" غرف
مشورة "
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ورضا بسيوني " نائبي رئيس المحكمة
" وعادل غازي و ومحمود عمر
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم التي دان الطاعن بها
وأورد على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة استمدها مما جاء بعريضة الدعوى والشيك وإفادة
البنك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه
كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك ، يكون
محققاً لحكم القانون ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور في بيان الواقعة وأدلتها
فى غير محله . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد نصت على أنه "
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية (أ) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك (ب) أمر
غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام (ج) اسم
البنك المحسوب عليه (د) مكان الوفاء (ه) تاريخ ومكان إصدار الشيك (و) أسم وتوقيع
من أصدر الشيك ...... " ومفاد ذلك ، أن هذه الشروط الشكلية سالفة الذكر يجب
توافرها لكى يعتد بالشيك وهي بيانات إلزامية ومن تلك البيانات – في خصوص هذه
الدعوى – كلمة شيك يجب أن تكون مكتوبة فى متن الصك وباللغة التي كتب بها فيجب أن
يشتمل الصك على كلمة شيك وأن يرد هذا اللفظ فى متن الشيك أى فى صلبه فلا يتحقق هذا
البيان إذا وردت كلمة شيك في أعلى الصك كعنوان ولا في نهاية الصك أسفل توقيع
الساحب وإنما ينبغي إثباتها فى عبارة الأمر بالدفع كأن يقال " أدفعوا بموجب
هذا الشيك ..... وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى إطراحه للدفع المبدى من
الطاعن بانتفاء أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد لعدم اشتمال متن الصك سند الدعوى على
كلمة شيك إذ ثبت الحكم المطعون فيه استيفاء الشيك لمقوماته الشكلية التي تطلبها
المشرع فى الصك سيما وأنه اورد فى متنه كلمة " شبك " فى مكان ظاهر
وباللغة العربية ضمن عبارة ( ادفعوا بموجب هذا الشيك ) ومن ثم يكون ما يثيره
الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم الابتدائى المطعون فيه
المؤيد له قد بين مادة العقاب بالنسبة لجريمة إصدار شيك
بدون رصيد فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له أساس . لما
كان ذلك ، ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما
مفاده وجود ذلك ، التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما
أثبته الحكم من وجود ذلك ، التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما
ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى البطلان فى الإجراءات يكون غير سديد . لما كان ما
تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس بما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلك ،
قررت الغرفة / عدم قبول الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق