الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أكتوبر 2024

الطعن 1372 لسنة 29 ق جلسة 18 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 10 ص 61

جلسة 18 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(10)
الطعن رقم 1372 سنة 29 القضائية

وصف التهمة.
متى يلزم تنبيه الدفاع عند تعديلها؟
عند تعديل الوصف من جريمة المادة 242/ 1 ع إلى جريمة المادة 241/ 1 ع.
نقض.
المصلحة في الطعن. انتفاؤها. العقوبة المبررة.
مثال في ضرب.

-----------------
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن ومتهمين آخرين لمحاكمتهم بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات - ونظرت الدعوى ودارت المرافعة فيها على هذا الأساس - ثم رأت المحكمة براءة المتهمين الآخرين لعدم ثبوت التهمة قبلهما وإدانة الطاعن على أساس أنه ضرب المجني عليه فأحدث به عدة إصابات أعجزته إحداها عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً، فإنه كان يتعين على المحكمة أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التي رأت أن تعاقبه عليها وتبين له الفعل الذي تسنده إليه ليدلي بدفاعه في صدده - وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت - ولكن هذا الخطأ لا يقتضي نقض الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة - وهي الحبس مدة سنة واحدة - تدخل في نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 242/ 1 ع التي رفعت بها الدعوى، وذلك عملاً بالمادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية، وتكون مصلحة الطاعن في ذلك منتفية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم الطاعن الأول - أولاً - أحدث عمداً بعنتر السيد صابر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة بيده اليسرى موصوفة بالتقرير الطبي الشرعي - وثانياً - أحدث عمداً بالطاعن الثاني الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوماً - وثالثاً - أحدث عمداً بمحسن السيد صابر الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً - والطاعن الثاني مع باقي المتهمين أحدثوا عمداً بالطاعن الأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغالة الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/ 1 و241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات فأمرت غرفة الاتهام بذلك ومحكمة الجنايات قضت حضورياً مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن الأول بمعاقبة هذا الأخير بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة الطاعن الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وبراءة الباقين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول (زينهم علي طه) القصور والخطأ في فهم الواقع في الدعوى - وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه قام على أن المتهم الثاني (طه السيد صابر) حاول أن يأخذ منه قطعة من اللحم دون مقابل - فلما مانع في ذلك اعتدى عليه المتهم الثاني بالضرب وحضر بعد فترة وجيزة أخواه محمد السيد صابر وعنتر السيد صابر - واعتديا عليه بالضرب - فكان من حق الطاعن أن يدافع عن نفسه - وما وقع منه من اعتداء على أيهم إنما كان ليرد به الاعتداء الواقع عليه - ولكن الحكم صور الواقعة تصويراً لا يتفق وما جاء في الأوراق وفصل بين الواقعتين واعتبر الطاعن معتدياً فيهما معاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن شجاراً وقع بين المتهم الأول زينهم علي طه (الطاعن) وبين المتهم الثاني طه السيد صابر - بسبب تنازع الاثنين في سبيل الحصول على قطعة من الكبدة، وأن كلاً من الاثنين اعتدى على الآخر فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي اقتضت علاجاً مدة تزيد على العشرين يوماً، وقد حضر لمكان الحادث بعد الشجار المتهمان الثالث والرابع (محمد السيد صابر وعنتر السيد صابر وقد حكم ببراءتهما من تهمة الاعتداء على الطاعن) لاستطلاع أمر اعتداء المتهم الأول على أخيهما طه السيد صابر، ولكن المتهم الأول عاجلهما بالاعتداء وطعن كلاً منهما بسكين وأحدث إصابتهما التي عولج من أجلها محمد السيد صابر مدة تقل عن العشرين يوماً، وقد تخلف لدى عنتر السيد صابر نتيجة إصاباته عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي شلل باليد اليسرى مع ضمور بعضلات تلك اليد وفقد في الحساسية مما يقلل من كفاءة المجني عليه للعمل بنحو 5%"، واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليهم والتقارير الطبية الشرعية عليه ثم عرض الحكم لما تمسك به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي ورد عليه في قوله "وحيث إن المتهم الأول دفع بالجلسة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وأنه كان مضطراً لدفع الاعتداء عن نفسه، وهذا زعم غير صحيح، إذ أن الذي ثبت للمحكمة أن المتهم الأول هو الذي نازع المتهم الثاني مصراً على أخذ قطعة الكبدة من الذبيحة بدون مقابل ثم أمسك به واعتدى عليه بالطعن بالسكين، وما أن ذاع أمر هذا الاعتداء حتى حضر المتهمان عنتر السيد صابر ومحسن السيد صابر ليتبينا أمر الاعتداء على أخيهما فوقع الحادث ولم يكن إلا تمادياً من المتهم الأول في اعتدائه، وبذلك ينتفي الزعم بقيام حالة الدفاع الشرعي، فالمشاجرة كانت أصلاً محصورة بين المتهم الأول وبين المجني عليه طه السيد ولم يحضر المتهمان الثالث والرابع إلا بعد المشاجرة الأولى وأنه هو الذي أصابهما" - لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى التي أثبتها الحكم في حق الطاعن - على صورة تخلف دفاعه - ولها أساس في الأوراق - وهو أن المتهم الأول هو الذي بدأ بالعدوان بأن حاول أن يأخذ من المتهم الثاني قطعة من اللحم بغير مقابل - فلما حاول إقناعه بتركها - حصلت بينهما مشادة وتماسك فانتوى كل منهما الاعتداء على الآخر، وبعد ذلك نفذ مقصده بضرب غريمه - فإن كلاً منهما يكون في هذه الحالة معتدياً - إذ كلاهما حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب لذاته لا ليرد به ضرباً موجهاً إليه. فكلاهما معاقب على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهما بالعدوان ومن لم يبدأ، ومن ثم تكون حالة الدفاع الشرعي منتفية في واقعة الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى بأدلة سائغة إلى أن عنتر وصابر محمد السيد إنما حضرا بعد انتهاء الحادث وأن الطاعن هو الذي فاجأهما بالاعتداء بعد انقضاء فترة على المشاجرة الأولى، وهذا مما يدخل في سلطة المحكمة التقديرية لتعلقه بموضوع الدعوى فإن الطاعن يكون معتدياً أيضاً، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع سديداً في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
عن الطعن المقدم من المتهم الثاني:
حيث إن مبنى الطعن هو الإخلال بحق الدفاع والقصور والتناقض في التسبيب، إذ عدلت المحكمة وصف التهمة وعاقبته بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات - دون المادة 242/ 1 عقوبات التي رفعت بها الدعوى دون أن تلفت نظره إلى هذا التعديل ودون أن تثبت أن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه استلزمت عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً - هذا وقد أطرحت المحكمة أقوال المجني عليه بالنسبة لأخوي الطاعن (عنتر وصابر محمد السيد وقضي ببراءتهما) في الوقت الذي أخذت فيه بأقوال المجني عليه بالنسبة له فجاء الحكم متناقضاً في أجزائه - مع أن الواقعة والظروف واحدة - مما كان يقتضي أن تعامله نفس المعاملة وتطرح أقوال المجني عليه بالنسبة له أيضاً.
وحيث وإن كان صحيحاً - أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وأخويه "محمد السيد صابر وعنتر السيد صابر" بأنهم أحدثوا عمداً بزينهم علي طه (المتهم الأول) الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً لمحاكمتهم بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات ونظرت الدعوى ودارت المرافعة فيها على هذا الأساس، ثم رأت المحكمة براءة المتهمين محمد وعنتر السيد صابر لعدم ثبوت التهمة قبلهما وإدانة الطاعن على أساس أنه ضرب المجني عليه الذي وجدت به عدة إصابات - بالرأس وبكف اليد اليسرى - فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً - فإنه كان يتعين على المحكمة أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التي رأت أن تعاقبه عليها وتبين له الفعل الذي تسنده إليه ليدلي بدفاعه في صدده وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت - ولكن هذا الخطأ لا يقتضي نقض الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة وهي الحبس مدة سنة واحدة - تدخل في نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 242/ 1 عقوبات التي رفعت بها الدعوى وذلك عملاً بالمادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن في ذلك منتفية. لما كان ذلك، وكان تقدير أقوال الشهود من أخص خصائص محكمة الموضوع فلها في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد الواحد والأخذ منها بما تطمئن إليه على اعتبار أنها صحيحة بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين وتطرح ما عداها بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر - وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها - لما كان ذلك كله، فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني لا يكون له محل ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق