الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 أكتوبر 2024

الطعن 1359 لسنة 53 ق جلسة 16 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 36 ص 170

جلسة 16 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارف البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.

------------------

(36)
الطعن رقم "1359" لسنة 53 ق

عمل. العاملون بالقطاع العام "أجر" "العلاوة الدورية".
ترقية العامل لأكثر من فئة وظيفية بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975. بلوغ الزيادة في مرتبة ما يجاوز علاوتين دوريتين من علاوات الفئة المرقى إليها. أثره. عدم استحقاقه العلاوة الدورية عن عام 1976.

-----------------
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 فقرة ج على أن تستحق العلاوة الدورية عن عام 1976 طبقاً للقواعد والشروط الواردة في المادة الأولى، ويكون من رقي إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وبلغت الزيادة في مرتبه ما يجاوز علاوتين على الأقل من علاوات الفئة التي رقى إليها. فإنه لا يستحق تلك العلاوة طبقاً لنص المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون الذي لم يضع قواعد عامة لاستحقاق العلاوة الدورية إلا فيما عرض له بنص خاص، وتبقى القواعد والشروط التي نص عليها القانون رقم 61 لسنة 1971 هي المرجع في شأن استحقاق - العلاوات الدورية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 180 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة "شركة......" وطلب الحكم بأحقيته في صرف العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1976، والفروق المالية المترتبة على ذلك وقال بياناً لها أنه يعمل لدى الطاعنة، وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 رقي إلى الفئة المالية الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1975 إلا أن الطاعنة حرمته من العلاوة الدورية المستحقة له في 1/ 1/ 1976 وإذ كان يستحق هذه العلاوة فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 25/ 3/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 17/ 2/ 1982 بأحقية المطعون ضده للعلاوة الدورية عن عام 1976، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 365 جـ مخصوماً منه ما يستحق من ضرائب وتأمينات عن المدة من 1/ 1/ 1976 حتى 31/ 1/ 1982 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 519 سنة 99 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لعلاوة سنة 1976 على الحرمان من العلاوة الدورية يعد استثناء لا يكون إلا بنص في القانون وأن المشرع أورد في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 شروط الحرمان من علاوة 1976، ولو اتجهت نية المشرع إلى الحرمان من العلاوات التي تستحق طوال فترة تطبيق قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام لما أفرد نصاً خاصاً بشروط الحرمان من علاوة سنة 1976 في حين أن القانون رقم 11 لسنة 1975 لم يضع نظاماً كاملاً للعلاوات الدورية التي تستحق بعد إجراء الترقية وفقاً لأحكامه، ومن ثم وطبقاً للمادة الخامسة منه فإنه يتعين تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1971، والتي تشترط لمنح العلاوة الدورية انقضاء سنة كاملة من تاريخ منح العلاوة السابقة أو تاريخ صدور قرار الترقية وإذ كان المطعون ضده قد رقي في 31/ 12/ 1975، ولم يكن قد مضى على ترقيته سنة كاملة في 1/ 1/ 1976 فإنه من ثم لا يستحق العلاوة المطالب بها. ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام على أن "........ وتمنح العلاوة الدورية أو النسب التي تقرر منها في المواعيد الآتية 1 - أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة أو من تاريخ صدور قرار بالترقية.." والنص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على أن "لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق:( أ )...... (ح) استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 لمن يرقى إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة بالتطبيق لأحكام القانون المرافق إذا بلغت الزيادة في مرتبة ما يجاوز علاوتين دوريتين على الأقل من علاوات الفئة التي يرقى إليها" مفاده أن من يستحق العلاوة الدورية عن عام 1976 طبقاً للقواعد والشروط الواردة في المادة الأولى، ويكون قد رقى إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وبلغت الزيادة في مرتبة ما يجاوز علاوتين دوريتين على الأقل من علاوات الفئة التي رقى إليها، فإنه لا يستحق تلك العلاوة طبقاً لنص المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون الذي لم يضع قواعد عامة لاستحقاق العلاوة الدورية إلا فيما عرض له بنص خاص، وتبقى القواعد والشروط التي نص عليها القانون رقم 61 لسنة 1971 هي المرجع في شأن استحقاق العلاوات الدورية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده رقي في 31/ 12/ 1975 إلى الفئة الثانية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، فإنه لا يستحق العلاوة الدورية لعام 1976 لعدم انقضاء سنة من تاريخ ترقيته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده لتلك العلاوة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 519 سنة 99 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق