جلسة 25 من يناير سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
----------------
(20)
الطعن رقم 2046 سنة 29 القضائية
(أ) استئناف.
الإجراءات بالجلسة. تلاوة التقرير. ما لا يبطل الإجراءات في خصوصه. عند مخالفة قاعدة تنظيمية. مثال.
تلاوة التقرير من بعد سماع دفاع المتهم. الم 411 أ. ج.
(ب، ج) اختلاس أشياء محجوزة. نقض.
قصد عرقلة التنفيذ. متى يتوافر؟
بالامتناع عن تقديم المحجوز يوم البيع أو عدم الإرشاد عنه.
أسباب الطعن.
المغايرة بين مكان الحجز ومكان البيع. متى لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد إضراراً بالحكومة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوزة إدارياً والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبة. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المتهم في الحكم الأخير بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو وقوع بطلان في الإجراءات أثر على الحكم، ذلك بأن تقرير التلخيص لم يتل بالجلسة قبل سماع أي أقوال في الدعوى طبقاً لما تقضي المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن ما رسمه القانون في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر الجلسة أن تقرير التلخيص قد تلي بها ولم يعترض الطاعن على تلاوته بعد دفاعه، وما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الآخر من الطعن هو القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن دفاعه مؤسس على أن الصراف قد حدد السوق مكاناً لبيع المحجوزات وأن الصراف لم يذهب إلى السوق يوم البيع فلا يعنيه أن يذهب إلى مكان الحجز، إذ أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا إذا ثبت أنها لم تقدم يوم البيع، ولكن الحكم المطعون فيه اكتفى بالقول بأن جريمة التبديد تتحقق إذا قام المدين بأي عمل من شأنه عرقلة التنفيذ دون ما بيان لهذا العمل الذي أتاه الطاعن والذي يعد كذلك.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه توقع حجز إداري على المتهم على بعض الأشياء المملوكة له، وكان ذلك بتاريخ 16/ 5/ 1958 وحدد موعداً لبيع المحجوزات يوم 2/ 6/ 1958 ثم أجل هذا إلى يوم 14/ 7/ 1958 وأخطر المتهم بما يفيد علمه بالموعد المذكور، وفي يوم البيع انتقل صراف بلدة القنايات إلى مكان وجود المحجوزات فلم يجدها وطالب المتهم بها باعتباره حارساً عليها فلم يقدمها فأثبت ذلك وأبلغ.....". لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط في اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز، وكان الحكم قد أثبت أن الصراف انتقل إلى مكان الحجز وبحث عن المحجوزات فلم يجدها وتقابل مع الحارس وطلب منه تقديمها فلم يرشده عنها، فهذا يكفي لاعتباره مبدداً لأن كل فعل من هذا القبيل يكون الغرض منه وضع العراقيل في سبيل التنفيذ على الشيء المحجوز عليه يأخذ حكم التبديد سواء بسواء. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة ثاني درجة بأن المحجوزات حدد لبيعها مكان آخر غير مكان الحجز كما يدعي بالطعن - فلا يقبل منه أن ينعى على الحكم عدم رده على دفاع لم يطرحه هو أمامها، ولا يجوز له أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جريمة الاختلاس التي دانه بها - وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن - على الصورة الواردة في طعنه - لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا شأن به لمحكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق