الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أكتوبر 2024

الطعن 1658 لسنة 54 ق جلسة 8 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 21 ص 89

جلسة 8 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.

------------------

(21)
الطعن رقم 1658 لسنة 54 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن".
مستأجر المكان لمزاولة مهنة أو حرفة حقه في تأجير جزء منها لمن يزاول مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته. م 40/ 2 ق 49 لسنة 77 تقدير ما إذا كانت الحرفة التي يزاولها المستأجر تعتبر مقلقة للراحة من عدمه - استقلال قاضي الموضوع به - حسبه - إقامة قضاءه على أسباب سائغة - خضوع المكان الذي تزاول فيه الحرفة لأحكام القانون 453 لسنة 54 لا يعتبر حتماً أنها مقلقة الراحة.
(2) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
تفسير صيغ العقود واستظهار نية طرفيها. من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها.

------------------
1 - لئن كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة قد أورد في الجدول المرفق به بقسميه بياناً بالمحلات التي تخضع لأحكامه ومن بينها الجراجات التي تسع أربع سيارات فأكثر التي نص عليها في البند (37) من القسم الأول من الجدول، إلا أن هذا القانون لم يحدد ماهية المحلات التي تعتبر مقلقة للراحة وتلك التي تعتبر مضره بالصحة أو خطره، ومن ثم فليس بلازم حتماً في المحلات التي وردت بذلك الجدول والتي يشترط القانون الحصول على ترخيص بإدارتها أن تكون جميعها مقلقة للراحة أو مضره بالصحة أو خطرة. لما كان ذلك وكانت المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية، (ب) إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضره بالصحة وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته......." وكان تقدير ما إذا كانت الحرفة التي يزاولها مستأجر المكان تعتبر مقلقة للراحة أو غير مقلقة لها مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة حتى ولو كان المكان الذي تزاول فيه تلك الحرفة مما يخضع لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن استغلال المطعون ضدها الأولى للجراج والكائن به الدكانين محل النزاع لا يعتبر مزاولة لحرفة مقلقة للراحة لخلو أوراق الدعوى مما يفيد وجود آلات أو خلافه يمكن أن تعد مصدراً لإقلاق الراحة بالمعنى المتعارف عليه. وكان هذا الذي قرره الحكم سائغاً ومقبولاً ويدخل في نطاق سلطته التقديرية. وكافياً لحمل ما انتهى إليه قضاءه من أحقية تلك المطعون ضدها في الاستفادة من نص المادة 40/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن النعي عليه فيما تزيد فيه من اعتبار استغلال الجراج مهنة تجارية حرة في حكم قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
2 - تفسير صيغ العقود واستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد عن المعنى الظاهر لعباراته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6597 لسنة 1981 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلاء الأخيرين منهم من الدكانين المبينين بالصحيفة وتسليمها له وذلك في مواجهة المطعون ضدها الأولى. وقال بياناً لها أنه وأسرته يمتلكان حصة في العقار المبين بالصحيفة والكائن به الدكانين محل النزاع ويمتلك وقف......... المعين ناظراً عليه ثلاثة أرباع العقار، وتستأجر المطعون ضدها الأولى الجراج الموجود أسفل العقار. وقد قامت بتأجير الدكانين سالفي الذكر إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث بحجة أنهما يدخلان في العين المؤجرة إليها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1279 لسنة 1978 إداري الأزبكية، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 3486 لسنة 100 قضائية، وبتاريخ 28/ 4/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن عقد إيجار المطعون ضدها الأولى للعقار الكائن به الدكانين محل النزاع تحدد لاستعماله جراجاً ومن ثم فهو يعتبر من المحلات المقلقة للراحة في حكم القانون رقم 453 لسنة 1954 فلا يجوز لها أن تؤجر من باطنها استناداً لحكم المادة 40/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وذهب إلى أن استغلال الجراج يعتبر مهنة تجارية يستفيد صاحبها من حكم هذه المادة واعتد في ذلك بأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لئن كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة قد أورد في الجدول المرفق به بقسميه بياناً بالمحلات التي تخضع لأحكامه ومن بينها الجراجات التي تسع أربع سيارات فأكثر التي نص عليها في البند (37) من القسم الأول من الجدول، إلا أن هذا القانون لم يحدد ماهية المحلات التي تعتبر مقلقة للراحة وتلك التي تعتبر مضرة بالصحة أو خطرة ومن ثم فليس بلازم حتماً في المحلات التي وردت بذلك الجدول والتي يشترط القانون الحصول على ترخيص بإدارتها أن تكون جميعها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة أو خطرة - لما كان ذلك وكانت المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية:......... (ب) إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته....... وكان تقدير ما إذا كانت الحرفة التي يزاولها مستأجر المكان تعتبر مقلقة للراحة أو غير مقلقة لها مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة حتى ولو كان المكان الذي تزاول فيه تلك الحرفة مما يخضع لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن استغلال المطعون ضدها الأولى للجراج والكائن به الدكانين محل النزاع لا يعتبر مزاولة لحرفة مقلقة للراحة لخلو أوراق الدعوى مما يفيد وجود آلات أو خلافه يمكن أن تعد مصدراً لإقلاق الراحة بالمعنى المتعارف عليه، وكان هذا الذي قرره الحكم سائغاً ومقبولاً ويدخل في نطاق سلطته التقديرية وكافياً لحمل ما انتهى إليه قضاؤه من أحقية تلك المطعون ضدها في الاستفادة من نص المادة 40/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن النعي عليه فيما تزيد فيه من اعتبار استغلال الجراج مهنة تجارية حرة في حكم قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم يضحى النعي بما ورد في سبب الطعن في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي ذهب في تفسيره لعقد الإيجار وقصد المتعاقدين منه إلى أن العين المؤجرة للمطعون ضدها الأولى هي الدور الأرضي الذي يصلح ليكون جراجاً وما يصلح بهذا الدور لأن يكون ملحقاً به، ومن ثم فلا يدخل الدكانين المؤجرين على المطعون ضدهما الثاني والثالث ضمن الجراج إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن العين المؤجرة إلى المطعون ضدها الأولى هي العقار بأكمله أخذاً بما ثبت له من صورة عقد الإيجار ودون بحث عن قصد المتعاقدين في ضوء الغرض من التعاقد مخالفاً بذلك الحكم الابتدائي على نحو أضر بالطاعن رغم أن المطعون ضدهم لم يستأنفوا هذا الحكم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان تفسير صيغ العقود واستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد عن المعنى الظاهر لعباراته، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالنسبة للعين المؤجرة إلى المطعون ضدها الأولى على ما أورده بأسبابه من أنه "الثابت من صورة عقد الإيجار المقدمة ضمن مستندات الدعوى والذي لم يوجه إليها أي مطعن أن العين المؤجرة هي العقار رقم 54 شارع...... مما مؤداه أن العقار المذكور يؤجر بأكمله وقد ثبت من معاينة الشرطة بالمحضر رقم 1279 لسنة 1978 إداري الأزبكية أن دكاني النزاع داخلين ضمن العقار المؤجر" وكان هذا الذي قرره الحكم يتفق وما هو ثابت من صورة عقد الإيجار المؤرخ 25/ 11/ 1962 من أن العين المؤجرة هي العقار رقم 54........ وكان لا محل للبحث في قصد المتعاقدين مع وضوح عبارة العقد، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي إلا فيما لا يتعارض مع الأسباب التي قام عليها قضاؤه ومن ثم فهو قد أطرح ما ذهب إليه هذا الحكم من اعتبار الدكانين محل النزاع من ملحقات العين المؤجرة إلى المطعون ضدها الأولى، وكان قضاء الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن لا يحقق له مغنماً أضر به الحكم المطعون فيه حين قضى بتأييد ذلك الحكم فإن النعي بما جاء في سبب الطعن يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق