الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 أكتوبر 2024

الطعن 2323 لسنة 55 ق جلسة 15 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 33 ص 152

جلسة 15 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة وأنور العاصي.

---------------

(33)
الطعن رقم 2323 لسنة 55 القضائية

(1) إثبات "اليمين".
توجيه اليمين الحاسمة. حق للخصم في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
(2) إثبات. حكم "تسبيب الحكم".
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات. عدم التزام المحكمة بتسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. وجوب إعلان منطوق هذه الأحكام والجلسة المحددة للإجراء بميعاد يومين لمن لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بها. م 5 إثبات. تخلف ذلك. أثره بطلان العمل. الميعاد المشار إليه ميعاد خاص اختلافه عن الميعاد المنصوص عليه في. م 66 مرافعات. مثال.
(3) إثبات "اليمين الحاسمة". استئناف. حكم.
الأحكام غير الجائز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. مناطه أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون. مثال.

-----------------
1 - للخصم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه في أية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفاً في توجيهها.
2 - لما كان المشرع قد نص في المادة الخامسة من قانون الإثبات على "الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً. ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين. فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته في خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه في المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثاني من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى وقيدها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 6/ 5/ 1985 وتم إعلان الطاعن بصيغة اليمين وبتاريخ الجلسة المحددة لحلفها وتم ذلك الإعلان بتاريخ 2/ 5/ 1985 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان وأرسل له المحضر خطاباً مسجلاً في نفس التاريخ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً وبمراعاة ميعاد الحضور الذي حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر وإعلانه مرة ثانية، ويكون النعي على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون، وكان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التي وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأن الطاعن نكل عن أدائها، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذي يرتبه القانون على النكول وحكم على مقتضاه، فإن الطعن عليه بالنقض غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 5418 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بثبوت ملكيتها لنصف المنزل والسيارة المبينين بالصحيفة والتسليم، وقالت شرحاً لطلبها أنها كانت تعمل مع زوجها الطاعن خارج مصر وكان يتسلم منها دخلها لإيداعه في حسابه وتحويله، وقد اتفقا على شراء المنزل والسيارة سالفى الذكر مناصفة بينهما من حصيلة دخلهما المحول من الخارج، غير أنها فوجئت بتسجيله المنزل والسيارة باسمه ونازعها في ملكيتها إثر خلافات نشبت بينهما فأقامت الدعوى. بتاريخ 25/ 2/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 450 سنة 34 ق وركنت إلى ذمة الطاعن ووجهت إليه اليمين الحاسمة، وبتاريخ 6/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بقبول توجيه اليمين الحاسمة للطاعن بالصيغة الآتية "أحلف بالله العظيم بأنني لم أتحصل على دخل مطلقتي..... حال قيام الزوجية بيني وبينها من عملها بالسعودية ولم تكن شريكة في شراء المنزل والسيارة موضوع الدعوى ولم تسدد من مالها قيمة النصف فيهما ولا أكثر من ذلك ولا أقل وأن الثمن فيهما دفع كاملاً من مالي الخاص"، وحددت للحلف جلسة 6/ 5/ 1985 وفيها لم يحضر الطاعن، وبتاريخ 5/ 6/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون عليها إلى نصف أرض وبناء المنزل والسيارة الموضحين بالصحيفة وتأييد الحكم المستأنف في خصوص التسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليها لم تطلب توجيه اليمين الحاسمة بصحيفة الاستئناف وإنما أبدت هذا الطلب في غيبته أثناء تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف بما ينطوي على تعسف يوجب على المحكمة أن تمتنع عن توجيهها فضلاً عن أنه كان يتعين إعلانه بالجلسة المحددة للحلف مع مراعاة ميعاد التكليف بالحضور وقدره خمسة عشر يوماً إعمالاً للمادة 66 من قانون المرافعات إلا إنه أعلن بالجلسة المحددة للحلف قبل أيام قليلة منها دون مراعاة ميعاد تكليف الحضور بما ترتب عليه عدم إتاحة الفرصة لوصول الإعلان إليه وتغيبه عن حضور الجلسة فاعتبرته المحكمة ناكلاً عن أداء اليمين في حين أنه كان يتعين على المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة أخرى يعاد إعلانه إليها بإجراءات أخرى صحيحة، وإذا أغفلت المحكمة اتباع هذه الإجراءات فإن الحكم يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن للخصم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه في أية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفاً في توجيهها، لما كان ذلك وكان المشرع قد نص في المادة الخامسة من قانون الإثبات على "الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به، وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين". فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته في خصوص إعلان - التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه في المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثاني من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى وقيدها، لما كان ذلك وكان المبين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 6/ 5/ 1985 وتم إعلان الطاعن بصيغة اليمين وبتاريخ الجلسة المحددة لحلفها، وتم ذلك الإعلان بتاريخ 2/ 5/ 1985 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان وأرسل له المحضر خطاباً مسجلاً في نفس التاريخ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً وبمراعاة ميعاد الحضور الذي حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر أو إعلانه مرة ثانية، ويكون النعي على غير أساس. لما كان ما تقدم، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون، وكان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التي وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأن الطاعن نكل عن أدائها. وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذي يرتبه القانون على النكول وحكم على مقتضاه، فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق