الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أكتوبر 2024

الطعن 537 لسنة 56 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 43 ص 201

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

----------------

(43)
الطعن رقم 537 لسنة 56 القضائية

عقد "فسخ العقد". التزام.
الفسخ. ماهيته. الأصل إيقاعه بحكم القاضي. لازمه. إعذار المدين بوضعه قانوناً موضوع المتأخر في تنفيذ التزامه. كفاية تحقق الإخلال بالالتزام وتوجيه الإعذار أثناء نظر دعوى الفسخ للحكم به. لا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم تنفيذ التزامه. مؤدى ذلك. م 157/ مدني.

---------------------
الفسخ هو حل للرابطة العقدية بسبب إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بالتزام ناشئ عنه والأصل فيه ألا يقع إلا بحكم القاضي - على نحو ما نصت عليه المادة 157 من القانون المدني - وهو ما يستلزم إعذار المدين بوضعه قانوناً موضوع المتأخر في تنفيذ التزامه، وكان الشارع لم يصرح بأن يجعل من الإخلال بالالتزام أو توجيه الأعذار من شروط قبول دعوى الفسخ بل يكفي تحققها أثناء نظر الدعوى باعتبار أن الإخلال بالالتزام هو مناط الحكم بالفسخ وأن الإعذار هو شرط إيقاعه ولا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم تنفيذ التزامه، فإذا كان المشتري قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحين الفصل في الدعوى، أو لم يقرن العرض بالإيداع - فلا تكون هناك حاجة للحكم بالفسخ، إلى ضرورة التنبيه على المشتري بوفاء الثمن المستحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9025 لسنة 1984 مدني كلي الجيزة ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد الابتدائي المؤرخ 22/ 9/ 1982 وإلزامه بتسليم الوحدات محل التعاقد وقال بياناً لها أنه تعاقد مع المطعون ضده على بيع ثلاثة محلات مبينة بالعقد بثمن قدره 21000 جنيه، دفع منها عند التعاقد مبلغ ألفي جنيه واتفق على سداد الباقي على أقساط شهرية بواقع مائتي جنيه اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1982 ونص في البند الثالث في العقد على أنه في حالة تخلف المشتري عن السداد في الميعاد المحدد يعتبر العقد مفسوخاً دون إنذار قضائي، وإذ لم يقم الطاعن بتنفيذ التزامه بالسداد فقد أقام دعواه قضت محكمة الدرجة الأولى بطلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5783 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 4/ 2/ 1986 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول أنه دفع الدعوى أمام محكمة الموضوع بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان على سند من أن الإنذار بفسخ العقد، والدعوى التي أقامها بطلب الفسخ قد تما قبل ميعاد استحقاق الدين ذلك أنه وفقاً للبندين الثاني والثالث من العقد، يجوز له سداد الأقساط المستحقة عن السنة في نهايتها وأن المطعون ضده أنذره بالفسخ وأقام دعواه قبل نهاية سنة 1984، كما لم يتضمن الإنذار أو صحيفة الدعوى تكليفه بالوفاء، وإذ لم يأخذ الحكم بهذا النظر وأقام قضاءه على أنه لم يقم بسداد المستحق عليه حتى حجز الدعوى للحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الفسخ هو حل للرابطة العقدية بسبب إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بالتزام ناشئ عنه والأصل فيه ألا يقع إلا بحكم القاضي - على نحو ما نصت عليه المادة 157 من القانون المدني - وهو ما يستلزم إعذار المدين بوضعه قانوناً موضع المتأخر في تنفيذ التزامه وكان الشارع لم يصرح بأن يجعل من الإخلال بالالتزام أو توجيه الإعذار من شروط قبول دعوى الفسخ بل يكفي تحققهما أثناء نظر الدعوى باعتبار أن الإخلال بالالتزام هو مناط الحكم بالفسخ وإن الإعذار هو شرط إيقاعه لما كان ذلك وكان لا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم تنفيذ التزامه، فإذا كان المشتري قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحين الفصل في الدعوى، أو لم يقرن العرض بالإيداع - فلا تكون هناك حاجة للحكم بالفسخ، إلى ضرورة التنبيه على المشتري بوفاء الثمن المستحق، وإذ كان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن قد عرض مبلغ 2400 جنيه وهو يقل عن الأقساط المستحقة عن سنتي 1984، 1985 التي استحقت قبل صدور الحكم، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أن الأقساط المستحقة حتى الفصل في الاستئناف لم تدفع وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بالفسخ فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق