جلسة 25 من يناير سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
-----------------
(19)
الطعن رقم 1402 سنة 29 القضائية
خبير. رأيه والتسبيب. محكمة الموضوع. استئناف. تسبيب الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
سلطة محكمة الموضوع في إطراح ما تضمنته الشهادة المرضية المقدمة من المقرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد القانوني بناءً على أسباب سائغة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة الحقيبة المبينة بالمحضر وصفاً والمملوكة لمحمد السيد وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو ضبطه والجريمة في حالة تلبس. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/ 4 و321 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعن أسبوعين مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ، فعارض في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنف هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن محصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الطاعن في الدفاع وشابه فساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد مع أن الطاعن قدم شهادة من طبيب بأنه كان مريضاً في الفترة من 31 من مايو سنة 1958 حتى 14 من يونيه سنة 1958 ولم تأخذ المحكمة بها بقولة إنه غير مبين بها ما إذا كان المرض قد أقعده عن الطعن في الميعاد القانوني وأنه ثابت بها أن المرض استمر حتى 14 من يونيه سنة 1958 وهو اليوم الذي قرر فيه بالاستئناف، وهذا الذي قاله الحكم لا ينال من صحة ما ورد بالشهادة الطبية لأن الطاعن قرر بالاستئناف في يوم 14 من يونيه سنة 1958 بعد أن طرأ بعض التحسن على صحته، كما أنه كان يتعين على المحكمة أن تجري تحقيقاً لسؤال الطبيب المعالج.
وحيث إن الحكم إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد عرض للشهادة الطبية المقدمة من الطاعن فقال "من حيث إنه بتاريخ 14 من يونيه سنة 1958 رفع المتهم (الطاعن) هذا الاستئناف عن حكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة أول يونيه سنة 1958، وقد رفع هذا الاستئناف بعد ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلل المتهم عدم التزامه هذا الميعاد بأنه كان مريضاً وقدم شهادة من الدكتور محمد فهمي العطار تضمنت أن المتهم كان مريضاً بنزلة معوية حادة وكان تحت الراحة التامة والعلاج من 31 من مايو سنة 1958 حتى 14 من يونيه سنة 1958، وحيث إن هذه المحكمة لا تطمئن إلى ما ورد في هذه الشهادة، ذلك لأنها جاءت خلواً من ذكر تاريخ إصدارها وغير قاطعة في الدلالة على ما إذا كان مرض المتهم قد ألزمه الفراش وحال بينه وبين الحركة والانتقال إلى المحكمة للتقرير بالاستئناف من عدمه وليس أقطع في الدلالة على عدم جدية هذه الشهادة من أنها تضمنت أن المتهم كان في حاجة للراحة التامة والعلاج في نفس اليوم الذي قرر فيه بالاستئناف وهو يوم 14 من يونيه سنة 1958" ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، ولا تثريب عليها إن هي أطرحتها لما ارتأته من عدم جديتها للأسباب السائغة التي أوردتها، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق