جلسة 18 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.
----------------
(40)
الطلب رقم 1459 لسنة 52 القضائية
(1) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار الأرض الفضاء".
سريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على ما يقيمه مستأجرو الأراضي الفضاء من أماكن. شرطه. توافر جميع الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة منه. علة ذلك. عدم اشتمال المبنى الذي أنشأه المستأجر على أماكن مخصصة لغرض السكنى. وجوب استبعاد تطبيق هذا النص.
(2) نقض "أسباب الطعن". "السبب غير المنتج". إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار الأرض الفضاء". حكم "تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977. النعي عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء. أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 157 سنة 1981 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 6/ 7/ 1978 ممتداً وعدم انتهائه بانقضاء مدته، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر من المطعون ضدها قطعة أرض فضاء لمدة خمس سنوات صرحت له فيه بإقامة مصنع للحلوى والفطائر عليها. وإذ أقام المصنع على كامل المساحة المؤجرة فإنه يحق له وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 طلب اعتبار العقد ممتداً وبتاريخ 16/ 6/ 1981 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5333 لسنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 24/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 أعطت مستأجر الأرض الفضاء الحق في الامتداد القانوني لعقد الإيجار إذا أنشأ عليها مبان بترخيص من المالك سواء أعدت للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض. ورغم أن النص ورد عاماً يسري على كافة الأماكن التي ينشئها مستأجر الأرض الفضاء بالعين المؤجرة إلا أن الحكم المطعون فيه استلزم أن تكون المباني قد أنشئت لغرض السكنى وهو تفسير لا تحتمله عبارات النص الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار الأماكن على أن "تسري أحكام هذا الباب على الأماكن التي ينشئها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، مستأجروا الأراضي الفضاء على هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متى توافرت الشروط الآتية:
"أ" أن يكون الترخيص تالياً لتاريخ العمل بهذا القانون. "ب" أن تكون المباني شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة (50%) على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحاً وارتفاعاً وفقاً لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء (جـ) ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المباني وإذ انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأي سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلاً لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانوناً" يدل على أنه لا مجال لسريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن على ما يقيمه مستأجروا الأراضي الفضاء من أماكن إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة مجتمعة والتي تستهدف وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تحقيق الصالح العام والحفاظ على مصالح من أقام هذه المباني ومن شغلها وحمايتهم من الطرد والتشريد، فإذا تخلف أي من هذه الشروط كأن كان المبنى الذي أقامه المستأجر على الأرض الفضاء المؤجرة له بتصريح من مالكها لا يشتمل على وحدات سكنية أو كان مسطحها يقل عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المباني فإنه يتعين استبعاد تطبيق حكم هذا النص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المبنى الذي أنشأه الطاعن لا يشتمل على أماكن مخصصة لغرض السكنى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه اتفق في عقد الإيجار على استعمال العين المؤجرة لتصنيع الحلوى والفطائر والتزم بإزالة ما يقيمه من منشآت في نهاية مدة العقد، وإذ لم تعترض المطعون ضدها على المباني التي أنشأها بالأرض فإن مفاد ذلك كله التصريح له بإقامة البناء. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن عبارات العقد لا تفيد تصريح المالك للمستأجر بإقامة البناء لنفسه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه متى أُقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم الحكم بها فإنه يكون من غير المنتج تعييبه في باقيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً - وعلى ما سلف بيانه إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو عدم اشتمال المبنى الذي أقامه الطاعن على أماكن مخصصة لغرض السكنى، وكانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء - أياً كان وجه الرأي - يكون غير منتج ولا جدوى منه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق