جلسة 20 من يناير سنة 1976
برياسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم حسين صالح خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: صادق حسن محمد مبروك ومحيي الدين طاهر ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.
-----------------
(12)
القضية رقم 931 لسنة 18 القضائية
إصلاح زراعي - وقف
- المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يجيز للأفراد أن يتملكوا أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الملكية عن غير طريق التعاقد - للحكومة أن تستولى على الأطيان الزائدة نظير التعويض المقرر إذا لم يتصرف المالك في القدر الزائد خلال المدة المنصوص عليها بالقانون - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 أصبح الوقف سبباً من أسباب كسب الملكية التامة التي تخول مالكها حق التصرف في القدر الزائد خلال المدة القانونية - مثال.
-------------------
بالرجوع إلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات يبين أن نص المادة الثانية من هذا القانون يجري على النحو الآتي "يعتبر منتهياً" كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر.
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق.
ومن هذه النصوص يستفاد أن الوقف يعتبر سبباً جديداً من أسباب كسب الملكية إلا أن هذه الملكية تعتبر ناقصة لا تجتمع فيها الرغبة والمنفعة في يد واحدة وإنما تقتصر هذه الملكية فقط على حق الانتفاع وذلك قبل صدور القانون رقم 180/ 1952 أما بعد صدور هذا القانون فيصبح الوقف سبباً من أسباب كسب الملكية الكاملة.
ومن حيث إن الفقرة "ز" من المادة الثانية من القانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أنه... كما يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد وتستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه في المادة الخامسة إذا لم يتصرف المال في الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنه من تاريخ تملكه أو تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول.
ومن حيث إن المحكمة انتهت إلى أنه بصدور القانون رقم 180/ 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات أصبح الوقف سبباً من أسباب الملكية التامة التي تخول مالكها حق نقل ملكيته إلى غيره خلال المدة القانونية.
ومن حيث إن الثابت أن السيد/ إسماعيل محمد عاصم المعترض ضده - قد تصرف في المساحات التي آلت إليه طبقاً لأحكام القانون رقم 180/ 1952 خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون في 14/ 9/ 1952 إذ أن تاريخ شهر العقد موضوع الطعن هو 25/ 10/ 53 ومن ثم يكون تصرفه مطابقاً لأحكام الفقرة "ز" من المادة الثانية من القانون رقم 178/ 1952 ويتعين عدم الاستيلاء على هذه المساحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق