الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أكتوبر 2024

الطعن 280 لسنة 32 ق جلسة 28 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 130 ص 948

جلسة 28 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام.

----------------

(130)
الطعن رقم 280 لسنة 32 القضائية

(أ) استئناف. "سلطة محكمة الاستئناف".
على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى سواء في ذلك الأوجه التي تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التي تكون قد قضت فيها لغير مصلحته دون حاجة لرفع استئناف فرعي من جانبه ما دام الحكم قد قضى لصالحه في الدعوى ولم يثبت تنازله عن تلك الأوجه.
(ب) حكم. "حجية الأحكام". "الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي.
الحكم الجنائي يقيد القاضي المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم. هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة. لا حجية لها أمام القضاء المدني.

---------------
1 - على محكمة الاستئناف - طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات - أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء في ذلك الأوجه التي تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التي تكون قد قضت فيها لغير مصلحته وذلك دون حاجة لرفع استئناف فرعي من جانبه ما دام الحكم الابتدائي قد انتهى إلى القضاء لصالحه في الدعوى ولم يثبت أنه قد تنازل عن تلك الأوجه (1).
2 - لئن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت - على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني - إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توفر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدني ويكون له أن يقضي بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 315 سنة 1957 مدني كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ أربعة آلاف جنيه وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وقال في بيان دعواه إنه في 25 من يناير سنة 1956 أمن لدى شركة التأمين التي يمثلها المطعون ضده على المجوهرات المبينة بالوثيقة مقابل مبلغ أربعة آلاف جنيه ضد جميع المخاطر التي تحدث في المدة من 25 يناير سنة 1956 حتى 25 من يناير سنة 1957 وفي صباح يوم 18 من نوفمبر سنة 1956 استقل سيارته من منزله بعد أن وضع المجوهرات المؤمن عليها في حقيبة من الجلد تحت المقعد الأمامي للسيارة لنقلها إلى خزانة مكتبه ثم قصد بالسيارة إلى سينما ميامي المملوكة للسيدة زوجته بحي سبورتنج لتفقد شئونها وترك السيارة بالطريق أمام أحد أبواب السينما بعد أن أغلق نوافذها وأبوابها بالمفتاح وعند خروجه من السينما بعد حوالي الساعة وجد زجاج نافذة السيارة الأمامي مهشماً ومتناثراً بداخلها كما وجد حقيبة المجوهرات خاوية وقد سرق ما بداخلها فبادر بإبلاغ الحادث للبوليس الذي قام بالتحقيق وقيدته النيابة جنحة سرقة ضد مجهول وأمرت بحفظ الأوراق مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل وعلى أثر ذلك طالب الطاعن الشركة المطعون ضدها بأداء مبلغ التأمين بعد أن اتخذ جميع الإجراءات التي تقضي الوثيقة باتخاذها ولكن الشركة امتنعت عن أدائه فأقام دعواه بالطلبات السابق بيانها. دفعت الشركة أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان وثيقة التأمين لإخلال المدعي بالتزاماته الجوهرية الخاصة بالمحافظة على الأشياء المؤمن عليها وبسقوط حق المدعي في اقتضاء أي تعويض لزيادته الخطر المؤمن من أجله وذلك بتعديل مكان حفظ المجوهرات ونقلها في حقيبة بغير مفتاح موضوعة في مكان ظاهر بالسيارة كما طلبت الشركة رفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعن قد اختلق واقعة السرقة المزعومة بقصد الحصول على مبلغ التأمين بغير حق وذلك على ما هو ثابت من تقرير الخبير الذي ندبته الشركة لمعاينة الحادث والذي قطع باستحالة حصول السرقة على النحو الذي ادعاه الطاعن وفي 25 من فبراير سنة 1960 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بسقوط حق الطاعن في اقتضاء مبلغ التأمين مقيمة قضاءها على ما استظهرته من التحقيقات من أن الطاعن عمل على زيادة المخاطر بقيامه بنقل المجوهرات من منزله ووضعها في سيارته داخل حقيبة أسفل مقعد السيارة بطريقة ظاهرة وترك السيارة في الطريق العام دون حراسة أو رعاية وذلك كله دون إخطار شركة التأمين بعزمه على نقل المجوهرات بهذه الصورة. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه رقم 176 سنة 16 ق وفي 28 من إبريل سنة 1962 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع رفض دعوى المستأنف وأسست المحكمة قضاءها - إلى جانب ما أورده الحكم المستأنف من أسباب - على أن الطاعن عجز عن إثبات صحة حدوث واقعة السرقة المدعى بها إذ لم يأت بأي دليل على أنه وضع المجوهرات المؤمن عليها بالسيارة كما لم يشهد أحد على وقوع السرقة بالكيفية التي صورها وأنه ثبت من التقرير الاستشاري الذي قدمته الشركة أن الواقعة مفتعلة وأن الحادث لا يمكن مطلقاً وقوعه بالصورة التي رواها المؤمن له - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ولما عرض الطعن على هذه الدائرة تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط حقه في اقتضاء مبلغ التأمين سلم بحدوث السرقة غير أنه ذهب إلى أن الطاعن عمل من جانبه على زيادة المخاطر بنقل المجوهرات المؤمن عليها من مكانها دون إخطار الشركة بهذا النقل وأنه لم يتخذ الحيطة اللازمة لصيانة هذه المجوهرات مما ساعد على حدوث السرقة وقد استأنف الطاعن وحده هذا الحكم وجاء استئنافه قاصراً على مناقشة أسباب الحكم في خصوص ما قرره من زيادة المخاطر وبيان مدى مخالفة ذلك للقانون ولوثيقة التأمين وكان يتعين لذلك على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف في هذه الحدود فقط طبقاً لما تقضي به المادة 409 من قانون المرافعات لكن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذه الحدود وأضاف حالة جديدة من حالات سقوط حق المستأمن في اقتضاء مبلغ التأمين فتضمنت أسبابه حدوث الضرر بالفعل العمدي من جانب المستأمن ووجوب رد قصده السيء إليه وناقش وقائع السرقة وفند أقوال الطاعن وشهود الحادث الثابتة بمحضر تحقيقات البوليس واستهدى بتقرير خبير استشاري للمطعون ضده وخلص من ذلك كله إلى عدم ثبوت واقعة السرقة وإلى افتعال الحادث بقصد الحصول على مبلغ التأمين ويرى الطاعن أن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يعتبر خروجاً منه عن نطاق الاستئناف مما تنهي عنه المادة 409 مرافعات وتسويئاً لمركزه كمستأنف مع أنه لا يصح أن يضار بطعنه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان المطعون ضده قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأن حادث السرقة لم يقع أصلاً وأن الطاعن قد افتعله بقصد الحصول على مبلغ التأمين بغير وجه حق فإن قضاء تلك المحكمة لصالح المطعون ضده على أساس آخر لا يمنع محكمة الاستئناف إذا ما استأنف الخصم هذا الحكم من الأخذ بدفاع المطعون ضده السابق والقضاء في الدعوى على أساسه طالما أنه لم يتنازل عن هذا الدفاع. ذلك أن على محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء في ذلك الأوجه التي تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التي تكون قد قضت فيها لغير مصلحته وذلك دون حاجة لرفع استئناف فرعي من جانبه ما دام الحكم الابتدائي قد انتهى إلى القضاء لصالحه في الدعوى ولم يثبت أنه قد تنازل عن تلك الأوجه ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم إذ ناقش في أسبابه واقعة السرقة وانتهى إلى أنها مفتعلة قد خالف ما انتهت إليه النيابة في قرارها من قيد الحادث جنحة سرقة وحفظها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل مع أن هذا القرار ملزم للقاضي المدني بحيث يحول بينه وبين مناقشة وقوع السرقة أو التشكيك في صحتها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توفر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم فلا تكتسب أية حجية أمام القاضي المدني ويكون له أن يقضي بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف ما تضمنه القرار الصادر من سلطة التحقيق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف جمعت بين أمرين متناقضين إذ بينما سلمت في حكمها المطعون فيه بحدوث السرقة وذكرت أنه ثبت لها أن "الطاعن" لم يستوف أي عنصر من عناصر الحرص أو الحيطة أو التحرز بالنسبة للمجوهرات المؤمن عليها ورعايته لها أثناء نقلها فضلاً عن زيادته الخطر المؤمن عنه بغير إخطار الشركة المؤمنة بذلك مما يسقط حقه في اقتضاء مبلغ التأمين" فإن المحكمة عادت بعد ذلك وقررت أن واقعة السرقة مفتعلة وبذلك تكون قد نفت ما سبق أن سلمت بوقوعه مما يشوب حكمها بالتناقض ويخل بالنتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامتين الأولى: أن واقعة السرقة المدعاة مفتعلة والثانية: أنه مع التسليم جدلاً بصحة رواية الطاعن وبغض النظر عما شابها من تناقض واضح فإن تصرفاته على الصورة التي أدلى بها في التحقيقات تدل على أنه عمل على زيادة المخاطر المؤمن منها بالإضافة إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين التي توجب على المستأمن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة الأشياء المؤمنة ضد الضياع أو السرقة أو الهلاك مما يسقط حق المستأمن في اقتضاء مبلغ التأمين - وهذا الذي أقامت عليه المحكمة قضاءها لا تناقض فيه ذلك أن مناقشتها للدعامة الثانية لم تكن إلا على سبيل افتراض جدلي بوقوع الحادث على النحو الذي صوره الطاعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفته للثابت بالأوراق ذلك أنه قرر في أسبابه أن الطاعن عمل على زيادة المخاطر المؤمن منها بتركه السيارة في الطريق العام بغير حراسة ووضع المجوهرات تحت مقعد السيارة الأمامي بشكل ظاهر ولم يخفها في درج السيارة الذي يغلق بمفتاح. في حين أن الثابت من التحقيقات - التي جرت في الجنحة رقم 8478 لسنة 1956 أن السيارة تركت في حراسة ابن بواب السينما وأن حقيبة المجوهرات كانت مخفاة تحت مقعد السيارة كما لم يكن الدرج الأمامي للسيارة ليغلق بأي مفتاح وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط الحق في التأمين على ما قرره من وقائع مخالفة للثابت بالأوراق على النحو المتقدم الذكر فإنه يكون مشوباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه يبين من الاطلاع على تحقيقات الجنحة رقم 8478 سنة 1956 باب شرق المقدمة صورتها الرسمية أن الطاعن قرر عند سؤاله فيها أنه ترك سيارته أمام باب السينما ولم يكلف أحداً بحراستها وعندما ناقشه المحقق في كيفية وقوع الحادث قال بأن حافة حقيبة المجوهرات كانت ظاهرة من تحت المقعد الأمامي للسيارة كما أضاف أنه اعتاد وضع نقوده في درج السيارة الأمامي الذي يغلقه بمفتاح - لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بتحقيقات الجنحة آنفة الذكر يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السب بالأول وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خالف شروط عقد التأمين وخرج على أحكامه بما ذهب إليه من أن الطاعن أثقل عبء الشركة المؤمنة وتسبب في زيادة المخاطر بنقله المجوهرات من مكانها بغير إخطار الشركة ذلك أن نصوص وثيقة التأمين تكفل مواجهة أي خطر تتعرض له المجوهرات المؤمن عليها في أي مكان داخل الجمهورية ولا تلزم الطاعن بإخطار الشركة كلما نقل المجوهرات من مكان إلى آخر - كما أن الطاعن ضمن مذكرته لمحكمة الاستئناف رأياً قانونياً للدكتور سعد واصف المحامي باعتباره صاحب المؤلف الذي استند إليه الحكم المطعون فيه انتهى فيه إلى أن الطاعن لم يعمل على زيادة الخطر المؤمن منه وأن وثيقة التأمين تضمن الحادث حسبما وقع كما قدم الطاعن أيضاً شهادة من مدير عام مصلحة التأمين تفيد هذا المعنى ذاته إلا أن محكمة الاستئناف لم تعن ببحث هذين المستندين ولم ترد عليهما بشيء فجاء حكمها علاوة على مخالفته للقانون مشوباً بالقصور.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم فيما أقيم على أن واقعة السرقة المدعاة مفتعلة بقصد الحصول على مبلغ التأمين وكانت هذه الدعامة كافية لأن يقوم عليها وحدها الحكم وقد ثبت أن الطعن الموجه إليها على غير أساس لما تقدم ذكره فإن النعي بهذين الوجهين وهو موجه إلى الدعامة الأخرى التي أقيم عليها الحكم يكون حتى بفرض صحته غير منتج.


(1) راجع نقض 30/ 6/ 1965 بمجموعة المكتب الفني س 16 ص 849 و883.
(2) راجع نقض مدني 27/ 10/ 1947 في الطعن رقم 34 لسنة 18 ق بمجموعة القواعد القانونية في ربع قرن بند 7 ص 1185.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق