جلسة 8 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، محمد ممتاز متولي والدكتور عبد القادر عثمان.
-----------------
(20)
الطعن رقم 1571 لسنة 53 قضائية
عمل "تصحيح أوضاع العاملين" "تسوية". "الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع". "مدة خدمة".
العاملون من الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع. عدم احتساب مدة خدمة افتراضية لهم سابقة على التعيين الفعلي. الأقرب للقانون رقم 11 لسنة 1975 علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها - شركة...... - الدعوى رقم 729 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة وطلبوا الحكم بأحقيتهم في تسوية حالتهم طبقاً للقانونين رقمي 77 لسنة 1976 و51 لسنة 1979، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم التحقوا بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مساعد صانع، وبصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 أقامت المطعون ضدها بتطبيقه عليهم دون أن تطبق القانون رقم 77 لسنة 1976 بشأن الصبية ومساعدي الصناع المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1979 رغم تعيينهم على وظيفة مساعد صناع ويحق لهم تطبيق القانونين سالفى البيان عليهم. كما يحق لهم تطبيق القواعد التي وضعتها الطاعنة بشأن احتساب مدة خبرة اعتبارية عند تطبيق قانون الإصلاح الوظيفي رقم 11 لسنة 1975 على المعينين قبل تاريخ التسكين - 30/ 6/ 1964 - من سن 18 عاماً أسوة بزملائهم، ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة بيانها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/ 10/ 1982 بأحقيتهم في الفئات والفروق المالية المبينة بمنطوق الحكم. استأنفت المطعون ضدها الحكم وقيد الاستئناف برقم 1139 سنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 28/ 4/ 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون، أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 مقرراً بأنها اشترطت لاعتبار غير الحاصلين على مؤهلات دراسية - الطاعنين - شاغلين للفئة التاسعة اعتباراً من اليوم التالي لمضي سنتين من تاريخ التعيين الفعلي، وأن القول بغير ذلك أي باحتساب مدة السنتين من تاريخ التعيين الاعتباري ينافي المنطق السليم، إذ يترتب عليه اعتبار الطاعنين شاغلين للفئة التاسعة قبل التحاقهم بالعمل لدى الطاعنة، في حين أن نص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1979 ورد فيها لفظ التعيين عاماً، شاملاً بذلك كل أوصاف التعيين سواء كان فعلياً أو افتراضياً، وقد ضيق الحكم من عموم لفظ التعيين وجعله قاصراً على التعيين الفعلي بغير سند قانوني صحيح.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة (21) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نصت على أن: - تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث - والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية "..... (ج) اعتبار الصبي أو الإشراق أو مساعد الصانع الذي اجتاز الامتحان الفني بنجاح شاغلاً للفئة (162 - 360) أو ما يعادلها اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ دخوله الخدمة ما لم يكن قد شغل هذه الفئة أو ما يعادلها في تاريخ سابق" وإذ تبين عند تطبيق هذا النص على العاملين المعينين بوظائف صبية وإشراقات ومساعدي صناع، أن منهم من هو حاصل على الشهادة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها - (وهؤلاء اعتبروا في الفئة التاسعة من بدء التعيين إعمالاً بنص المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور) - ومنهم من هو غير حاصل على أية مؤهلات، وهؤلاء اعتبروا في الفئة التاسعة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ دخولهم الخدمة ما لم يكونوا قد شغلوا هذه الفئة أو ما يعادلها في تاريخ سابق. ولما كان هؤلاء جميعاً قد أدوا بنجاح امتحان مسابقة عند دخولهم الخدمة لأول مرة، واجتازوا الامتحان الفني اللازم للترقية لدرجة الصانع الدقيق المقرر لها الدرجة العمالية (300/ 500) المعادلة للدرجة التاسعة بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بعد قضاء خمس سنوات بالخدمة، فقد رؤى علاجاً لهذه الحالة إصدار القانون رقم 77 لسنة 1976 (في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975) - حسبما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون - وجاء النص في المادة الأولى منه على أن: - في "تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية والإشراقات ومساعدو الصناع الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين للفئة التاسعة (162/ 360) اعتباراً من تاريخ التعيين في تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبشرط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن السادسة عشرة أما غير الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية فيعتبرون شاغلين للفئة المذكورة اعتباراً من اليوم التالي لمضي سنتين من تاريخ التعيين في إحدى تلك الوظائف مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبشرط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن الثامنة عشر" ثم صدر القانون رقم 51 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 المذكور، وأوردت المادة الأولى منه ذات النص سالف البيان، وأضاف القانون رقم 51 لسنة 1979 - فقرة ثانية للمادة الأولى جاء نصها كالأتي "وتحتسب المدة الكلية للعامل اعتباراً من تاريخ التعيين أو بلوغه سن الثالثة عشرة أيهما أقرب" وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون، بياناً للتعديل بهذه الفقرة المضافة، أنه اشترط في تعيين الصبية والإشراق أن يكون السن من 13 إلى 16 سنة، وذلك في كادر العمال الصادر عام 1945، فرؤى احتساب المدة الكلية للعامل اعتباراً من تاريخ التعيين أو بلوغ سن الثالثة عشرة أيهما أقرب، وذلك تحقيقاً للعدالة التي حرصت عليها جميع القوانين التي صدرت للعاملين حتى القانون رقم 11 لسنة 1975، وبين تقرير لجنة القوى العاملة سبب التعديل المذكور بأنه لقطع الخلاف الذي ثار عن تطبيق القانون رقم 77 لسنة 1976، حول بداية حساب مدة الخبرة الكلية للصبية الحاصلين على الشهادة الابتدائية أو غيرها، وأنه رؤى تقنين فتوى الجمعية العمومية لقسم الرأي بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/ 5/ 39 بجلسة 3/ 3/ 1976 في هذا الخصوص - لما كان ما تقدم فإنه يبين من التطور التشريعي لتصحيح أوضاع العاملين من الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع، بالقانون رقم 11 لسنة 1975، وتعديله بالقانونين رقمي 77 لسنة 1976 و51 لسنة 1979 أنه بقصد تحقيق العدالة بينهم ومنع التعارض بين نصوص القانون رقم 11 لسنة 1975 في مادتيه الخامسة، والحادية والعشرين سالفتى البيان، وقد خلا التشريع في جميع مراحله من النص على التعيين الافتراضي لهؤلاء العاملين أو احتساب مدة خدمة افتراضية سابقة على التعيين الفعلي إذ لو قصد المشروع ذلك لنص عليه صراحة أو دلالة، كشأنه حينما نص في المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 على إضافة مدة أقدمية افتراضية لحملة المؤهلات فوق المتوسطة بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات المتوسطة. لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه، ومن تقرير الخبرة المودع ملف الطعن، أن الطاعنين جميعهم غير حاصلين على أية مؤهلات دراسية، كما يبين من التقرير المذكور أن الطاعنين الأول والثاني من مواليد عام 1939، والطاعن الثالث من مواليد سنة 1938 وأن تاريخ التعيين في 17/ 3/ 1962 للأول وللثالث، أما بالنسبة للطاعن الثاني فهو 11/ 9/ 1962 أي أنهم جميعاً تجاوزا الثالثة عشرة عند بداية التعيين، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1979 سالف البيان توجب احتساب المدة الكلية لكل منهم من تاريخ التعيين أو بلوغه سن الثالثة عشرة أيهما أقرب، فإنه يتعين حساب تلك المدة من تاريخ التعيين الفعلي، لأنه الأقرب لصدور القانون رقم 11 لسنة 1975، دون احتساب أية مدة افتراضية سابقة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق