الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أكتوبر 2024

الطعن 511 لسنة 20 ق جلسة 13 / 1 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 11 ص 28

جلسة 13 من يناير سنة 1976

برياسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم حسين صالح خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: صادق حسن محمد مبروك ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

-------------------

(11)

القضية رقم 511 لسنة 20 القضائية

إصلاح زراعي - مدلول الأسرة في القانون رقم 50 لسنة 1969.
تشمل الأسرة عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين في حالة وفاة الزوج تعتبر الزوجة وأولادها القصر منه أسرة قائمه بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعد وفاته فيعتبر الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة - زواج الزوجة المتوفى زوجها وثبوت طلاقها قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 - اعتبار الزوجة وأولادها من زوجها المتوفى أسرة مستقلة عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 - أساس ذلك وجوب الاعتداد بالحالة المدنية لأفراد الأسرة المكونين لها في 23/ 7/ 1969 تاريخ تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 - مثال.

------------------
إن القانون رقم 50 لسنة 1969 إذ عين الحد الأقصى لملكية الفرد من الأراضي الزراعية وما في حكمها بخمسين فداناً وملكية الأسرة بمائة فدان نص في المادة الثانية منه على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل الأسرة: الزوج والزوجة والأولاد القصر - ولو كانوا متزوجين وذلك بمراعاة القواعد الآتية:
( أ ) ...
(ب) إذا كان الزوج متوفياً فتعتبر زوجته وأولادها القصر منه أسرة قائمة بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعده فيعتبر هؤلاء الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة.
وتحسب ملكية الأسرة عند تطبيق هذا القانون على أساس الحالة المدنية لأفرادها التي كانوا عليها في 23 من يوليه سنة 1969 كما لا يعتد بالزواج إلا إذا كان ثابتاً بوثيقة رسمية حتى هذا التاريخ، ونص في المادة الرابعة منه على أنه "يجوز لأفراد الأسرة التي تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التي يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعلى ألا تزيد ملكية أي فرد منهم على خمسين فداناً".
ومن حيث إن الواضح من النصوص القانونية المشار إليها أن الزوجة التي يتوفى زوجها تكون أسرة واحدة مع أولادها القصر إلا إذا تزوجت ثانية بعد وفاته فإن الأولاد القصر يكونون أسرة مستقلة قائمة بذاتها وعلى ذلك فإن توفيق أوضاع الأسرة الوارد حكمه في المادة الرابعة سالفة الذكر يتم في الحالة الأولى بين الزوجة وأولادها القصر وفى الحالة الثانية يكون محصوراً بين الأولاد القصر وحدهم.
ومن حيث إنه وإن كان الأمر كذلك إلا أن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية المشار إليها صريح في أن التاريخ الذي تحدد عنده الحالة المبينة للأسرة في نظر القانون رقم 50 لسنة 1969 هو يوم 23 من يوليه سنة 1969 بمعنى أن هذا التاريخ هو الفيصل في بيان ما إذا كان الأولاد قصرا أم بالغي الرشد وما إذا كانت الزوجة متوفى زوجها أم أنه على قيد الحياة وإذا كان الزوج متوفى هل تزوجت بعده وهل الزوجية قائمة ومستمرة عند هذا التاريخ أم لا وعلى ذلك إذا تزوجت مالكة بعد وفاة زوجها ولكن كانت قد طلقت من زوجها اللاحق قبل حلول يوم 23 من يوليه سنة 1969 فإنها في نظر القانون 50 لسنة 1969 تكون هي وابنها أو أولادها القصر أسرة واحدة ويجري توفيق الأوضاع بين أفراد الأسرة على هذا الأساس فيتصرف الولد إلى أمه أو الأم إلى ولدها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها السيدة فاطمة عثمان نظيف تزوجت في 6 من يوليه سنة 1958 من السيد/ عبد الحميد محمد عبد الواحد وذلك بعد وفاة زوجها المرحوم علي إبراهيم حافظ الذي ترك ولداً قاصراً اسمه "علي" عينت والدته المذكورة وصية عليه، وفي 10 من يونيه سنة 1970 أشهر الزوج الأخير أمام مأذون المنيل أنه طلق زوجته طلقة أولى وفى 22 من يناير سنة 1974 صدر حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (13) أحوال شخصية في الاستئناف رقم 153 لسنة 89 القضائية أحوال شخصية يقضي بإثبات أن تاريخ طلاق السيدة المذكورة من زوجها طلقة أولى رجعية كان في يوم أول فبراير سنة 1969 وأن هذا الطلاق قد أصبح بائناً بعدم مراجعته لها في فترة العدة.
ومن حيث إن هذا الحكم النهائي قاطع في أن رابطة الزوجية بين السيدة المذكورة وزوجها قد انتهت بالطلاق في يوم أول فبراير سنة 1969 الذي أصبح بائناً لعدم مراجعته لها في فترة العدة وعلى ذلك فإنها في يوم 23 من يوليه سنة 1969 - وهو التاريخ الفيصل - تكون غير متزوجة وبالتالي تكون هي وابنها القاصر أسرة مستقلة في نظر القانون المذكور ويحق لهما الإفادة من قواعد توفيق أوضاع الأسرة المنصوص عنها في المادة الرابعة المشار إليها فيتصرف الابن إلى أمه في الزائد في ملكيته.
ومن حيث إن الثابت أيضاً أن القاصر المذكور يملك ما مساحته 15 س 19 ط 66 ف من الأراضي الزراعية بناحيتي بني تميم ومنشية شبين القناطر مركز شبين القناطر محافظة القليوبية وذلك وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 في 23 من يوليه سنة 1969 وبذلك يكون القدر الزائد في ملكيته 15 س 19 ط 16 ف ومن ثم يكون صحيحاً ما تم من تصرف في هذا القدر إلى والدته عملاً بقواعد توفيق الأوضاع على أن تراعي الشروط التي أوردتها هذه القواعد أي أن يكون التصرف ثابت التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون وعلى ألا تزيد ملكية أي فرد من الأسرة عن خمسين فدان ولما كان الثابت أن المطعون ضدها باعتبارها وصية على ابنها كانت قد تقدمت في 2 سبتمبر سنة 1969 إلى محكمة الأحوال الشخصية - الولاية على المال - طالبة الإذن بأن تشتري المساحة المذكورة من ابنها القاصر وفى 24 من يونيه سنة 1970 قررت المحكمة "تعين وصي خاص تكون مهمته التوقيع على عقد البيع النهائي الصادر من القاصر إلى والدته ببيع ما مساحته 15 س 19 ط 16 ف عبارة عن القدر الزائد في ملكيته طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ويتضح من ذلك أن التصرف موضوع النزاع ثابت تاريخه لورود مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ هي الطلب المقدم من السيدة المذكورة إلى محكمة الأحوال الشخصية في 8 سبتمبر سنة 1969 أي في خلال ستة الشهور المعينة قانوناً لتوفيق الأوضاع ولا يؤثر في ذلك أن الإذن بالبيع صدر في 24 من يونيه سنة 1970 إذ أن الإذن انصب على التصرف الوارد بالطلب المقدم في سبتمبر سنة 1969 فهو يرتد إليه. فإذا أضيف إلى ذلك أن ملكية المشترية لا تجاوز خمسين فداناً على ما هو وارد في الأوراق فإن الشروط التي أوردتها المادة الرابعة من القانون تكون قد اكتملت.
ومن حيث إن خلاصة الأمر أن المعترضة - المطعون ضدها - تكون مع ابنها القاصر أسرة مستقلة في نظر القانون رقم 50 لسنة 1969 وذلك بعد أن تم طلاقها من زوجها الثاني قبل يوم 23 يوليه سنة 1969 وعلى ذلك فإن تصرف الابن في القدر البالغ 15 س 19 ط 16 ف إلى والدته المذكورة بموجب عقدي البيع المؤرخين 18 و21 من يناير سنة 1970 توفيقاً لأوضاع الأسرة يكون صحيحاً متفقاً مع حكم المادة الرابعة من القانون إذ أنه تم بين أفراد أسرة واحدة وثابت التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ولا تجاوز ملكيه المشترية خمسين فداناً ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا التصرف واستبعاده من الاستيلاء لدى القاصر المذكور طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق