بأن أحدهم عرض عليه شراء بعضاً من القطن المسروق وقد أطرح الحكم هذا الدفاع ونعى على الطاعن أنه لم يقم بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشاف الجريمة وأسس على ذلك أن الطاعن كان ينوي إخفاء القطن المسروق مع أن الشهود أقروا بأن الأقطان المسروقة لم ترسل إلى محل حبشي متولي أحد المتهمين في الحادث لعرضها للبيع إلا في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 13/ 1/ 1958 ولم يعرض لبيعه فعلاً إلا يوم 14/ 1/ 1958 وهو اليوم الذي أبلغ فيه الطاعن عن الواقعة وظاهر من محضر الأحوال رقم 18 قسم باب شرقي أن السيارة التي وجدت بها الأقطان قد ضبطت بعد أن أبلغ الطاعن الواقعة بساعة، كما نسب الحكم إلى الطاعن أنه أرسل بعض أعوانه لتكسير البال وأنه باع بعض قطع الخيش لبعض الجناة، واستخلص الحكم من ذلك توافر القصد الجنائي لدى الطاعن مع أنه لم يتهم في حادث السرقة وإن اتهم في إخفاء أقطان متحصلة من تلك الجريمة ولا يتوافر القصد الجنائي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إلا بالعلم بأن ما أخفى كان متحصلاً من جريمة سرقة وأن القصد من حيازة هذه الأشياء هو إخفاء معالم الجريمة الأصلية وهي السرقة الأمر الذي لم يثبت من أوراق الدعوى وهي تنطق بأن الأفعال التي قام بها الطاعن كانت بإرشاد وموافقة ضابط المباحث، وفضلاً عن ذلك، فإن الثابت من التحقيقات مع التسليم بصحة الوقائع - أن الطاعن لم يتسلم الأقطان موضوع الجريمة وأنها ضبطت قبل ذلك مما يفقد جريمة الإخفاء المسندة إلى الطاعن ركنها المادي وهو حيازة الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد أسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إخفاء القطن المسروق المسندة إلى الطاعن وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها وقال في ذلك "وحيث إنه بالنسبة للمتهم الرابع (الطاعن الأول) فإن التهمة ثابتة قبله من ضبط العربة الكارو قيادة العربجي السيد رمضان محمد عليها 12 كيس بها قطن شعر من القطن المسروق ومع العربجي ابن المتهم الرابع وهو المتهم الخامس وأنها كانت قادمة لمحل المتهم الرابع وأنه ضبط تلك العربة بمعرفة كل من راشد أحمد آدم وعبد الحميد الصاوي من رجال البوليس السري بقسم مينا البصل وما أقر به المتهم الخامس من أن والده وهو المتهم الرابع هو الذي كلفه بإحضار تلك الأقطان من منزل المتهم الثالث - حبشي متولي محمد - وأن ما دفع به المتهم الرابع التهمة بقوله إنه أبلغ قسم مينا البصل أنه اتفق على شراء كمية من القطن تبين له أنها مسروقة فقد ذكر الشاهد اليوزباشي مكرم يعقوب ضابط مباحث قسم مينا البصل أن السيد ضابط مباحث قسم باب شرقي أبلغه تليفونياً في الساعة 8 و30 صباح يوم الحادث 14/ 1/ 1958 أن السيارة المحملة بالأقطان المسروقة ضبطت بدائرة القسم وأن الشاهد - ضابط مباحث قسم مينا البصل - كان قد علم من التحريات السرية بأمر تلك السرقة وأنه كان قد وضع أكمنة على محال التجار الذين يتجرون في الأقطان المسروقة ومن بينهم المتهم الرابع وأن المتهم الرابع حضر إليه وأبلغه بالأمر عندما استشعر بأن السيارة 164 نقل الإسكندرية المحملة بالأقطان المسروقة قد ضبطت بدائرة قسم باب شرقي، ومما يدل على توافر علم المتهم الرابع بحقيقة أمر الأقطان التي تعاقد على شرائها مع المتهمين الأولين هو أنه أرسل للمتهم الثاني ليعيد الأقطان السكرتو والخيش وأنه لا يتصور أن يرسل أن له قطناً قديماً في نفس الوقت الذي يشتري منه قطناً شعر وأن ذلك لم يكن إلا لوضعه أعلى الأكياس التي ضبطت للتضليل وأن علم المتهم الرابع بذلك كان سابقاًً على يوم ضبط الأقطان بمدة لا تقل على اليوم وهو ما جاء على لسان الشاهد حامد عبد اللطيف مما سمعه من المتهمين الأولين وبدليل إرساله الجوالات وإجراء تكسير البالات في اليوم السابق وهو ما جاء على لسان المتهم الأول في معرض سرد التفصيلات إذ أن قول المتهم الأول قد تأيد بالماديات وهو إتمام الصفقة مع المتهم الرابع وابنه المتهم الخامس". لما كان ذلك، وكان يكفي أن يقوم الدليل في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة على أن الجاني قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك والاختصاص، وقد دلل الحكم في منطق سديد على أن الطاعن قد اشترى القطن المضبوط من الفاعلين الأصليين في جريمة السرقة وأن هذا القطن ضبط وهو في طريقه إلى متجر الطاعن محملاً على عربة نقل يلاحظها ابن الطاعن وبتكليف منه وبذلك تكون هذه الأقطان المسروقة قد دخلت في حيازة الطاعن ووضع يده ولو لم تصل إلى متجره فعلاً ويكون الركن المادي للجريمة قد ثبت في حقه ولا محل للقول بعدم توافره.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق