جلسة أول فبراير سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
----------------
(25)
الطعن رقم 1905 لسنة 29 القضائية
محكمة الجنايات. ما يبطل إجراءات المحاكمة أمامها.
المدافعة عن المتهم أمام محكمة الجنايات من محام غير مقرر للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية. المادة 377 أ. ج.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مسدساً بغير ترخيص، وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمصادرة السلاح المضبوط.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو وقوع بطلان في إجراءات المحاكمة أثر في الحكم المطعون فيه، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن المحامي الذي ترافع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات وهو الأستاذ "جبره جندي" غير مقيد بجدول المحامين المقررين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية طبقاً لما هو ثابت من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين، ومن ثم فلم يكن يحق له الحضور عن الطاعن بجلسة المحاكمة عملاً بنص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ "جبره جندي" المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عن الطاعن، وكان الثابت من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين والمقدمة من الحاضر عن الطاعن بجلسة اليوم أن المحامي الذي باشر الدفاع عن الطاعن غير مقرر للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "المحامين المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات" فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ويتعين لذلك قبول الطعن، ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق