الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أكتوبر 2024

قرار رئيس مجلس الوزراء 3504 لسنة 2024 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

 الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - في 20 أكتوبر سنة 2024

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 وتعديلاتها ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :

مادة رقم 1

تستبدل عبارة "ملف التصالح" بعبارة "تقرير الأمانة" الواردة بالبند (3) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها ، كما يستبدل بنصوص البنود (5) و (6) و (11/ فقرة أولى) من المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (10) من اللائحة ذاتها ، النصوص الآتية :
مادة 5 - "5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص فى تصميم المنشآت الخراسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير ، وفقًا للنموذج رقم (2أ) المرافق لهذه اللائحة .
ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، وفقًا للنموذج رقم (2ب) المرافق لهذه اللائحة .
على أن يتضمن التقرير فى حالات تغيير الاستخدام إقرار بعدم المساس بالعناصر الإنشائية للمبنى" .
"6- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ، صادرة من نقابة المهندسين" .
"11/ فقرة أولى- بالنسبة لمخالفة التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد أو حضور طرفى العقد للتوقيع أمام موظف الجهة الإدارية المختصة" .
مادة (10/ فقرة أولى) :
"تدرس اللجنة الفنية ملف التصالح للتأكد من استيفائه للمستندات الواردة بالمادة (5) من هذه اللائحة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الملف من الجهة الإدارية" .

 

مادة رقم 2

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها، نصها الآتى :
مادة (5/ فقرة أخيرة) :
"ويلزم تجديد هذه الشهادة كل ثلاثة أشهر إلى حين البت فى طلب التصالح" .

 

مادة رقم 3

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (4) والبندين (8) و(12) من المادة (5) والمادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها .


مادة رقم 4

يستبدل بالنماذج أرقام (1) و(2أ) و(2ب) و(3) المرافقة للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها، النماذج المرافقة .

 

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الأخر سنة 1446ه
(الموافق 20 أكتوبر سنة 2024م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق