الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أكتوبر 2024

الطعن 74 لسنة 16 ق جلسة 31 / 1 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 15 ص 36

جلسة 31 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد.. المستشارين.

-----------------

(15)

القضية رقم 74 لسنة 16 القضائية

(أ) عقد إداري - عقد الكفالة - التزام أصلي.
إذا كان الثابت أن المدعى عليه الثاني قد كفل المدعى عليه الأول لدى تقدمه للالتحاق بالمدرسة الثانوية للبريد في رد نفقات تعليمه وثمن الكتب والأدوات وقيمة المكافآت التي تمنح له إذا فصل من المدرسة بسبب سوء السيرة أو الرسوب أو الانقطاع دون إخطار فإن دلالة ذلك أن المدعى عليه الثاني قد كفل المدعى عليه الأول بناء على طلب هذا الأخير التزاماً بما أوجبه القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد من أن يقدم طالب الالتحاق بهذه المدرسة كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن معه برد النفقات المشار إليها إذا أخل بالتزامه - مفاد ذلك أن المدعى عليه الأول هو الذي قدم المدعى عليه الثاني ليتعهد بالتضامن معه في تنفيذ الالتزام المذكور ومن مؤداه قيام التزام أصلى على عاتق المدعى عليه الأول يلتزم بمقتضاه برد المبالغ آنفة الذكر إلى هيئة البريد في حالة إخلاله بالتزاماته التي نص عليها القرار الجمهوري سالف الذكر - هذا الالتزام وإن لم يكن مكتوباً إلا أن قرائن الحال تقطع بقيامه - أساس ذلك أنه وليد عقد إداري تكاملت أركانه الأساسية وأن العقد الإداري لا يشترط دائماً أن يكون مكتوباً.
(ب) عقد الكفالة - كفالة تضامنية.
إذا كان الثابت أن المدعى عليه الثاني قد تعهد بالوفاء بما التزم به دون قيد أو شرط ودون تعليق تعهده على عدم وفاء المدين الأصلي فإن كفالته والحالة هذه تكون كفالة تضامنية حسب تطبيق القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 المشار إليه والقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد - مقتضى ذلك أن هيئة البريد تكون على حق في الرجوع على المدعى عليهما متضامنين الأول بصفته مديناً أصلياً والثاني بصفته كفيلاً متضامناً بالمبالغ المستحقة لها.

-------------------
1 - إن الثابت بالأوراق أنه لدى التحاق المدعى عليه الأول (........) طالباً بالمدرسة الثانوية للبريد، وقع المدعى عليه الثاني (....) في 3 من أكتوبر سنة 1963 بوصفه ولياً على الأول عوضاً عن والده المتوفى، ورقة صدرت بطلب التحاق الطالب المذكور بالمدرسة مبيناً بها البيانات الخاصة به، وإن سنه في أكتوبر سنة 1963 خمسة عشر عاماً وستة أشهر ويومان، وذيلت هذه الورقة بتعهد معنون بعبارة "تعهد الكفيل المقتدر" تضمن ما نصه "أتعهد أنا...... الكفيل للطالب....، بأن أدفع لهيئة البريد نفقات تعليمه وقدرها خمسة وعشرون جنيهاً عن كل سنة دراسية، وكذلك ثمن الكتب والأدوات التي تصرف له وكذا المكافآت الشهرية أو المزايا العينية التي تمنح له وذلك في حالة فصله من المدرسة لأحد الأسباب الآتية: .. (3) الانقطاع عن الدراسة خمسة عشر يوماً متتالية دون إخطار، وكذلك في حالة عدم قيامه بتنفيذ الالتزام بالعمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، أو فصل فصلاً تأديبياً قبل انقضاء المدة المذكورة - وفى ظهر هذه الورقة وقع المدعى عليه الثاني على إقرار آخر يتعهد بملاحظة سلوك الطالب وإخبار المدرسة في حالة انقطاعه عنها بسبب غيابه. وفى 26 من أغسطس سنة 1965 قررت المدرسة فصل المدعى عليه الأول بسبب انقطاعه عن المدرسة بصورة متصلة لمدة زادت على خمسة عشر يوماً، وطالبت المدعى عليه الثاني في 15 من فبراير سنة 1966 بالمبالغ المستحقة بسبب عدم تنفيذ الالتزام المتعهد به، وجملتها 92.261 جنيهاً تمثلت في 14.860 جنيه قيمة المكافآت الشهرية و27.401 جنيهاً ثمن ملابس رسمية و50 جنيهاً نفقات تعليم، فامتنع عن الوفاء.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد يحدد في المادة الثانية منه شروط القبول بالمدرسة، ويشترط فيمن يقبل بها شروطاً منها أن يقدم كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم وقدرها 25 جنيهاً عن كل سنة دراسية وكذلك ثمن الكتب والأدوات التي تصرف للطالب، والمكافآت الشهرية والمزايا العينية التي تمنح له، وذلك في حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة، ونصت المادة 19 على أن يلزم خريج المدرسة بأن يعمل في هيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، وإذا رفض التعيين أو ترك الخدمة أو فصل تأديبياً قبل انقضاء المدة المذكورة ألزم مع كفيله بالتضامن بأداء المبالغ المبينة بالمادة الثانية سالفة الذكر، وقد أصدر وزير المواصلات في 6 من نوفمبر سنة 1961 القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد، تضمن في الفقرة د من المادة الرابعة أن يقدم الطالب طلب الالتحاق بالمدرسة على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد مصحوبة ببعض الأوراق منها تعهد من الطالب وكفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام في الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبأداء المبالغ المبينة في البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهوري سالف الذكر في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السيرة.
ومن حيث إن المدعى عليه الثاني وقد كفل المدعى عليه الأول لدى تقدمه للالتحاق بالمدرسة الثانوية للبريد في رد نفقات تعليمه وثمن الكتب والأدوات وقيمة المكافآت والمزايا التي تمنح له، إذا فصل من المدرسة بسبب سوء السيرة أو الرسوب سنتين متتاليتين في سنة دراسية واحدة أو الانقطاع دون إخطار مدة خمسة عشر يوماً متتالية. أو إذا رفض العمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات أو فصل تأديبياً قبل انقضاء المدة المذكورة، فإن دلالة ذلك أن المدعى عليه الثاني قد كفل المدعى عليه الأول بناء على طلب هذا الأخير التزاماً منه بما أوجبه القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 في الفقرة ثامناً من المادة الثانية لا منه سالفة الذكر من أن يقدم طالب الالتحاق بهذه المدرسة كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن معه برد النفقات المشار إليها إذا أخل بالتزاماته، وما قضى به قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 في الفقرة د من المادة الرابعة منه المتقدم ذكرها التي حملت الطالب دون سواه عبء التقدم بطلب الالتحاق مصحوباً بتعهده وكفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام في الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات أو أداء المبالغ المبينة في البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهوري سالف الذكر في حالة الإخلال بالالتزام المشار إليه. ومفاد ذلك كله أن المدعى عليه الأول هو الذي قدم المدعى عليه الثاني ليتعهد بالتضامن معه في تنفيذ الالتزام المذكور، ومن مؤداه قيام التزام أصلي على عاتق المدعى عليه الأول يلتزم بمقتضاه برد المبالغ آنفة الذكر إلى هيئة البريد في حالة إخلاله بالتزاماته التي نص عليها القرار الجمهوري سالف الذكر، وتلك التي تضمنها قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 والتعهد الذي وقعه المدعى عليه الثاني، وهذا الالتزام وإن لم يكن مكتوباً إلا أن قرائن الحال على ما سلف بيانه تقطع بقيامه أخذاً في الاعتبار أنه وليد عقد إداري تكاملت له أركانه الأساسية، وأن العقد الإداري لا يشترط دائماً أن يكون مكتوباً. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما انتهى إليه من عدم وجود التزام أصلي على المدعى عليه الأول يكفله المدعى عليه الثاني.
2 - إن المدعى عليه الثاني - على ما تضمنه التعهد الموقع منه - قد تعهد بوصفه كفيلاً للطالب بأن يدفع إلى هيئة البريد نفقات تعليم هذا الطالب وما إليها في حالة فصله من المدرسة لأي من الأسباب المنوه عنها في التعهد، ولما كان الكفيل العادي غير المتضامن بالتطبيق لحكم المادة 772 مدني هو الذي يتعهد للدائن بأن يفي بالتزام ما إذا لم يف به المدين نفسه، وكان المدعى عليه الثاني قد تعهد بالوفاء بما التزم به دون ثمة قيد أو شرط ودون تعليق تعهده على عدم وفاء المدين الأصلي، فإن كفالته والحالة هذه تكون كفالة تضامنية حسبما تطلبه كل من القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 والقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1961 المشار إليهما، من أن يقدم طالب الالتحاق بالمدرسة كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن معه برد النفقات آنفة الذكر في حالة الإخلال بالتزاماته.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن ثمة التزاماً أصلياً محله استمرار المدعى عليه الأول في الدراسة بالمدرسة إلى أن يتخرج منها، والتزاماً بديلاً محله دفع جميع ما أنفق عليه إذا لم يف بالتزامه الأصلي، ولما كان المدعى عليه الأول، الذي بلغ سن الرشد وأدخل في الدعوى مثار الطعن الماثل، قد انقطع عن الدراسة بالمدرسة الثانوية بالبريد بمحض إرادته بسبب تطوعه في القوات البحرية – وليس بسبب تجنيده إجبارياً حسبما ذهب إليه دفاع المدعى عليه الثاني - وفصل من المدرسة لانقطاعه عن الدراسة، فإن هيئة البريد تكون على حق في الرجوع على المدعى عليها متضامنين، الأول بصفته مديناً أصلياً والثاني بصفته كفيلاً متضامناً، بالمبالغ المستحقة لها والتي لم يجادل المدعى عليها في مقدارها. ولما كان الأمر كذلك وكان محل الالتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار تحدد بقيمة النفقات والمصروفات والمكافآت التي أنفقت على المدعى عليه الأول خلال السنتين الدراسيتين اللتين قضاهما بالمدرسة، وكان الثابت أن المدعى عليهما قد تأخرا في الوفاء بالمبالغ المشار إليها وقدرها 92.261 جنيهاً، فإنه يستحق على هذا المبلغ فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22 من إبريل سنة 1967 حتى الوفاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه والحكم على ما تقدم مع إلزام المدعى عليهما المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق