جلسة 23 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني وفهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، كمال نافع و يحيى عارف.
----------------
(52)
الطعن رقم 1654 لسنة 52 القضائية
(1) نقض "صحيفة الطعن". وكالة.
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض واشتمالها على البيانات الواردة على سبيل الحصر بالمادة 253 مرافعات. رقم التوكيل الصادر من الطاعن للمحامي رافع الطعن. ليس ضمن هذه البيانات. وجوب إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن م 255 مرافعات.
(2، 3) نقض "أسباب الطعن". "السبب الجديد". إثبات "طرق الإثبات". "الإقرار القضائي". " محكمة الموضوع.
2 - النعي بسقوط حق المطعون ضدهما في التمسك ببطلان الحكم الابتدائي لتخلف إعلانهما بإعادة الدعوى للمرافعة لإبدائه بعد التحدث في الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - الإقرار القضائي. ماهيته. م 103 إثبات. لمحكمة الموضوع تحصيل توافر أركانه. النعي بأن الخصم أقر إقراراً قضائياً أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". محكمة الموضوع.
الإقامة التي يترتب عليها حق أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين. المقصود بها الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يفيد إنهاءها طالما لم ينه الإقامة بإرادته. استخلاص الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلي قبل وحتى الوفاة أو الترك. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1620 سنة 1982 مدني الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من الشقة المؤجرة بالعقد المؤرخ 4/ 10/ 1968 إلى.... الذي توفى في يوليو سنة 1982 دون أن يكون مقيماً معه أحد ممن يمتد إليه العقد قانوناً وقت الوفاة، تدخلت المطعون ضدها الثانية منضمة إلى المطعون ضده الأول في طلب رفض الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات - ونفي ما دون بالمنطوق، وإذ لم تقدم طالبة التدخل شهوداً قضت المحكمة برفض التدخل وبطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع، استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 507 سنة 19 ق بني سويف "مأمورية الفيوم"، وبتاريخ 10/ 4/ 1984 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبقبول تدخل المطعون ضدها الثانية، وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الأول ببطلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهما ببطلان صحيفة الطعن أنه لم يذكر بها رقم التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي رافع الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أنه "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض.... وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع أوجب لصحة الطعن فضلاً عن توقيع صحيفته من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض أن تشتمل على بيانات وردت على سبيل الحصر ليس من بينها رقم التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذي رفع الطعن وكل ما أوجبته المادة 255 من ذات القانون هو إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن، وإذ كان الثابت أن صحيفة الطعن موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وقد أودع سند وكالته عن الطاعن فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول أن الحكم أقام قضاءه ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى على سند من أن الدعوى أعيدت إلى المرافعة بجلسة 23/ 6/ 1983 لذات الجلسة دون أن تأمر المحكمة بإعلان الخصوم بقرار إعادتها للمرافعة رغم عدم حضورهم فيها وصدر الحكم استناداً إلى هذه الإجراءات الباطلة وإذ كان المطعون ضده قد تناول موضوع الدعوى في صحيفة الاستئناف دون أن يتعرض للدفع ببطلان الحكم وإنما جاء تمسكه بالبطلان لاحقاً للتحدث في الموضوع فيسقط بالتالي حقه في التمسك بالبطلان عملاً بالمادة 108 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - رغم ذلك - ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهما في التمسك ببطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إجراء باطل هو تخلف إعلانهما بإعادة الدعوى للمرافعة لإبدائه بعد التحدث في الموضوع، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب - والتناقض والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن ما خلص إليه الحكم من إقامة المطعون ضده الأول في عين النزاع يناقض الإقرار القضائي الصادر من الأخير بأنه يقيم بالقاهرة حيث يعمل طبيباً بها، وهذا الإقرار حجة عليه ولا يجوز للمحكمة إثبات ما يخالفه، كما أن هذا الاستخلاص غير سائغ إذ لم يتحدث الحكم عن كنه المستندات التي ركن إليها في إثبات هذه الإقامة فضلاً عن أن المستندات التي أشار إليها ومنها التوكيل الصادر عن المطعون ضدها الثانية إلى المستأجر الأصلي والكشف الرسمي الذي تضمن أنها ضمن ملاك العقار وشهادة تركيب عداد الإنارة باسم زوجها في عين النزاع لا يصلح دليلاً على إقامتها فيها لصدورها في تواريخ سابقة على تصرفها في حصتها في عقار النزاع بل وأنها تتضمن ما يثبت تخلفها عن الإقامة بها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء السير في الدعوى مما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ويشترط فيه أن يكون صادراً عن المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، وكان تحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة من الأمور التي يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض والنعي في شقة الثاني بدوره - غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالإقامة التي تعطى لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة حق الإفادة من امتداد الإيجار في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي الإقامة المستمرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك ولا يحول دون اعتبار الإقامة مستمرة انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بمفرده، كما وأن استخلاص الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلي قبل وحتى الوفاة أو الترك من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما استخلصه في حدود السلطة التقديرية - لمحكمة الموضوع من أوراق الدعوى ومستنداتها أن للمطعون ضدهما إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي "عم المطعون ضده الأول وشقيق زوج الثانية" مدة تزيد على سنة سابقة على وفاته، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من أوراق الدعوى، فإن النعي عليه بما ورد بهذا الشق من الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة، بغية الوصول إلى نتيجة تخالف تلك التي خلص إليها الحكم المطعون فيه مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق