الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أكتوبر 2024

الطعن 233 لسنة 55 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 38 ص 177

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

-----------------

(38)
الطعن رقم 233 لسنة 55 القضائية

التزام. إثبات.
السبب المذكور في السند. اعتباره السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله. م 137/ 2 مدني الادعاء بانعدام السبب وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون. م 61/ 1 إثبات.

-----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 137/ 2 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب للالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله والادعاء بانعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام وذلك عملاً بالمادة 61/ 1 من قانون الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1283 سنة 1981 مدني كلي دمنهور على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 25/ 12/ 1973 المتضمن بيعه له مساحة 2 فدان موضحة بالصحيفة بثمن قدره 1150 جنيه، قدم الطاعن إقراراً مؤرخاً 10/ 12/ 1978 منسوب للمطعون ضده بتنازله عن الأطيان المذكورة وإلغاء العقد وطلب رفض الدعوى والمطعون ضده طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أن الإقرار تحرر بمناسبة بيع آخر لم يتم. اعتراض الطاعن على هذا الطلب، والمحكمة انتهت إلى أن المطعون ضده يرمي إلى تحقيق واقعة مادية هي الظروف التي تحرر في ظلها الإقرار وقضت بالإحالة إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت للمطعون ضده بطلباته - استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 422 سنة 38 ق إسكندرية مأمورية دمنهور، وبتاريخ 26/ 12/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن الإقرار المؤرخ 10/ 12/ 1978 بتنازل المطعون ضده عن الأطيان المبيعة وإلغاء عقد البيع المؤرخ 25/ 12/ 1973 تصرف قانوني ثابت الكتابة ولا يجوز إثبات عكس الثابت به إلا بالكتابة، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المطلوب إثباته واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة مما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 137/ 2 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب للالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله والادعاء بانعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام وذلك عملاً بما تقضي به المادة 61/ 1 من قانون الإثبات، لما كان ذلك وكان البين من الإقرار المؤرخ 10/ 12/ 1978 أنه تضمن تنازل المطعون ضده عن الأرض المبيعة له من الطاعن واستلامه الثمن منه وإلغاء عقد البيع المحرر بينها والمؤرخ 25/ 12/ 1973 فإن سبب التزام المطعون ضده بالتنازل عن الأرض وإلغاء عقد البيع هو استلامه الثمن ولا يجوز للمطعون ضده إثبات أن للالتزام سبب آخر إلا بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ولم يدع المطعون ضده أن للالتزام سبب غير مشروع وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر على قالة أن المعني بالإثبات هي الظروف الخارجية التي تحرر فيها الإقرار باعتبارها واقعة مادية يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق