محكمـة استئناف القاهرة
محكمة الجنايات دائرة طعون جنح النقض
(الأحد)
أسباب ومنطوق الحكم في الطعن رقم 22245
لسنة 11 قضائية الصادر بجلسة 6 / 8 / 2023
- ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الامتناع عمدا عن تسليم
وارث حصته في الميراث الشرعي قد الخطأ في تطبيق القانون ، إذ ساير المحكمة
الابتدائية و أقام قضائه على دعامة التشكك في صحة الاتهام لخلو الأوراق من واضع
اليد على عين التداعي وسببه وبيان علاقة المدعيتان بالحق المدني والمتهم به لا
سيما وأن حصة المدعيتان شائعة في العين محل التداعي وحجبت نفسها عن تحقيق الدعوى
بما لها من سلطة واسعة خولها لها القانون وهو ما ينم عن أن المحكمة أصدرت حكمها
المطعون فيه بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يعيبه بعيب
الخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
- ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن هذه
المحكمة - سبق وأن قضت بجلسة 16 / 10 / 2022 في الطعن المقام من النيابة
العامة بقبول طعن النيابة شكلاً، وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت
جلسة 18 / 12 / 2022 لنظر موضوع الدعوى "بهيئة استئنافية" ، وإعلان
المتهم بتلك الجلسة ، وكلفت الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة بتنفيذه
إعمالا للفقرة الثانية من المادة 39 من القرار بقانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 11
لسنة 2017 وقد تبين للمحكمة ضم المفردات وتم إعلان المتهم مع صهره ، وكانت الدعوى
بحالتها هذه صالحة للفصل في موضوعها.
------------------
الوقــائــــع
- ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أن
المدعيتين بالحق المدني / .... ، ..... أقامتا دعواهما بطريق الادعاء المباشر
بموجب صحيفة أعلنت قانونا للمتهم/ ..... (المطعون ضده) – وقالتا شرحا لدعواهما –
بأن مورثهما ومورث المتهم والدهما / ..... توفى بتاريخ 26 / 12 / 2015 وترك منزلا
كائنا بشارع ..... محافظة البحيرة مساحته 90 مترا مكون من ثلاثة أدوار كاملة
البناء بالطوب الأحمر والخرسانة الدور الأول مكون من حانوتين وشقة مكونة من حجرتين
وصالة ومطبخ وحمام والدور الثاني الثالث مكونين من شقة أربعة حجرات وصالة ومطبخ
وحمام والدور الرابع مكون من حجرة ومطبخ وحمام وأن المتهم يضع يده على تركة مورثهم
وامتنع عن تسليمهما ما يخصهما من ميراث في والدهما واستأثر لنفسه بريع الحانوتين
المؤجرين والشقق من تاريخ وفاة مورثهم –
وقد طالباه بتسليمهما حصتهما الشرعية في تركة والدهما الا أنه امتنع عن تسليمهما
إياها دون سبب قانوني مما دعاهما الى إقامة الجنحة رقم 10074 لسنة 2019 المحمودية
والمقيدة برقم 5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور وصدر ضده حكما نهائيا بتاريخ 5 /
1 / 2020 بتغريمه عشرون ألف جنية عن امتناعه عن تسليمهما نصيبهما الشرعي في والدهم
/ ..... وعلي الرغم من ادانته فقد تم أنذراه بتاريخ 13 / 1 / 2020 بسرعة تسليمهما
ارثهما الشرعي وإلا يعتبر عائدا ويحكم عليه بالحبس الوجوبي ولكن دون جدوى الأمر الذي أصابهما بأضرار مادية وأدبية مما دعاهما الى رفع هذه الجنحة –
وطلبتا معاقبته بتوقيع أقصى عقوبة عليه طبقا لنص المادة 49 من القانون 77 لسنة
1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017 مع إلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 51 جنيه على
سبيل التعويض المدني المؤقت – وقدمتا سندا لدعواهما عدة حوافظ مستندات انطوت على:
1 – أصل انذار على يد محضر أنذرته فيه المدعيتين بالحق المدني بتسليمهما حصتهما في
الميراث المخلف عن والدهما من تاريخ إعلان هذا الإنذار في 13 / 1 / 2020 وتم
إعلانه مع صهره المقيم معه بذات العنوان.
2- صورة رسمية من عريضة الجنحة رقم
10074 لسنة 2019 المحمودية والمقيدة برقم 5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور
والمقامة من ذات المدعيتين بالحق المدني ضد ذات المتهم وعن ذات المنزل محل الطعن
الراهن.
3- صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة
رقم 10074 لسنة 2019 المحمودية والمقيدة برقم 5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور
والثابت به صدور حكما نهائيا بتاريخ 5 / 1 / 2020 ضد المتهم بتغريمه عشرون ألف
جنية عن لامتناعه عن تسليمهما نصيبهما الشرعي في والدهما / ..... عن ذات الموضوع
الخاص بالطعن الراهن.
4- صورة رسمية من اعلام وراثة صادر من
محكمة المحمودية بتاريخ 26 / 2 / 2016 في الطلب رقم 93 لسنة 2016 وارثات المحمودية
والذي يفيد تحقق وفاة / ..... وانحصار ارثه الشرعي في زوجته / ..... وتستحق ثمن
تركته فرضا وفي أولاده البلغ ..... بوصاية والدتهم / ...... ويستحقون باقي تركته
تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين فقط من غير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى
من ذكر.
5– صورة ضوئية من المشهر رقم 521 لسنة
2009 شهر عقاري دمنهور والذي يفيد ملكية المورث للمنزل محل التداعي موضوع الطعن
الراهن.
- وبالجلسات أيضا قدم المتهم حافظة
انطوت على صورة رسمية من عريضة الجنحة رقم 10074 لسنة 2019 المحمودية والمقيدة
برقم 5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور وشهادة رسمية من واقع الجدول بما تم فيها
وكذا صورة ضوئية من شرط قسمة والحكم الصادر في الدعوى رقم 1414 لسنة 2019 صحة
توقيع المحمودية.
- ومحكمة جنح مركز المحمودية قضت
غيابيا في 19 من فبراير سنة 2020 عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم مما أسند اليه
من اتهام ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف، 50 جنية أتعاب محاماة.
- استأنفت النيابة العامة هذا الحكم
وقيد استئنافها تحت رقم 720 لسنة 2020 مستأنف المحمودية.
- ومحكمة شمال دمنهور الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت في 5 من يوليه سنة 2020 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع
برفضه وتأييد حكم أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
- فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض في 3 من سبتمبر سنة 2020 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ وقيد
طعنها برقم 22245 لسنة 11 ق.
- ومحكمة استئناف القاهرة - الدائرة
الجنائية – منعقدة في غرفة المشورة - قضت بجلسة 16 / 10 / 2022 بقبول طعن النيابة
شكلاً، وفى المـوضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة 18 / 12 / 2022 لنظر
موضوع الدعوى "بهيئة استئنافية"، وإعلان المتهم بتلك الجلسة، وكلفت الإدارة
الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة بتنفيذه – ولم يحضر الطاعن ولم يباشر طعنه رغم
إعلانه مع صهره وكانت الدعوى بحالتها هذه مهيأة للفصل فيها.
---------------
المحكمـــة
- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا: -
- ومن حيث إن الدعوى المقامة قبل
(المطعون ضده) قد أسست على ارتكابه الجنحة المؤثمة بالمادة 49 من القانون 77 لسنة
1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017 وقد جرى نص تلك المادة على أنه: - (مع عدم الإخلال
بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من امتنع عمداَ عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداَ
يؤكد نصيباَ لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة
الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ويجوز
الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو
بعد صيرورة الحكم باتاَ، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، إثبات الصلح في هذه
الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى
الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ
العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من
الجريمة) – ومن ثم تتطلب جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث 1- وجود تركة أو
نصيب للمورث أو حجب سند يؤكد نصيب الوارث أو الامتناع عن تسليم ذلك السند حال طلبه
من أي من الورثة الشرعيين 2- أن تكون
التركة أو الميراث تحت يد أحد الورثة أو في حيازته 3- امتناع حائز الميراث عمداً
عن التسليم لمن له حق الإرث ، . لما كان ذلك ، وكانت تلك الجريمة هي من الجرائم
المستمرة وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة
الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً
ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى لمجرد إتيان الفعل كانت وقتية
أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه
الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه
تدخلاً متتابعاً متجدداً ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه
والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر آثاره الجنائية في أعقابه ،
ولما كان فعل الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي يكون جريمة مستمرة
استمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد
متتابع بناءً على إرادة الشخص في تسليم الوارث نصيبه الشرعي . لما كان ذلك، وكانت
محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على
رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل
إرادته، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها.
- ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا
قد فسرت أثناء نظرها الطعن رقم 31 لسنة 42 قضائية دستورية المنشور بالجريدة
الرسمية في العدد 45 تابع (أ) في 11 من نوفمبر 2021 أثناء الفصل في دستورية نص
المادة 49 / 1 من القانون 77 لسنة 1943
بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017
فيما لم يتضمنه من لزوم قسمة رضائية أو قضائية لغير مثليات التركة لقيام
الجريمة محل النص في صورتها الأولى وهي الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه
الشرعي من الميراث وقررت المحكمة بأن النص السالف جاء في عبارة عامة مطلقة تشمل
جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز ، ذلك أن كليهما
يصح أن يكون محلا للتسليم ، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص
والانفراد ، ولا فارق بين الاثنين إلا في أن حائز النصيب المفرز تكون بريئة من
المخالطة ، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط غيرة من المشتاعين ،
إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة ، فملكية الحصة الشائعة بصريح
نص المادة 826 من القانون المدني ملكية تامة يجمع مالكها في يده جميع عناصر
الملكية من استعمال واستغلال وتصرف ، وينصب حقه مباشرة على حصته في المال الشائع ،
وبذلك يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص سالف البيان ،
وذلك الى جانب الصور الأخرى التي يكون محلها الامتناع عن تسليم النصيب المفرز ، سواء
كان ذلك بموجب قسمة رضائية أو قضائية طبقا لأحكام القانون المدني وغيرها ، التي
تمثل أحكام المواريث ، وتصفية التركة وقسمتها جميعها ، أيا كان موضعها ، والتنظيم
القانوني الحاكم لتحديدها ، باعتبارها أحد عناصر الركن المادي لتلك الجريمة المنوط
بالمحكمة المختصة تحريه وتفنيد الأدلة المثبتة له وتكون من خلالها عقيدتها .لما
كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية - وعلى ما
أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها - لا يصادر حق جهات القضاء
الأخرى في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم
يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة
الدستورية صدر طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها بشأن طلبات التفسير. ولا يغير من
ذلك أن تكون - التفسيرات والتقريرات القانونية قد وردت في مدونات حكم المحكمة
الدستورية العليا ما دام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص
المطعون عليها ، لما كان ذلك وكانت الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة في
الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هي - فحسب - للأحكام التي
انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على
هذا الأساس، ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية، والحجية المطلقة للحكم الصادر في
موضوعها، والتزام الجميع به، لا تتحقق إلا في هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة
النصوص التشريعية المدعي مخالفتها للدستور بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها،
والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية، سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب
الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لأحد من بعد أن يدعي خلاف ما قررته، أو
ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها ، ومن ثم فإن جميع صور الامتناع ، سواء وقع على
الحصة الشائعة أو النصيب المفرز يصح أن يكون محلا للتسليم وفقا للحكم السالف.
- لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من
مطالعة سائر الأوراق ومستندات الدعوى الراهنة والإحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت التي
قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة على النحو السالف الإشارة إليه فقد تيقنت المحكمة
من أن المتهم / ...... (المطعون ضده) قد امتنع عمداَ عن تسليم المدعيتين بالحق
المدني / ...... ، ...... للمرة الثانية نصيبهما في الميراث المملوك لوالدهما / ......
حسبما هو ثابت مما شرحاه بعريضة الدعوى المباشرة وقدماه من مستندات عبارة أصل
انذار على يد محضر أنذرته فيه المدعيتين بالحق المدني بتسليمهما حصتهما في الميراث
المخلف عن والدهما من تاريخ إعلان هذا الإنذار في 13 / 1 / 2020 وتم إعلانه مع
صهره المقيم معه بذات العنوان ، صورة رسمية من عريضة الجنحة رقم 10074 لسنة 2019
المحمودية والمقيدة برقم 5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور والمقامة من ذات
المدعيتين بالحق المدني ضد ذات المتهم وعن ذات المنزل محل الطعن الراهن ، صورة
رسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 10074 لسنة 2019 المحمودية والمقيدة برقم
5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور والثابت به صدور حكما نهائيا بتاريخ 5 / 1 /
2020 ضد المتهم بتغريمه عشرون ألف جنية عن لامتناعه عن تسليمهما نصيبهما الشرعي في
والدهم / ...... عن ذات الموضوع الخاص بالطعن الراهن ، صورة رسمية من اعلام وراثة
صادر من محكمة المحمودية بتاريخ 26 / 2 / 2016 في الطلب رقم 93 لسنة 2016 وارثات
المحمودية والذي يفيد تحقق وفاة / ...... وانحصار ارثة الشرعي في زوجته / ...... وتستحق
ثمن تركته فرضا وفي أولاده البلغ ...... والقصر ...... بوصاية والدتهم / ...... ويستحقون
باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين ، صورة ضوئية من المشهر رقم 521 لسنة
2009 شهر عقاري دمنهور والذي يفيد ملكية المورث للمنزل محل التداعي موضوع الطعن
الراهن – والمحكمة تسترسل بثقتها فيما قررته المدعيتين بالحق المدني بعريضة
دعواهما وما قدماه من مستندات لم يدحضها المتهم
ولم يحضر بالجلسات امام هذه المحكمة على الرغم من إعلانه مع صهره ولم يدفع
الدعوى بثمة دفع أو دفاع مقبول بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم امتنع عمدا عن
تسليم المدعيتين بالحق المدني نصيبهما الشرعي من ميراثهما المملوك لوالدهم والمخلف
عنه والذي يوجد تحت يد وفي حيازة المتهم المطعون ضده وهو قابل للتسليم والحيازة
إلا أنه لم يسلمهما إياه ولا يقدح في ذلك سبق صدور حكم نهائي وبات بالإدانة في الجنحة
رقم 10074 لسنة 2019 المحمودية والمقيدة برقم 5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور –
لفوات مواعيد الطعن عليه لخلو الأوراق مما يفيد عكس ذلك - والمقامة من ذات
المدعيتين بالحق المدني ضد ذات المتهم وعن ذات المنزل محل الطعن الراهن – ذلك أن
فعل الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي يكون جريمة مستمرة استمراراً
متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع
بناءً على إرادة الشخص في تسليم الوارث نصيبه الشرعي . لما كان ذلك، وكانت محاكمة
الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع
الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته،
فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها، والمحكمة تستخلص امتناع المطعون ضده
عن تسليم المدعيتين بالحق المدني نصيبهما الشرعي في الميراث من مداومة استمراره في
الامتناع بإرادته عن التسليم بدليل إنذاره بتسليم الميراث بعد صدور الحكم البات
ولكن دون جدوى مما يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها مع تشديد العقوبة الموقعة
عليه باعتباره عائدا طبقا لما ورد بمتن المادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن
المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 والمادة 49 من قانون العقوبات والتي جرى
نصها على أنه يعتبر عائدا ( أولا ...........، ثانيا ......، ثالثا : من حكم عليه
لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة
مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.......) ومن ثم
فقد انطبقت شروط العود على المطعون ضده ، والمحكمة تستخلص من أقوال المدعيتين
بالحق المدني والمستندات المرفقة والتي تطمئن اليها وسائر العناصر المطروحة على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما
يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق
ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها
أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية، ولا
يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من
جزئيات الدعوى أذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته
على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما
قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه،
كما أن للمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن
إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، مما يتوافر معه أركان جريمة
الامتناع عمدا عن تسليم حصة الارث الخاصة بالمدعيتين بالحق المدني في حق المطعون
ضده ، وتنتهي المحكمة وتطمئن معه وفقاً لما استقر بوجدانها وعقيدتها لإدانة المتهم
المطعون ضده ، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين إدانة المطعون ضده طبقاً لنص المادة 49
/ 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن
المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017
، وعملاً بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد
بالمنطوق.
- ومن حيث إنه - عن الدعوى المدنية
التبعية، فلما كانت قد توافرت أركانها وقضت المحكمة بالإدانة، فإن المحكمة تنتهي
إلى إلزام المتهم بتعويض المدعيتين بالحق المدني لتوافر مقوماته، لما هو مقرر من
أنه يكفي في وقوع الضرر المستوجب للتعويض أن تثبت إدانة المتهم.، وإلزامه
بالمصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة عملا بنص المادتين 309، 320 من قانون
الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
- حكمت المحكمة: - بإجماع آراء قضاة
المحكمة: -
- في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا - بمعاقبة المتهم المطعون ضده / ...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته بأن يؤدي للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق