جلسة 10 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.
-------------------
(27)
الطعن رقم 630 لسنة 55 القضائية
دعوى. "الدفاع في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً". تزوير.
اعتماد المحرر. لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير. الاستثناء. صدوره عن علم بما يشوب المحرر من عيوب. تمسك الطاعن بوجوده بالخارج لدى تقديم المحرر المطعون عليه (التوكيل) بعدم علم محاميه بما يشوب التوكيل من تزوير حال إنذاره الوكيل بإلغائه. دفاع جوهري. إغفاله تأسيساً على أن الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من الطاعن. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 881 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم برد وبطلان التوكيل المؤرخ 13/ 10/ 1959،...... وقال بياناً لذلك أنه وشقيقه أقاما على شقيقتهما المطعون ضدها الدعوى 6834 لسنة 1979 مستعجل القاهرة بطلب فرض الحراسة القضائية على الأعيان المخلفة عن أبويهم، وإذ قدمت المطعون ضدها هذا التوكيل في تلك الدعوى وهو توكيل مزور فقد أقام دعواه وطلب إلزامها بتقديمه ومحكمة أول درجة بعد ألزمتها بتقديمه ولم تقدمه حكمت في 31/ 12/ 1983 باعتباره غير موجود. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 1020 لسنة 101 ق القاهرة وقدمت التوكيل وإنذار بإلغائه وجه إليها من وكيل الطعن. وبتاريخ 18/ 1/ 1985 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حصل ما ينعاه الطاعن أنه قدم أمام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعه تمسك فيه بأنه موجوداً بالخارج عندما قدمت شقيقته المطعون ضدها التوكيل المزور في دعوى الحراسة فبادر محاميه بإنذارها بإلغاء هذا التوكيل وذلك من تلقاء نفسه وبصفة عاجلة ودون أن يعلم بما يشوب التوكيل من تزوير، وأنه فور علمه بذلك بادر إلى إقامة الدعوى بتزويره، وإن كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وأقام قضاءه على أنه لم يقل شيئاً عن الإنذار وخلص من ذلك إلى القول بصحة التوكيل فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان اعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب، وكان الثابت في مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعي أنه تمسك فيها بأنه كان موجوداً بالخارج لدى تقديم التوكيل وأن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من تزوير وقد رفع دعوى التزوير فور علمه بذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع هذا على قوله أن "المستأنف عليه (الطاعن) لم يقل شيئاً عن التوكيل المقدم في الدعوى في المرحلة الاستئنافية ولا عن الإنذار المؤرخ 2/ 1/ 1981 الموجه منه وآخر إلى المستأنفة (المطعون ضدها) وهذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأنف عليه إلى المستأنفة......." فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وإذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن وتحقيق الادعاء بالتزوير، فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور كذلك، ومن ثم يتعين نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق