جلسة 2 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.
----------------
(15)
الطعن رقم 1932 لسنة 53 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم توجيه طلبات للخصم ووقوفه موقفاً سلبياً من الخصومة ودون أن يحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام". قانون "القانون الواجب التطبيق".
قانون العمل. اعتباره مكملاً لأحكام نظامي العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس الجمهورية 61 لسنة 1971 والقانون 48 لسنة 1978. خلو التشريعين الأخيرين من نص بشأن كيفية حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام. أثره. وجوب الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل وحده.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2610 لسنة 1980 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدها - شركة......... والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بدفع مبلغ ستمائة جنيه وضم متوسط المستحق من الأجر الإضافي إلى أجره، وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى نقلاً من الإدارة المحلية وتسلم العمل في 1/ 8/ 1968 وظل يتقاضى فضلاً عن مرتبه أجراً إضافياً وإذ توقفت الشركة عن صرفه له رغم أنها كانت تخصم من أجره ساعة من ساعات العمل الإضافية وبلغ جملة المستحق له 600 جنيه، ويحق له ضم متوسط المستحق إلى أجره باعتباره جزء لا يتجزأ من الأجر فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 29/ 11/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل الطاعن طلباته إلى مبلغ 1880.862 جنيهاً وبتاريخ 19/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ 782.778 جنيهاً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 38 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 95 لسنة 38 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 17/ 5/ 1983 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 77 لسنة 38 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفي الاستئناف رقم 95 لسنة 38 ق برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى ودفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية هو عدم جواز اختصامها في الطعن لأن الطاعن لم يوجه إليها أية طلبات أمام محكمة الموضوع ولم يحكم عليها شيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، وإذ كانت المطعون ضدها الثانية قد اختصمت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها دون أن توجه إليها طلبات ولم يحكم لها أو عليها بشيء فإن اختصامها في الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المادة الأولى من كل من القانونين رقمي 61 لسنة 1971، 48 لسنة 1978 نصت على تطبيق أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في كل منهما، ولم يرد بأي منهما نص يبين الأسس التي يحسب عليها أجر ساعات العمل الإضافية فيجب تطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في هذا الشأن دون اللوائح التي وضعتها الشركة المطعون ضدها الأولى على أساس مخالف للقانون وإذ طبق الحكم المطعون فيه هذه اللوائح دون أحكام قانون العمل المشار إليه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد نصت على أنه "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون"، كما نصت المادة الأولى من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون"، وكان التفويض الصادر لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 30 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 التي نصت على أنه "يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته وفقاً لمقتضيات العمل........" يقتصر على التفويض في تحديد أيام العمل في الأسبوع وساعاته ولا يمتد إلى التفويض في تحديد أجر ساعات العمل الإضافية التي يعملها العامل فيما يجاوز ساعات العمل المحددة، كما أن التفويض الصادر لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 44 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التي نصت على أنه "يستحق العامل مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الرئيس المختص وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن........" لا يمتد بدوره إلى التفويض في تحديد أجر ساعات العمل الإضافية لأن المقابل المشار إليه في تلك المادة هو ذلك الذي يستحق للعامل إذا بذل جهداً غير عادي أو أدى عملاً آخر خارج نطاق عمله الأصلي ومغايراً لطبيعته، وإذ خلا كل من القانونين 61 لسنة 1971، 48 لسنة 1978 اللذين يحكمان واقعة النزاع من تحديد الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية فإن الأحكام الواردة في هذا الشأن في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة النزاع تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق في هذا الخصوص الأحكام الواردة في لوائح الشركة المطعون ضدها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نفضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق