الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أكتوبر 2024

الطعن 1391 لسنة 29 ق جلسة 18 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 14 ص 79

جلسة 18 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(14)
الطعن 1391 لسنة 29 القضائية

(أ) تحقيق. تفتيش. تنفيذ الإذن به. بطلانه. نقض. أوجهه. ما لا يعد خطأ في القانون الإجرائي.
جواز الاستعانة في تنفيذ إذن التفتيش بمرءوسي المأمور المأذون في ذلك مشروط بتمام الإجراءات في حضوره وتحت إشرافه. تخلف هذا الشرط مؤد إلى بطلان التفتيش. انتفاء قالة الخطأ في تطبيق القانون الإجرائي.
(ب، ج) استدلال. 

حالات دخول المنازل لغير التفتيش. ليس منها دخول المخبر منزل المتهم للتحفظ عليه. بطلان هذا الإجراء لا يصححه أن يكون الدخول بأمر من الضابط المأذون بالتفتيش. امتداد البطلان إلى ما تلاه من ضبط.
تلبس. شروطه. مجيئه عن سبيل قانوني مشروع. ليس منه الدخول غير القانوني لمنزل المتهم.
(د) تحقيق. 

تفتيش. تنفيذ الإذن به. ما لا يعيب تسبيب الأحكام المقررة لبطلانه.
القبض على المتهم إنما يكون بالقدر اللازم لإجراء تفتيشه.
متى لا يعيب الحكم القاضي ببطلان التفتيش إغفاله بحث ما تناوله الإذن من القبض على المتهم المأذون بتفتيشه ومنزله؟

---------------------
1 - مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش وإن كان له أن يستعين في تنفيذ الإذن بمرءوسيه - ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي - إلا أن ذلك مشروط بأن تتم إجراءات الضبط والتفتيش تحت رقابته وإشرافه - فإذا كان ما أثبته الحكم واضح الدلالة في أن التفتيش والضبط الذي قام به المخبر لم يكن تحت إشراف الضابط المأذون له بالتفتيش، فيكون ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان التفتيش الذي أسفر عن ضبط "الحشيش" صحيحاً في القانون.
2 - دخول المخبر منزل المتهم بوجه غير قانوني لا يصححه الأمر الصادر إليه من رئيسه - الضابط المأذون له بالتفتيش - بدخول المنزل، بدعوى التحفظ على المطلوب تفتيشه تحقيقاً للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً نظراً إلى مساسه بحرمة المنازل، مما يسم هذا الإجراء بالبطلان الذي يمتد أثره إلى ما أسفر عنه من ضبط.
3 - التلبس الذي ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم.
4 - القبض على المتهم لا يكون إلا في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش - فإذا كان ما أثبته الحكم لا يبرر دخول المخبر منزل المتهم والقبض عليه، فلا يعيب الحكم إغفاله تناول ما تضمنه أمر النيابة العامة من القبض على المتهم علاوة على تفتيشه ومنزله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار حشيشاً وأفيوناً في غير الحالات المصرح بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. فأجابتها الغرفة إلى طلبها ومحكمة الجنايات قضت حضورياً ببراءة المتهم وبمصادرة جميع المضبوطات فقررت النيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور وفساد في الاستدلال حين قضى بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده، ذلك أن الثابت من الحكم أن الضابط المأذون له بالتفتيش كلف الشرطي السري المرافق له بدخول منزل المطعون ضده والتحفظ عليه ولما وجده ينحني على الأرض أمره بالابتعاد وعندئذ وجد المخدر تحت قدمه - وهذا الذي ذكره الحكم لا يفيد أن تفتيشاً تم من الشرطي المذكور على المطعون ضده وإنما يعني أنه قام باتخاذ الإجراءات التي يقتضيها التحفظ على المطعون ضده ومنعه عن القيام بأي عمل قد يتيح له التخلص عما قد يكون معه مما يدخل في نطاق التكليف الصادر إليه من رئيسه الذي له بوصفه من مأموري الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش المنوط به تنفيذه بمرءوسيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي، كما أخطأ الحكم حين نفى قيام حالة التلبس بدعوى أن المخدر لم يكن ظاهراً أو مرئياً ولم تكن تنبعث منه رائحة تنم عن وجوده وأسس على ذلك قضاءه بقبول الدفع ببطلان التفتيش مع أنه يكفي للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، وليس أبلغ في الدلالة على قيام هذه المظاهر الخارجية من محاولة المطعون ضده إخفاء ما يحرزه عن طريق الانحناء وهو ما يخالف الأوضاع الطبيعية مما يحق معه للشرطي بل يدخل في واجبه أن يلتقط ما يجده ويسلمه إلى الضابط المأذون له بالتفتيش وهو ما حدث بالفعل - ولو صح تجوزاً أن ينعت أمر الشرطي للمطعون ضده بالابتعاد عن المكان الذي كان منحنياً به بأنه قبض فإن الإذن الصادر من النيابة تضمن ذلك - ولا يشترط في الضبط أن يتولاه رجل الضبط القضائي، بل يكفي قانوناً أن يتم بمعرفة السلطة العامة التي من بين أفرادها الشرطي السري فإذا أسفر القبض عن وجود مخدر في المكان الذي كان يقف فيه المطعون ضده فإن من حق من تولى القبض كائناً من كان أن يحتفظ بما يجده وأن يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش - وقد أغفل الحكم التصدي لما ورد في إذن النيابة العامة في هذا الشأن ومناقشته، ولو كان قد أثبت إطلاعه على الإذن المذكور لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن اليوزباشي محمد كمال كتات حصل على إذن من النيابة العامة بتفتيش المطعون ضده وشقيقه وآخرين ومساكنهم - وتنفيذاً لذلك توجه الضابط وبرفقته المخبران إسماعيل إبراهيم عبد التواب وأنور محمد شاهين إلى منزل المطعون ضده وكلف المخبرين بدخول المنزل والتحفظ عليه من الداخل إلى أن يقوم بتوزيع باقي القوة خارج المنزل، وبعد فترة من دخول المخبرين المنزل وفي أثناء وجود الضابط خارجه نادى عليه المخبر إسماعيل إبراهيم عبد التواب وأبلغه أنه ضبط نصف طربة من الحشيش مع المطعون ضده الذي كان بداخل غرفته وانحنى إلى الأرض حين مشاهدته فأمره المخبر بالتنحي وعندئذ وجد الكيس الذي وجد به المخدر تحت رجل المطعون ضده وكان جلبابه يغطيه وحاول المطعون ضده التخلص من الحشيش ولكن المخبر المذكور أمسك به فأسرع الضابط إلى المنزل وأمر المخبر أنور محمد شاهين بتفتيش فناء المنزل فعثر على ميزان وقطعة من الأفيون ملفوفة في ورقة من السلوفان ملفوفة داخل قطعة من القماش. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة الشهود المذكورين ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، ثم عرض الحكم إلى الدفع ببطلان الضبط والتفتيش المبني على حصوله دون إشراف مأمور الضبط القضائي وفي غير حالة التلبس فقال: "إن الثابت من التحقيق الذي أجرته المحكمة بالجلسة أن المتهم المطعون ضده لم يكن في حالة جريمة متلبس بها فلم يكن الحشيش الذي قيل بضبطه معه ظاهراً أو مرئياً ولم تكن تنبعث منه رائحة تنم عن وجوده مع المتهم فلقد عدل الشاهد الثاني (المخبر إسماعيل إبراهيم عبد التواب) عن أقواله في التحقيقات وقرر أن المتهم كان يلبس جلباباً طويلاً يصل إلى الأرض وأن المتهم انحنى إلى الأرض فأمره الشاهد بالتنحي فوجد الكيس تحت رجله وكان الجلباب يغطيه ولما سئل هل عرفت ما كان يحويه الكيس فأجاب أنه التقطه. ومن حيث إنه عن الأفيون المضبوط بحوش المنزل فالثابت من الأوراق أن أشخاصاً عديدين يقيمون بالمنزل ولذلك يصعب إسناد تهمة إحراز الأفيون لشخص بذاته ما دام المخدر ضبط في مكان يستعمله السكان جميعاً ولم يضبط بمنزل شخص معين بذاته ولا ترى المحكمة التعويل على استعراف الكلب البوليسي على المتهم بعد أن شم قطعة القماش التي كان الأفيون ملفوفاً بها...." وخلص الحكم من ذلك إلى قبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات وأسس ذلك على أن المطعون ضده لم يضبط في جريمة إحراز مخدر متلبس بها وأن ضبط المخدر وقع من غير رجال الضبط القضائي المأذون لهم بالتفتيش ودون إشراف الضابط المأذون له بذلك الذي كان يجري التفتيش في منزل آخر كما شهد بذلك المخبر في محضر الجلسة ولأن الأفيون يتعذر نسبة إحرازه إلى شخص معين بذاته. لما كان ذلك، وكان الطعن موجهاً إلى واقعة ضبط الحشيش وحدها دون واقعة ضبط الأفيون التي تشككت المحكمة في صحة إسنادها إلى المطعون ضده مما لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة، وكان ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان التفتيش الذي أسفر عن ضبط الحشيش صحيحاً في القانون ذلك أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش أن يستعين في تنفيذه بمرءوسيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي فإن ذلك مشروط بأن تتم إجراءات الضبط والتفتيش تحت رقابته وإشرافه، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما سلف بيانه واضح الدلالة في أن التفتيش والضبط الذي قام به المخبر لم يكن تحت إشراف الضابط المأذون له بالتفتيش، وكان دخول المخبر المذكور منزل المطعون ضده قد تم بوجه غير قانوني ولا يصححه الأمر الصادر إليه من رئيسه - الضابط المأذون له بالتفتيش بدخول المنزل بدعوى التحفظ على المطلوب تفتيشه تحقيقاً للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً نظراً إلى مساسه بحرمة المنازل، مما يسم هذا الإجراء بالبطلان الذي يمتد أثره إلى ما يسفر عنه من ضبط، وكان التلبس الذي ينتج أثره القانوني مشروطاً بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم بعد أن استوفى دليله بما أورده من اعتبارات صحيحة أن يتزيد فيخطئ في ذكر بعض اعتبارات قانونية لم يكن لها شأن فيه حين تصدى لحالة التلبس ونفاها عن المطعون ضده، وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في شأن التفاته عن التصدي لما تضمنه أمر النيابة العامة بالقبض على المطعون ضده علاوة على تفتيشه ومنزله، مردود بأن هذا القبض لا يكون إلا في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش، وفيما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته ما لا يبرر دخول المخبر منزل المطعون ضده والقبض عليه فلا يعيب الحكم إغفاله تناول هذا الفرض وتفنيده. لما كان ما تقدم، فإن الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق