الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أكتوبر 2024

الطعن 424 لسنة 56 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 42 ص 198

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

---------------

(42)
الطعن رقم 424 لسنة 56 القضائية

التزام. "الحق في الحبس". حيازة.
حائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له. طبيعة هذا الحق. 246 مدني.

------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له وأن القانون أعطى هذا الحق للحائز مطلقاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2527 لسنة 1979 مدني كلي المنصورة على الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقدي البيع المؤرخين 22/ 3 و9/ 4/ 1974 الصادرين منهما للطاعن ببيع مساحة 8 س، 15 ط، 14 ف والتسليم على سند من أن محكمة القاهرة للأحوال الشخصية "ولاية على المال" رفضت الإذن ببيع حصة القصر المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى، قضت المحكمة بعدم نفاذ عقدي البيع المذكورين بالنسبة لنصيب القصر وقدره 7/ 8 المساحة المشار إليها، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 716 سنة 35 ق كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 732 سنة 35 ق المنصورة وبتاريخ 20/ 1/ 1986 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بتسليم الأطيان المحكوم بعدم نفاذ عقدي البيع بالنسبة للمطعون ضدها الأولى بصفتها وصية وللمطعون ضده الثاني الذي بلغ سن الرشد وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بحقه في حبس العين المبيعة حتى يوفي المطعون ضدهما مقابل ما أنفقه في سبيل إصلاح أطيان النزاع وطلب ندب خبير لتحديد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يحققه والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بالتسليم مما يعيبه بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له وأن القانون أعطى هذا الحق للحائز مطلقاً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في حبس العين المبيعة مقابل ما أنفقه في إصلاحات ضرورية ونافعة وطلب ندب خبير لتحديد ذلك وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه ليس من شأن تلك المحكمة الفصل فيه، وهي أسباب غير سائغة ولا تؤدي إلى حمل قضاء الحكم مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق