جلسة 2 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.
----------------
(16)
الطعن رقم 1360 لسنة 53 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. عدم توجيه طلبات للخصم وعدم الحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2) تأمينات اجتماعية "التحكيم الطبي".
لجوء المؤمن عليه إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً. اختياره هذا الطريق لاقتضاء حقوقه. أثره. وجوب التزامه بقرار لجنة التحكيم. علة ذلك. نهائية القرار وعدم قابليته للطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأخيرين - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة ...... - الدعوى رقم 742 سنة 1968 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بأحقيته في تحديد نسبة العجز الجزئي المستديم بواقع 35% بدلاً من 11% وقال بياناً لدعواه أنه يعمل بشركة...... وقبل ذلك كان يعمل بمصنع....... والتابع...... بمهنة عامل معاملات سطحية وكان يعرضه للضوء القوي المباشر وتطاير الرمال مما أدى إلى إصابته بانفصال شبكي إلا أن المصنع تفادياً للمسئولية أوقع عليه الكشف الطبي في 9/ 6/ 1961 وبعد تعرضه لهذه المخاطر بستة أشهر تحددت قوة إبصار عينيه ب 6/ 36، 6/ 18 وأجريت له عدة عمليات جراحية بعينيه مع التوصية بتغيير عمله لتجنب تكرار الانفصال الشبكي غير أن المصنع لم يتبع تلك التوصية وظل في عمله مما أدى إلى تلف عينه اليمنى من جراء إصابتها بانفصال شبكي وحرر المصنع محضر إصابة عمل في 7/ 2/ 1968 وتمت إحالته للهيئة العامة للتأمين الصحي في 22/ 11/ 1976 وقد قررت اللجنة الطبية العامة بالقاهرة عرضه على أخصائي الهيئة لتوقيع الكشف الطبي عليه في 10/ 4/ 1977 فقدر نسبة العجز الجزئي المستديم بالعين اليمنى بواقع 35% إلا أن اللجنة الطبية قدرت نسبة العجز بواقع 11% فلجأ إلى لجنة التحكيم الطبي بالهيئة فقررت في 6/ 9/ 1977 رفض طلبه، وإذ كان قرار اللجنتين الطبية ولجنة التحكيم على خلاف القانون فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان وبتاريخ 30/ 11/ 1981 و1/ 12/ 1981 أعلن الطاعن المطعون ضدهما الأولى والثاني وطلب الحكم بإلزامهما بذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى. وبتاريخ 31/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف المقيد برقم 372 لسنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 28/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والأخيرة وفي الموضوع برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والأخيرة أنهما ليسا خصمين حقيقيين في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً في الدعوى الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإذ كان الثابت أنه لم يحكم على المطعون ضدهما الأولى والأخيرة بشيء وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب تتعلق بالمطعون ضدهما الثانية والثالثة فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والأخيرة.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيانهما يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه تأسيساً على أن قرار لجنة التحكيم الطبي بشأن تقدير نسبة العجز يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن في حين أن قواعد وإجراءات التحكيم الطبي والتظلم منها الواردة بالمادتين 61، 62 من قانون التأمين الاجتماعي والقرار رقم 70 لسنة 1976 بشأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي تعد اللجنة من قبيل اللجان الإدارية ولا تعتبر القرارات الصادرة منها نهائية أو غير قابلة للطعن عليها طبقاً للمادة (62) كما طبق الحكم المطعون فيه أحكام القرار رقم 215 لسنة 1977 مع أن قرار لجنة التحكيم الطبي الذي يطلب إلغاءه صدر في ظل القرار رقم 70 لسنة 1976 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز الطعن على قرار لجنة التحكيم الطبي وإعمالاً لأحكام القرار الوزاري رقم 215 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك أنه لما كانت المادة 61 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب لإعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قراراً ملزماً لطرفي النزاع، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن ولكن إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن عليه منه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن طلب إعادة النظر في تقدير الهيئة لنسبة عجزه أمام لجنة التحكيم الطبي وصدر قرار اللجنة في هذا الطلب بتحديد نسبة العجز لديه بنسبة 11% وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بقرار لجنة باعتباره قراراً نهائياً فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق