الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 أكتوبر 2024

الطعن 856 لسنة 21 ق جلسة 31 / 1 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 16 ص 40

جلسة 31 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد. ومحمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

----------------

(16)

القضية رقم 856 لسنة 21 قضائية

شركات القطاع العام - قرار تنحية كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام - قرار إداري - قرار تأديبي - اختصاص - اختصاص محاكم مجلس الدولة.
المستفاد من الأحكام التي تضمنها القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 والخاصة بتنظيم إدارة شركات القطاع العام أن تنحية كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام بقرار من الوزير المختص أو من الجمعية العمومية للشركة إنما يعتبر من الأمور المتعلقة بإدارة شئون شركات القطاع العام وهى شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص - يترتب على ذلك أن قرار التنحية الذي يصدر من الوزير المختص أو عن الجمعية العمومية للشركة لا يعتبر قرار إدارياً - أساس ذلك أن من شروط القرار الإداري أن يتضمن اختصاصاً من جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة بينما الثابت أن قرار التنحية لم يصدر استناداً إلى السلطة العامة المخولة في القوانين للوزير بصفته هذه وإنما قد صدر بناء على أحكام القانون الذي ينظم إدارة شركات القطاع العام باعتبار أنها من أشخاص القانون الخاص - قرار التنحية لا يعتبر في الوقت ذاته قراراً تأديبياً أساس ذلك أنه لم يرد ضمن الجزاءات التأديبية التي حددتها حصراً المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الطعن في قرار التنحية والحال كذلك لا يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة المحدد في القانون رقم 47 لسنة 1972 ويظل الاختصاص بذلك منعقداً للمحاكم العادية.

------------------
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن مفاد أحكام قوانين تأميم البنوك والشركات أن تظل المنشآت المؤممة، مع تملك الدولة لها، محتفظة بشكلها القانوني كشركات تجارية من أشخاص القانون الخاص بحيث تخضع لأحكامه في كل ما يتعلق بشخصيتها الاعتبارية وحقوقها والتزاماتها ومزاولة نشاطها وفى علاقتها بالغير وبالعاملين فيها، ولذلك فقد نصت تلك القوانين على إلزام جميع المنشآت المؤممة بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة ثم صدرت عقب ذلك التشريعات الخاصة بإنشاء وتنظيم شركات القطاع العام متضمنة من الأحكام ما يؤكد استمرار هذا الوضع بالنسبة لهذه الشركات، فقد قضى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 ثم بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 بأنه يجب على شركات القطاع العام أن تتخذ شكل الشركات المساهمة في جميع الأحوال ولو كان كل رأس مالها مملوكاً لشخص عام، وأن يشهر نظامها الأساسي وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري، وأن يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وأن يتولى إدارتها مجلس إدارة يشكل من أعضاء معينين ومنتخبين من بين العاملين فيها وأن تكون لكل شركة جمعية عمومية. والمستفاد من هذه الأحكام وغيرها مما اشتملت عليه التشريعات آنفة الذكر أن شركات القطاع العام شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأحكام التي تضمنها القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 سالف الذكر، والخاصة بتنظيم إدارة شركات القطاع العام، أنها بينت في المادة 48 كيفية تشكيل مجلس إدارة الشركة من رئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من رئيس الوزراء وعدد مساو ينتخب من بين العاملين بالشركة وفق أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، وأوردت في المادتين 50 و50 مكرراً اختصاصات مجلس الإدارة في تسيير أمور الشركة وفى وضع اللوائح الداخلية ثم نصت المادة 52 على أنه "يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر، على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم، ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى. وللوزير المختص في حالة التنحية تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه" كما نصت المادة 55 مكرراً (5) على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من هذا القانون يجوز للجمعية العمومية عند الاقتضاء بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها، تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة. وفى هذه الحالة يقوم الوزير المختص بتعيين مندوب مفوض أو أكثر لإدارة الشركة. كما يجوز للجمعية العمومية بقرار مسبب بذات الأغلبية المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، تخفيض بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة، أو لأحد أعضائه وذلك في حالة عدم تحقيق الشركة للأهداف المقررة لها في الخطة" - والمستفاد من هذه الأحكام أن تنحية كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام بقرار من الوزير المختص أو من الجمعية العمومية للشركة إنما يعتبر من الأمور المتعلقة بإدارة شئون الشركة بحيث يمارسه صاحب الاختصاص به طبقاً لقانون شركات القطاع العام متى قدر قيام موجبه وهو مصلحة العمل في مجلس الإدارة. ولما كان ذلك وكانت شركات القطاع العام شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص، على ما سلف الإيضاح، فإن قرار التنحية سواء صدر عن الوزير المختص أو عن الجمعية العمومية للشركة يعد من صميم الأعمال المتصلة بإدارة الشركة طبقاً للقانون الذي ينظم أحكام هذه الإدارة، ومن ثم فإن مثل هذا القرار لا يعتبر قراراً إدارياً إذ أن من شروط القرار الإداري أن يتضمن اختصاصاً من جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة طبقاً للقوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة نحو إنشاء مركز قانوني معين، بينما الثابت أن قرار التنحية المطعون فيه لم يصدر استناداً إلى السلطة العامة المخولة في القوانين لوزير التأمينات بصفته هذه وإنما قد صدر منه بناء على أحكام القانون الذي ينظم إدارة شركات القطاع العام باعتبار أنها من أشخاص القانون الخاص كما سلف البيان.
ومن حيث إن قرار تنحية عضو مجلس إدارة الشركة لا يعتبر في الوقت ذاته قراراً تأديبياً لأنه لم يرد ضمن الجزاءات التأديبية التي حددتها حصراً المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، وهو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه، كما أنه ليس قراراً إدارياً على ما سبق إيضاحه، فإن الطعن فيه والحال كذلك لا يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة المحدد في القانون رقم 47 لسنة 1972، ويظل الاختصاص بذلك منعقداً للمحاكم العادية ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا النظر، فإنه يتعين الحكم بإلغائه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية للفصل في طلب وقف التنفيذ مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق