جلسة 27 من مارس سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / راغب عطية، خالد سليمان، محمد أبا زيد وعبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(72)
الطعنان رقما 502، 514 لسنة 90 القضائية
(1) دعوى " وقف الدعوى ".
وقف الدعوى المدنية حتى يُفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية طبقًا لنص المادة 465 إجراءات جنائية. مناطه. اتصال المحكمة الجنائية بها بتمام الإجراء اللازم لذلك. علة ذلك.
(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنه. نعي مفتقر إلى الدليل. لازمه. عدم قبوله. م 255 مرافعات. مثال.
(3) شركات " بطلان قرارات الجمعية العامة لشركة المساهمة ".
نوعا بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العامة لشركة المساهمة. بطلان وجوبي للقرارات المخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. بطلان جوازي للقرارات الصادرة لصالح أو ضد فئة معينة من المساهمين دون اعتبار لمصلحة الشركة. ذو الصفة في رفع دعوى البطلان الجوازي. المساهمون الحاضرون المعترضون على القرار بمحضر انعقاد الجمعية والمساهمون الغائبون بعذر تقبله المحكمة والجهة الإدارية المختصة. الحكم ببطلان القرار. أثره. اعتباره كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين. سقوط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار. م 76 ق 159 لسنة 1981. مثال.
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل ".
الطعن بالنقض. ماهيته. مخاصمة الحكم المطعون فيه. لازمه. أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم. خلوه من ذلك. أثره. عدم قبوله. مثال.
(5، 6) شركات " بطلان قرارات الجمعية العامة لشركة المساهمة ".
(5) القرارات الصادرة من الجمعية العامة لشركة المساهمة المكونة تكوينًا صحيحًا. أثره. التزام كافة المساهمين بها وعلى مجلس الإدارة تنفيذها. بطلان هذه القرارات. أسبابه.
(6) جواز إبطال قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة الصادر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
(7، 8) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
(7) التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لازمه. طرح جميع العناصر على محكمة الموضوع التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه. مخالفة ذلك. انتفاء السبيل إلى الدفع بهذا السبب. علة ذلك.
(8) إيراد الطاعن بصحيفة الطعن سبب قانوني متعلق بالنظام العام وهو البطلان المطلق لتصويت أعضاء مجلس الإدارة على القرار الصادر من الجمعية العامة لشركة المساهمة. عدم طرح هذا السبب من قبل على محكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز طرحه أمام محكمة النقض.
(9، 10) حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية ".
(9) المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه.
(10) السبب في معنى م 101 إثبات. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم. علة ذلك. مثال.
(11) جامعات " تأسيس الجامعات الخاصة والغرض منها ".
إنشاء جامعات خاصة. شرطه. أن يكون غالبية رأس مالها مملوك للمصريين وألا يكون غرضها الأساسي تحقيق ربح. غايتها. نشر التعليم الجامعي والبحث العلمي وتطويرهما لتحقيق المنفعة والمصلحة العامة للمجتمع. مؤداه. توجيه الفائض لدعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية وجواز توزيع نسبة منه على المساهمين. علة ذلك. م 1 ق الجامعات الخاصة والأهلية وتعديل م 189 ق تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 الصادر بق 12 لسنة 2009 والمواد 1، 5، 11 ق الأخير والمادتان 6/17، 28 من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير.
(12) أعمال تجارية " الأعمال التجارية بطبيعتها ".
تأسيس الشركات. عمل تجاري بطبيعته. م 4 / ج ق التجارة.
(13) جامعات " تأسيس الجامعات الخاصة والغرض منها ".
ثبوت أن الغرض من تأسيس الشركة هو التأجير التمويلي مستهدفة للربح. مؤداه. عدم جواز تأسيسها لجامعات خاصة. علة ذلك.
(14) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
محكمة الموضوع. لها سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح سواها دون رد. شرطه.
(15) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل ".
عدم بيان الطاعن للمستندات التي ينعي على الحكم إغفال الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله. مثال.
(16، 17) خبرة " دعوة الخبير للخصوم بالحضور ".
(16) التحقق من إخطار الخبير للخصوم ببدء عمله. من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى أسبابٍ سائغةٍ ترتد إلى أصل ثابت. إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المُسجل المرسل إلى الخصم. لا بطلان. عله ذلك.
(17) تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول. كفايته طوال مباشرة المأمورية. المادتان 146، 147 إثبات. مثال.
(18) خبرة " ندب ثلاثة خبراء ".
ندب ثلاثة خبراء. م 135 إثبات. وجوب اشتراكهم جميعًا في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهودة إليهم وفي المداولة وتكوين الرأي. مراعاة ذلك. أثره. انتفاء البطلان عن التقرير. علة ذلك. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يُفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية طبقًا للمادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رُفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى، ولا تُعتبر الدعوى الجنائية قد أُقيمت بمجرد تقديم الشكاوى والتبليغات إلى سلطات التحقيق أو تحقيق هذه السلطات لها، وإنما تُقام هذه الدعوى برفعها بالفعل إلى القضاء، فإن لم تكن قد رُفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها فلا محل لوقف الدعوى المدنية، ولا يكفي لوقفها مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة الذي قد يستغرق وقتًا طويلًا وقد لا تتبعه محاكمة تنتهي إلى حكم يتقيد به القاضي المدني وهو ما يُجاوز العلة التي هدف إليها نص المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية وليس مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة؛ لأن قراراتها لا حجية لها أمام القضاء المدني، فلا يجب وقف الدعوى أمامه ترقبًا لها.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المُشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، فإذا تخلفوا عن هذا الإجراء، كان طعنهم مُفتقرًا إلى دليله عملًا بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يُقدم إلى محكمة الموضوع ما يُفيد أن النيابة العامة قد خلُصت من تحقيقاتها التي تباشرها إلى إقامة الدعوى الجنائية التي يتحدى بها في نعيه لتكون المحكمة مُلزمة بوقف الدعوى والالتزام بالأساس المشترك الذي فصل فيه الحكم الجنائي، وهو ما يكون معه دفاعه في هذا الشأن غير جوهري، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه، ويضحى النعي عليه في ذلك على غير أساسٍ.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمنطبق على واقعة النزاع، قبل تعديله بالقانون رقم 4 لسنة ٢٠١٨، قد نص في المادة 76 منه على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلًا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية. ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات. وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك " يدل على أن المُشرع فرق بين نوعين من البطلان الذي يلحق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة أولهما: بطلان وجوبي يتحقق بصدور قرار الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وثانيهما: بطلان جوازي يتحقق بصدور قرار من الجمعية العامة للشركة لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. كما قصر صفة طالب البطلان على المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، وأجاز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، كما أنه تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة مُلزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين للاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بُني على عسفٍ بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية يترتب على الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة، وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية في خصوص هذه المادة أن المُشرع قرر التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه، فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بيانًا معينًا وقرر البطلان صراحةً جزاءً على عدم احترامه، فإن الإجراء يكون باطلًا، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن صاحب الصفة في رفع دعوى البطلان الجوازي لقرار الجمعية العامة للشركة هم المساهمون الذين حضروا الجمعية وأبدوا الاعتراض على هذا القرار بمحضر جلسة انعقادها، وكذلك المساهمون الذين تغيبوا عن حضور الجلسة بعذر تقبله المحكمة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة، إذا قُدمت إليها أسباب جدية قبلتها، أن تنوب عن المساهمين الغائبين في رفع دعوى البطلان الجوازي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 9/3/2016 وموافقتها بالأغلبية بنسبة تصويت 30,84% على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في 31/8/2015 وحضور الطاعن له واكتفائه بتعليق الموافقة على الانتهاء من تقنين العلاقة بين الجامعة والشركة وانتهى إلى رفض الطلب ( بطلان قرارات الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الأولى الصادرة بتاريخ 9/3/2016 ) تأسيسًا على وضوح دلالة النص القانوني في إبداء الاعتراض وهو يتفق مع حق المساهم في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قرارتها، سيما وأن إبداء التعليق لا يُعد بمثابة اعتراض وفق ما يقتضيه صريح نص القانون من وجوب الاعتراض؛ إذ لا يجوز شرطه بأمر مستقبلي حتى يُمكن إعمال البطلان وهو الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي على غير أساسٍ.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا الحكم من ذلك العيب الموجه إليه، كان النعي واردًا على غير محلٍ، ومن ثم غير مقبولٍ. لما كان ذلك، وكانت الجمعية العامة التي أصدرت القرارات محل النعي لم تكن جمعية عامة غير عاديةٍ، ومن ثم لا تنطبق عليها الضوابط المقررة بالمادة 68 من القانون 159 لسنة 1981 والتي تنظم الجمعيات العامة الغير عادية، وهو ما يضحى معه الحكم قد خلا من العيب الذي تضمنه النعي، ويكون غير مقبولٍ.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة ( لشركة المساهمة ) المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة مُلزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين للاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بُني على عسفٍ بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس.
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز إبطال كل قرار يصدر ( من الجمعية العامة لشركة المساهمة ) لصالح فئة معينة من المساهمين أو الإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها، فلا سبيل للتمسك بهذا السبب؛ ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء في صحة الأحكام فيما يكون قد عُرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع.
8- إذ كان الطاعن قد أورد في صحيفة الطعن بالنقض سببًا للبطلان المطلق المقرر بالمادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى– لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بحظر تصويت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات بشأن مكافآتهم أو إبراء ذمتهم في القرار الصادر عن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9/3/2016 فيما يتعلق بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2015 استنادًا إلى تصويت المساهمين لقرار صادر لصالحهم أو لجلب نفع لهم فإنه – أيًا كان وجه الرأي فيه - لم يطرحه على محكمة الموضوع – إذ إن الثابت من الأوراق أن طلب الإبطال في الدعوى اقتصر على البطلان الجوازي لصدوره ضد فئة معينة من المساهمين والمشروط بالاعتراض عليه في الجمعية العمومية واستند إلى تعليق الموافقة على تقنين الملكية بين الجامعة والشركة بما يُعد بمثابة اعتراض عليه – وذلك حتى تتمكن محكمة الموضوع من الإحاطة به؛ إذ يُعد طلبًا لم تُطرح وقائعه على محكمة الموضوع، مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير مقبولٍ.
9- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنع من إعادة النزاع المقضي فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويجب لتوفر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيًا مسألة أساسية قد تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي الطرفين قِبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
10- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وفي تقدير ما يُقدم إليها من أدلة والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ما دام ما انتهت إليه سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه في ضوء الطلبات المعروضة عليه بشأن بطلان قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 3/5/2016 وعدم الاعتداد بملكية المطعون ضده الثالث لحصص تأسيس الجامعة المطعون ضدها الثانية قد استند في قضائه إلى القضاء الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والصادر بتاريخ 13/6/2018 بين المطعون ضدها الأولى والثانية في الطعن الأول والذى ثبت منه أنه قد خلُص إلى أن أساس العلاقة بينهما علاقة تأجير تمويلي وقُضي بفسخها جراء مديونية الأخيرة، وقد أضحى هذا القضاء باتًا بعدم الطعن عليه فضلًا عن أن مساهمة المطعون ضدها الأولى - وهي شركة مساهمة تأسست طبقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة – في ملكيتها للجامعة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم.... لسنة ١٩٩٦ طبقًا لأحكام قانون الجامعات رقم 101 لسنة ۱۹۹۲ بنسبة المديونية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي يخالف القواعد الآمرة به، ومن ثم فإنه وفي ضوء نظر الطلبات المعروضة عليه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك عقد الاتفاق على إنهاء النزاع المؤرخ السادس من ديسمبر ۲۰۱٨ والذي تضمن صحة مساهمة المطعون ضدها الأولى في الملكية لكون أساس العلاقة وفقًا للقضاء آنف البيان وقت انعقاد الجمعية العامة في 3/5/2016 علاقة تأجير تمويلي؛ إذ إن ما تم الاتفاق عليه لاحقًا على الجمعية العامة، وهو الأمر الذي يضحى معه النعي على غير أساسٍ.
11- المقرر بالمادة رقم (1) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية وبتعديل نص المادة (١٨٩) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ۱۹۷۲، الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ أنه " يُعمل بأحكام القانون المرافق، في شأن الجامعات الخاصة والأهلية، وتُدمج المواد من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم (۱۰۱) لسنة ١٩٩٢ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، في القانون المرافق، بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (١٠) تحت عنوان " الباب الأول : الجامعات الخاصة " كما تنص المادة الأولى من القانون ذاته على أنه " يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الوزراء " ونصت المادة 5 على أن " تُدير الجامعة أموالها بنفسها،...." وتنص المادة 11 – قبل تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة ٢٠١٩ – على أن " الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، ويجوز إنشاؤها بناءً على طلب شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو منهما معًا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية " كما نص البند رقم 17 من المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية على أن " يكون من بين المستندات التي تُقدم رفق طلب إنشاء الجامعة كيفية التصرف في أموال الجامعة حال تعثرها بصورة يستحيل معها استمرارها في أداء مهامها، والخطط الكفيلة بضمان تخريج كافة الطلاب الملتحقين بالجامعة وفقًا لنظمها المقررة "، ونصت المادة ٢٨ من اللائحة ذاتها على أن " يكون للجامعة الخاصة موازنة سنوية تحدد إيراداتها ونفقاتها، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية لكل جامعة وبما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وتوزيع نسبة من هذا الفائض على المساهمين في إنشاء الجامعة " مما مفاده أن المُشرع أجاز إنشاء جامعات خاصة تكون لها شخصية اعتبارية خاصة على أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمال هذه الجامعات مملوكة للمصريين ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ويصدر بإنشائها وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة رئيس مجلس الوزراء وكل الجامعات يضمها إطار عام واحد يضبط أغراضها وأهدافها انطلاقًا من كونها جهات علمية تعليمية غايتها الأساسية نشر التعليم الجامعي والبحث العلمي وتطويرهما بما يحقق المنفعة العامة والمصلحة العامة للمجتمع، ومن ثم تأكيد ألا يكون غرضها ومقصدها الأساسي تحقيق الربح نزولًا على كونها مؤسسات علمية ذات نفع عام واستتبع ذلك تعامله مع ما قد تحققه الجامعات من عوائد بوصفه فائض يوجه في المقام الأول لدعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية ثم توزع نسبة منه على المساهمين في إنشائها في صورة فائض وليس ربحًا.
12- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تأسيس الشركات بطبيعته عملًا تجاريًا وفقًا للبند ج من المادة 4 من قانون التجارة.
13- إذ كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم جواز المساهمة في الجامعة من قِبل الشركة المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى ما أورده بمدوناته " وهو ما يستخلص تجاه شركة.... للخدمات التعليمية من محضر اجتماع مجلس إدارتها بتاريخ 11/3/1999 بإقرار بعدم سابق مساهمتها في الجامعة. وكان الغرض من شركة.... للخدمات التعليمية ( المدمجة ) والشركة المدعى عليها الأولى ( الدامجة ) بصحيفة الاستثمار لكل منهما بتاريخ سابق على قرار الدمج هو الإيجار التمويلي " فضلًا عما هو ثابت من تقرير الخبراء من ورود خطاب الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 24/6/2015 من عدم جواز تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط تأسيس الجامعات الخاصة، ومن ثم فإن الثابت أن الغرض من شركة.... للخدمات التعليمية ( المندمجة ) والشركة المطعون ضدها الأولى ( الدامجة ) هو التأجير التمويلي ولم يُضف إلى أي منهما نشاط تأسيس وإنشاء الجامعات، فضلًا عن حجية القضاء الصادر في الدعوى.... لسنة 9 ق القاهرة الاقتصادية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، بعدم جواز تأسيس الشركة بوصفها مستهدفة للربح لجامعة خاصة، وفيه الرد المُسقِط ودون أن ينال ذلك مما قد يكون للشركة من مستحقات مالية طرف الجامعة، وهو ما يضحى معه النعي ( جواز مساهمة الشركة المطعون ضدها الأولى في الجامعة المطعون ضدها الثانية ) على غير أساسٍ.
14- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وطرح ما عداها دون حاجة إلى الرد استقلالًا على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأنها غير مُلزمة من بعد بالرد على كل ما يُقدمه الخصوم لها من مستندات، أو تتبعهم في مُختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالًا على كل منها، متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقِط لما عداها.
15- عدم بيان الطاعن للمستندات التي يعزو إلى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه، بما يكون معه النعي مُجهلًا ومن ثم غير مقبولٍ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن جامعة.... أُنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم..... لسنة 1996 بناءً على الطلب المُقدم من وكيل المؤسسين وأن المصروفات الناشئة عن إنشاء الجامعة راجعة إلى المؤسسين منفردین حسبما أورد مراقب حسابات الجامعة والشركة المطعون ضدها الثانية في 30/5/2016 وما أفرده تقرير مراقب الحسابات في 9/11/2015 وليس من بينهم المطعون ضده الأول، وأن القائم على تمويل الجامعة أفراد عائلة المؤسس وفقًا لمحاضر مجلس إدارة الشركة من المحضر رقم 103 إلى 135 وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والجمعية العامة للشركة، وهو ما يستخلص تجاه شركة.... للخدمات التعليمية من محضر مجلس إدارتها في 11/3/1999 بإقرار بعدم سابق مساهمتها في الجامعة وفي ذات الخصوص أورت شهادة صادرة من الجامعة – مجلس الأمناء المنعقد بتاريخ 13/2/2011 والشهادة الصادرة من أمين مجلس الجامعات والدالة على بدء الدراسة فيها بتاريخ 15/9/1996 إلى جانب أن كافة مستندات التأسيس خلت من ذِكر شركة.... للخدمات التعليمية، فضلًا عما انتهى إليه القضاء الصادر في الدعوى رقم.... لسنة ٢٠١٧ مدني جزئي بندر الجيزة والثابت منه أن المطعون ضده الرابع هو المؤسس للجامعة والمالك الحقيقي دون مساهمة من أحد وإنهاء حكم الحراسة لانتهاء النزاع صلحًا بموجب السند التنفيذي محضر الصلح المحرر في 19/12/2017 بالحكم رقم.... لسنة ٢٠١٧ مستأنف مستعجل 6 أكتوبر والذي قُضي فيه بعدم قبول تدخل المطعون ضدهما الأول والثاني، وفي موضوع التدخل والاستئناف بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 19/12/2017 بمحضر الجلسة، ومن ثم فإن الثابت أن العلاقة الرابطة بينهما التأجير التمويلي ونزولًا عليه أقدمت الجامعة على سداد مبلغ ٥٦٢ مليون جنيهٍ المتبقي من أقساط بلغت قيمتها 955 مليونًا وهو ما أقرته الجمعية العامة بتاريخ 30/11/2014 على صحة الرصيد وأعلنت عن رغبتها في تحويل الناتج عن أقساط التأجير إلى مساهمة في الجامعة في ضوء ما تقضى به القوانين ولاقى ذلك قبولًا لدى مجلس أمناء الجامعة إلا أنه مخالفًا للأحكام الآمرة بالقانون رقم 101 لسنة ١٩٩٢؛ إذ إن الغرض من الشركتين المدمجة والدامجة بصحيفة استثمار كل منهما الإيجار التمويلي ولم يبين انصراف غرض أيًّ منهما لتأسيس وإنشاء الجامعات، فضلًا عن اطمئنانه إلى تقرير لجنة الخبراء لابتنائه على أسس لها مردود وأخذها به وجعلته مكملًا لقضائها والثابت منه أن عقد تأسيس الجامعة بتاريخ 26/6/1993 وإبرام عقود التأجير التمويلي بتاريخ 19/9/1996 بالإضافة إلى الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بتاريخ..../5/2017 ردًّا على كتاب وزير التعليم العالي بشأن جواز مساهمة الشركة المطعون ضدها الثانية في الجامعة والتي انتهت إلى عدم جواز المساهمة في رأس مال الجامعة فضلًا عن فتوى المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي برقم.... في 16/8/2015 والخطاب الصادر من الهيئة العامة للاستثمار برقم.... بتاريخ 24/6/2015 والذي انتهى إلى عدم جواز تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط تأسيس الجامعات والمنظم بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹، وأن الموافقات على قرارات مجلس إدارة شركة.... للخدمات التعليمية بتحويل أقساط التأجير التمويلي إلى مساهمة في الجامعة والتي وافق مجلس الأمناء بها على ذلك خارجة عن نظام عقود الإيجار التمويلي، وتكون تلك المبالغ مديونية وليس مساهمة، كما لم يتم التأشير بسجل عقود التأجير التمويلي بأن شركة.... للخدمات التعليمية مؤسسة لجامعة.... فضلًا عما ثبت من محضر الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الثانية المنعقدة في 7/8/2014 - والذي وافق عليه أغلبية المساهمين بنسبة مئوية بلغت 84,63% – بشأن بحث قواعد اختيار أعضاء مجلس أمناء الجامعة وهو المنوط به التصرف في أموال الجامعة أنه ليس من اختصاص الشركة لكون الجامعة لها شخصية اعتبارية خاصة ومستقلة طبقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة ١٩٩٢ والمادة الأولى من القرار الجمهوري رقم.... لسنة 1996 بإنشاء الجامعة، أما بشأن الملكية فإن العلاقة المالية بين الجامعة والشركة المطعون ضدها الثانية تولدت نتيجة لعقود التأجير التمويلي بينهما ومؤثراتها والتي أُقيمت بشأنها الدعوى رقم.... لسنة 6 ق اقتصادية وقُضي فيها بتاريخ 14/3/٢٠١٦ بالرفض، وأضحى الحكم باتًا بعدم الطعن عليه، وهو رد سائغ من محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداها دون حاجة إلى الرد عليها استقلالًا طالما أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا على الحكم المطعون فيه التفاته عن تقرير لجنة الخبراء الأولى سيما وأنها لم تُكمل مأموريتها وهو ما حدا بالمطعون ضده الأول طلب إعادة الدعوى للخبراء لاستكمال المأمورية، كما لم يثبت تمسُّكه بدلالة القوائم المالية المُشار إليها أمام لجنة الخبراء بالصفحة 14 من محاضر أعمال اللجنة أو الإشارة إلى المادة رقم 5 من عقد التأجير التمويلي، فضلًا عن كونه لم يبين ماهية المستندات التي قدم الطاعن أصولها والدالة على ملكية الشركة المطعون ضدها الثانية للجامعة وما تضمنته ودلالة كل منها وأثرها على الحكم المطعون فيه، مما يضحى معه النعي غير مقبولٍ.
16- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحقق من إخطار الخبير ببدء عمله ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد في ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسبابٍ سائغةٍ ترتد إلى أصلٍ. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغًا بما أورده من أسبابٍ لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذانًا ببدء عمله طبقًا للإجراءات المنصوص عليها قانونًا، وكان صحيحًا ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المُسجل المُرسل إلى الخصم لا ينفي واقعة الإخطار ذاتها؛ ذلك أن المُشرع لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال، فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان.
17- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المستفاد من نص المادتين 146، 147 من قانون الإثبات أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مباشرة المأمورية، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته في شأن رفض الدفع ببطلان أعمال لجنة الخبراء لعدم دعوة الخصوم " أن الثابت بمحاضر الأعمال دعوة الخصوم بكتاب مُسجل وأن خلو الأوراق على الفرض الجدلي من وصول الخطابات للخصم لا يترتب عليه البطلان لعدم التزامه بإرفاق إيصالات البريد بما يشف عن أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت " وهو رد سائغ من محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة ومنها عمل الخبير والأخذ به ما دام قائمًا على أسبابٍ لها أصلها الثابت في الأوراق، كما أن الطاعن قد أثبت حضوره أمام لجنة الخبراء الأولى والتي أودعت تقريرها وكان مطروحًا على المحكمة لا سيما وأن الحكم أقام قضاءه على أكثر من دعامة بخلاف تقرير لجنة الخبراء، كما أنه لم يبين ماهية المستندات الجوهرية التي تُثبت ملكية الشركة المطعون ضدها الثانية للجامعة والتي تم إخفاؤها ودلالة كل منها وأثرها في الحكم المطعون عليه، ومن ثم يضحى النعي ( بطلان تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لعدم دعوته من قِبلها بالمخالفة للمادة 146 إثبات وإخفاء مستندات جوهرية تثبت ملكية الشركة المطعون ضدها الثانية للجامعة تضمنتها محاضر أعمال اللجنة المنتدبة الأولى المؤرخة 25/10/2018 ) برُمته على غير أساسٍ.
18- المقرر - في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادة 135 من قانون الإثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعًا في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهودة إليهم بها، وأن يشتركوا أيضًا في المداولة وتكوين الرأي. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى – المُقدمة صورته الرسمية رفق أوراق الطعن – أنه قد ذُيِّلت نتيجته وكذا صفحاته وبعض محاضر الأعمال بتوقيعات الخبراء الثلاثة الذين أُسندت إليهم المأمورية، وهو ما يثبت اشتراكهم مجتمعين حال أداء المأمورية والمداولة وتكوين الرأي النهائي فيها، بما يكون معه هذا التقرير بمنأى عن البطلان، فإن الحكم المطعون فيه إذا اتخذ منه سندًا لقضائه في الدعوى، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى هذا النعي ( انفراد أحد أعضاء لجنة الخبراء بمباشرة المأمورية دون باقي أعضائها) على غير أساسٍ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول والمطعون ضده الأول في الطعن الثاني أقام – عن نفسه وبصفته - الدعوى رقم.... لسنة 8 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ضد المطعون ضدهم من الأول وحتى الرابع في الطعن الأول ومن الثاني وحتى الخامس في الطعن الثاني بطلب فرض الحراسة القضائية على أموال المطعون ضدهما الأولى والثانية في الطعن الأول والثانية والثالثة في الطعن الثاني، وغل يد مجلس أمناء الجامعة مؤقتًا لحين إنهاء النزاع، وبطلان قراري الجمعيتين العامتين العاديتين للشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول والثانية في الطعن الثاني المنعقدتين بتاريخي 9/3/2016، 3/5/2016، وعدم الاعتداد بما صدر عنهما من إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارتها عن العام المالي المنتهي في 31/8/2015 وملكية المطعون ضده الثالث في الطعن الأول والرابع في الطعن الثاني لحصص تأسيس الجامعة، وكذا تعديل القوائم المالية للشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول والثانية في الطعن الثاني لإثبات مساهمتها في رأس مال الجامعة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده الثالث عن نفسه وبصفته رئيس مجلس أمناء الجامعة في الطعن الأول والرابع في الطعن الثاني بالتضامن والتضامّ مع جميع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول والثانية في الطعن الثاني برد ما تحصَّلوا عليه بغير وجه حق من مبالغ بصفته مالك حصص تأسيس الجامعة دون وجه حق؛ وذلك على سندٍ من شرائه لنسبة تقارب 16% من أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى التي أفصحت بميزانيتها عن ملكيتها لنسبة 8 ,99% من الجامعة بعد دمجها في أخرى بتاريخ 12/3/٢٠٠٥ – شركة.... للخدمات التعليمية - المؤسسة للجامعة وما استتبع ذلك من آثار، وقد صدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للشركة المندمجة ومجلس أمناء الجامعة مفادها إيداع إيرادات الجامعة بحساب الشركة المندمجة للإنفاق عليها وتمويلها بموجب عقد تأجير تمويلي مبرم بينهما، وقام المطعون ضده الثالث ببيع أسهمه في الشركة المندمجة إلا أنه زعم ملكيته للجامعة وقام بصرف مكافآت دون وجه حق مما أضر بمساهمي الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أثر اعتراض الطاعن عُزل عن عضوية مجلس الإدارة مما حدا به إقامة الدعوى، أُدخل المطعون ضده الخامس لتعيينه حارسًا قضائيًا، أُدخل المطعون ضده السادس لتقديم ما تحت يده من مستندات، تدخل المطعون ضده الثامن انضماميًا للطاعن، وتدخل المطعون ضده الثالث هجوميًا لرفض الدعوى، ندبت المحكمة خبراء وبعد أن أودعوا تقاريرهم، قضت بتاريخ 12/11/2019 بعدم قبول إدخال المطعون ضدهما الخامس والسادس وعدم قبول التدخل الهجومي وقبول تدخل المطعون ضده الثامن ورفض الدعوى. طُعن في هذا الحكم بطريق النقض من الطاعـن في الطعـن الأول والمطعـون ضده الأول في الطعن الثاني وقُيد الطعن برقم 502 لسنة 90 ق، كما طُعن عليه من الطاعن في الطعن الثاني والمطعون ضده الثامن في الطعن الأول وقُيد برقم 514 لسنة 90 ق، وأودعت النيابة مذكرة في الطعن الثاني أبدت الرأي برفضه، وفي الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا، وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها، وقررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم ٥٠٢ لسنة 90 ق ينعي بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ إذ قضى برفض الدعوى والتفت عن دفاعه الجوهري بطلب وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التي تجريها في القضية المقيدة برقم.... لسنة ٢٠١٧حصر أموال عامة عليا بوصفها دعوى جنائية تُوقف الدعوى المدنية لحين الفصل فيها عملًا بالمادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله؛ ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يُفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية طبقًا للمادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رُفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى، ولا تُعتبر الدعوى الجنائية قد أُقيمت بمجرد تقديم الشكاوى والتبليغات إلى سلطات التحقيق أو تحقيق هذه السلطات لها، وإنما تُقام هذه الدعوى برفعها بالفعل إلى القضاء، فإن لم تكن قد رُفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها فلا محل لوقف الدعوى المدنية، ولا يكفي لوقفها مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة الذي قد يستغرق وقتًا طويلًا وقد لا تتبعه محاكمة تنتهي إلى حكم يتقيد به القاضي المدني وهو ما يُجاوز العلة التي هدف إليها نص المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية وليس مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة؛ لأن قراراتها لا حجية لها أمام القضاء المدني، فلا يجب وقف الدعوى أمامه ترقبًا لها. كما أنه من المقرر أن المُشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، فإذا تخلفوا عن هذا الإجراء، كان طعنهم مُفتقرًا إلى دليله عملًا بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يُقدم إلى محكمة الموضوع ما يُفيد أن النيابة العامة قد خلُصت من تحقيقاتها التي تباشرها إلى إقامة الدعوى الجنائية التي يتحدى بها في نعيه لتكون المحكمة مُلزمة بوقف الدعوى والالتزام بالأساس المشترك الذي فصل فيه الحكم الجنائي، وهو ما يكون معه دفاعه في هذا الشأن غير جوهري، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه، ويضحى النعي عليه في ذلك على غير أساسٍ.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم ٥٠٢ لسنة 90 ق ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ قضى بعدم أحقية الطاعن في الطعن على قرارات الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الأولى الصادرة بتاريخ 9/3/2016 بطلب الإبطال استنادًا لعدم اعتراضه صراحةً عليها استنادًا للمادة 76 من القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ رغم صدور الموافقة على القرار بأغلبية دونه وإثبات تعليقه للموافقة عليها باشتراط الانتهاء من تقنين العلاقة بالجامعة والذي يُعد بمثابة رفض، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديدٍ؛ ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمنطبق على واقعة النزاع، قبل تعديله بالقانون رقم 4 لسنة ٢٠١٨، قد نص في المادة 76 منه على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلًا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية. ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات. وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك " يدل على أن المُشرع فرق بين نوعين من البطلان الذي يلحق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة أولهما: بطلان وجوبي يتحقق بصدور قرار الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وثانيهما: بطلان جوازي يتحقق بصدور قرار من الجمعية العامة للشركة لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. كما قصر صفة طالب البطلان على المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، وأجاز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، كما أنه تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة مُلزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين للاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بُني على عسفٍ بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية يترتب على الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة، وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية في خصوص هذه المادة أن المُشرع قرر التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه، فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بيانًا معينًا وقرر البطلان صراحةً جزاءً على عدم احترامه، فإن الإجراء يكون باطلًا، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن صاحب الصفة في رفع دعوى البطلان الجوازي لقرار الجمعية العامة للشركة هم المساهمون الذين حضروا الجمعية وأبدوا الاعتراض على هذا القرار بمحضر جلسة انعقادها، وكذلك المساهمون الذين تغيبوا عن حضور الجلسة بعذر تقبله المحكمة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة، إذا قُدمت إليها أسباب جدية قبلتها، أن تنوب عن المساهمين الغائبين في رفع دعوى البطلان الجوازي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 9/3/2016 وموافقتها بالأغلبية بنسبة تصويت 30,84% على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في 31/8/2015 وحضور الطاعن له واكتفائه بتعليق الموافقة على الانتهاء من تقنين العلاقة بين الجامعة والشركة وانتهى إلى رفض الطلب تأسيسًا على وضوح دلالة النص القانوني في إبداء الاعتراض وهو يتفق مع حق المساهم في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قرارتها، سيما وأن إبداء التعليق لا يُعد بمثابة اعتراض وفق ما يقتضيه صريح نص القانون من وجوب الاعتراض؛ إذ لا يجوز شرطه بأمر مستقبلي حتى يُمكن إعمال البطلان وهو الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي على غير أساسٍ.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم ٥٠٢ لسنة 90 ق ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون؛ إذ قضى برفض الدعوى واستند إلى ملكية المطعون ضده الثالث لحصص التأسيس بما أضر به وبالمساهمين وذلك بالمخالفة للمادة 68 ( أ ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 من عدم جواز زيادة التزامات المساهمين وبطلان قرارات الجمعية العمومية التي من شأنها المساس بحقوقهم الأساسية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبولٍ؛ ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض– أن الطعن بالنقض إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا الحكم من ذلك العيب الموجه إليه، كان النعي واردًا على غير محلٍ، ومن ثم غير مقبولٍ. لما كان ذلك، وكانت الجمعية العامة التي أصدرت القرارات محل النعي لم تكن جمعية عامة غير عاديةٍ، ومن ثم لا تنطبق عليها الضوابط المقررة بالمادة 68 من القانون 159 لسنة 1981 والتي تنظم الجمعيات العامة الغير عادية، وهو ما يضحى معه الحكم قد خلا من العيب الذي تضمنه النعي، ويكون غير مقبولٍ.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم ٥٠٢ لسنة 90 ق ينعي بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ قضى برفض طلب بطلان قرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 9/3/2016 استنادًا لعدم اعتراضه صراحةً عليها، وعدم التوسع في تفسير نص طلب البطلان بموجب المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ رغم تضمن تلك القرارات لمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وإبراء لذمتهم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/8/2015، واشتراكهم في التصويت عليه بالمخالفة للمادة ٢٣١ من اللائحة التنفيذية للقانون المُشار إليه بما يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون، مما يصمها بالبطلان المطلق دون حاجه لبحث شروط الإبطال، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديدٍ؛ ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة مُلزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين للاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بُني على عسفٍ بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو الإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، كما أنه يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها، فلا سبيل للتمسك بهذا السبب؛ ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء في صحة الأحكام فيما يكون قد عُرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أورد في صحيفة الطعن بالنقض سببًا للبطلان المطلق المقرر بالمادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بحظر تصويت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات بشأن مكافآتهم أو إبراء ذمتهم في القرار الصادر عن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9/3/2016 فيما يتعلق بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2015 استنادًا إلى تصويت المساهمين لقرار صادر لصالحهم أو لجلب نفع لهم فإنه – أيًا كان وجه الرأي فيه - لم يطرحه على محكمة الموضوع – إذ إن الثابت من الأوراق أن طلب الإبطال في الدعوى اقتصر على البطلان الجوازي لصدوره ضد فئة معينة من المساهمين والمشروط بالاعتراض عليه في الجمعية العمومية واستند إلى تعليق الموافقة على تقنين الملكية بين الجامعة والشركة بما يُعد بمثابة اعتراض عليه – وذلك حتى تتمكن محكمة الموضوع من الإحاطة به؛ إذ يُعد طلبًا لم تُطرح وقائعه على محكمة الموضوع، مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير مقبولٍ.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعي بالسبب الثاني منه، والطاعن في الطعن الثاني ينعي بالشق الثالث من الوجه الثالث من السبب الأول والشق الثاني من الوجه الثاني والوجه الثالث والشق الأول من الوجه الرابع من السبب الثاني والشق الأول من الوجه الأول من السبب الثالث في الطعن الثاني القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم وفقًا للثابت بمدوناته من ملكية المطعون ضده الثالث في الطعن الأول والرابع في الطعن الثاني لحصص التأسيس استنادًا لمستندات ثبت تزويرها أمام نيابة الأموال العامة العليا وتقرير خبير معيب رغم رفض تدخله الهجومي لانتفاء شرط المصلحة ومخالفة عقد الصلح المحرر بتاريخ 6/12/2018 والمقدم أمام لجنة الخبراء المنتدبة الأولى بتاريخ 27/1/2019 والثابت منه إقراره بملكية الشركة المطعون ضدها الأولى لنسبة 99,96% من أموال الجامعة المطعون ضدها الثانية وعدم أحقيته في المنازعة في هذا الإقرار والتفاته عن طلبه بجلسة 11/3/2019 بالقضاء بما انتهت إليه لجنة الخبراء آنفة البيان وطلب وكيله بإنهاء النزاع صلحًا وتمسك الطاعن في الطعن الثاني به في مذكرة دفاعه المقدمة بتاريخ 8/9/2019 ولم يورد ردًا في ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله؛ ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنع من إعادة النزاع المقضي فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويجب لتوفر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيًا مسألة أساسية قد تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي الطرفين قِبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وفي تقدير ما يُقدم إليها من أدلة والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ما دام ما انتهت إليه سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه في ضوء الطلبات المعروضة عليه بشأن بطلان قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 3/5/2016 وعدم الاعتداد بملكية المطعون ضده الثالث لحصص تأسيس الجامعة المطعون ضدها الثانية قد استند في قضائه إلى القضاء الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والصادر بتاريخ 13/6/2018 بين المطعون ضدها الأولى والثانية في الطعن الأول والذى ثبت منه أنه قد خلُص إلى أن أساس العلاقة بينهما علاقة تأجير تمويلي وقُضي بفسخها جراء مديونية الأخيرة، وقد أضحى هذا القضاء باتًا بعدم الطعن عليه فضلًا عن أن مساهمة المطعون ضدها الأولى - وهي شركة مساهمة تأسست طبقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة – في ملكيتها للجامعة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم.... لسنة ١٩٩٦ طبقًا لأحكام قانون الجامعات رقم 101 لسنة ۱۹۹۲ بنسبة المديونية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي يخالف القواعد الآمرة به، ومن ثم فإنه وفي ضوء نظر الطلبات المعروضة عليه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك عقد الاتفاق على إنهاء النزاع المؤرخ السادس من ديسمبر ۲۰۱٨ والذي تضمن صحة مساهمة المطعون ضدها الأولى في الملكية لكون أساس العلاقة وفقًا للقضاء آنف البيان وقت انعقاد الجمعية العامة في 3/5/2016 علاقة تأجير تمويلي؛ إذ إن ما تم الاتفاق عليه لاحقًا على الجمعية العامة، وهو الأمر الذي يضحى معه النعي على غير أساسٍ.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعي بالسبب الثالث وفي الطعن الثاني بالوجه الأول من السبب الثاني والشق الثاني من الوجه الخامس من السبب الثالث والوجه السادس منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال؛ إذ قضى برفض الدعوى استنادًا إلى تقرير لجنة الخبراء والتي انتهت لعدم جواز تملك الشركة المطعون ضدها الأولى للجامعة المطعون ضدها الثانية لمخالفة قانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة ۱۹۹۲ وفتوى صادرة لوزارة التعليم العالي بهذا المفاد وكتاب مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول المؤرخ 14/4/2015 والمتضمن عدم سيطرتها على الجامعة وتأسيسها من المطعون ضده الثالث وكون العلاقة بينهما علاقة تأجير تمويلي رغم اندماج شركة.... للخدمات التعليمية للمطعون ضدها الأولى وإضافتها نشاط تأسيس وتملك الجامعات قبل الاندماج، ومن ثم يؤول للشركة الدامجة ما للشركة المندمجة من حقوق وما عليها من التزامات طبقًا للمادة 132 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة ٢٨٨ من اللائحة التنفيذية له، فضلًا عن أن الفقرة الرابعة من المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات أجازت للأشخاص الاعتباريين تأسيس الجامعات الخاصة وهو ذاته ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩، بالإضافة إلى خلطه بين إدارة العملية التعليمية والملكية ملتفتًا عن قوائم الشركة المالية المنتهية في 30/11/1999 والثابت منها مساهمة شركة.... لتوطين التكنولوجيا بمبلغ 17 مليونًا في رأس مال الجامعة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديدٍ؛ ذلك أن المقرر بالمادة رقم (1) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية وبتعديل نص المادة (١٨٩) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ۱۹۷۲، الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ أنه " يُعمل بأحكام القانون المرافق، في شأن الجامعات الخاصة والأهلية، وتُدمج المواد من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم (۱۰۱) لسنة ١٩٩٢ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، في القانون المرافق، بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (١٠) تحت عنوان " الباب الأول : الجامعات الخاصة" كما تنص المادة الأولى من القانون ذاته على أنه " يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الوزراء " ونصت المادة 5 على أن " تُدير الجامعة أموالها بنفسها،.... وتنص المادة 11 – قبل تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة ٢٠١٩ – على أن " الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، ويجوز إنشاؤها بناءً على طلب شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو منهما معًا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية " كما نص البند رقم 17 من المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية على أن " يكون من بين المستندات التي تُقدم رفق طلب إنشاء الجامعة كيفية التصرف في أموال الجامعة حال تعثرها بصورة يستحيل معها استمرارها في أداء مهامها، والخطط الكفيلة بضمان تخريج كافة الطلاب الملتحقين بالجامعة وفقًا لنظمها المقررة "، ونصت المادة ٢٨ من اللائحة ذاتها على أن " يكون للجامعة الخاصة موازنة سنوية تحدد إيراداتها ونفقاتها، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية لكل جامعة وبما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وتوزيع نسبة من هذا الفائض على المساهمين في إنشاء الجامعة " مما مفاده أن المُشرع أجاز إنشاء جامعات خاصة تكون لها شخصية اعتبارية خاصة على أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمال هذه الجامعات مملوكة للمصريين ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ويصدر بإنشائها وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة رئيس مجلس الوزراء وكل الجامعات يضمها إطار عام واحد يضبط أغراضها وأهدافها انطلاقًا من كونها جهات علمية تعليمية غايتها الأساسية نشر التعليم الجامعي والبحث العلمي وتطويرهما بما يحقق المنفعة العامة والمصلحة العامة للمجتمع، ومن ثم تأكيد ألا يكون غرضها ومقصدها الأساسي تحقيق الربح نزولًا على كونها مؤسسات علمية ذات نفع عام واستتبع ذلك تعامله مع ما قد تحققه الجامعات من عوائد بوصفه فائض يوجه في المقام الأول لدعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية ثم توزع نسبة منه على المساهمين في إنشائها في صورة فائض وليس ربحًا، ولما كان تأسيس الشركات بطبيعته عملًا تجاريًا وفقًا للبند ج من المادة 4 من قانون التجارة. وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم جواز المساهمة في الجامعة من قِبل الشركة المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى ما أورده بمدوناته " وهو ما يستخلص تجاه شركة.... للخدمات التعليمية من محضر اجتماع مجلس إدارتها بتاريخ 11/3/1999 بإقرار بعدم سابق مساهمتها في الجامعة. وكان الغرض من شركة.... للخدمات التعليمية ( المدمجة ) والشركة المدعى عليها الأولى ( الدامجة ) بصحيفة الاستثمار لكل منهما بتاريخ سابق على قرار الدمج هو الإيجار التمويلي " فضلًا عما هو ثابت من تقرير الخبراء من ورود خطاب الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 24/6/2015 من عدم جواز تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط تأسيس الجامعات الخاصة، ومن ثم فإن الثابت أن الغرض من شركة..... للخدمات التعليمية ( المندمجة ) والشركة المطعون ضدها الأولى ( الدامجة ) هو التأجير التمويلي ولم يُضف إلى أي منهما نشاط تأسيس وإنشاء الجامعات، فضلًا عن حجية القضاء الصادر في الدعوى.... لسنة 9 ق القاهرة الاقتصادية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، بعدم جواز تأسيس الشركة بوصفها مستهدفة للربح لجامعة خاصة، وفيه الرد المُسقِط ودون أن ينال ذلك مما قد يكون للشركة من مستحقات مالية طرف الجامعة، وهو ما يضحى معه النعي على غير أساسٍ.
وحيث إن الطاعن في الطعن الثاني ينعي بالوجه الأول من السبب الأول والشق الأول من الوجه الثالث منه والشق الأول من الوجه الثاني والوجه الخامس من السبب الثاني والشق الثاني من الوجه الأول والأوجه الثاني والثالث والرابع والخامس من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ إذ قضى برفض الدعوى استنادًا إلى أن المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني هو مؤسس الجامعة المطعون ضدها الثالثة وذلك من قرائن تمثلت في قرارات الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الثانية والتي تضمنت تكليف مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين العلاقة بين الشركة والجامعة – المطعون ضدهما الثالثة والرابعة – وموافقة الجمعية بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في31/8/2015 دون إبداء تحفظات وتقرير مراقب الحسابات في 9/11/2015 الذي أورد أسماء المساهمين والمبالغ التي تكبدوها ولم يورد المطعون ضدهما الأولى والثانية، وأضاف أن القائم على تمويل الجامعة وفق الثابت بمحاضر مجلس الإدارة من رقم 103 إلى 135 وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات هم أفراد عائلة المطعون ضده الرابع، بالإضافة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة ٢٠١٧ مدني جزئي بندر الجيزة وتقرير لجنة الخبراء رغم تضمن هذه القوائم المالية في صفحتها رقم ٢ تحت بند ( استثمارات مالية في مؤسسات شقيقة ) مبلغ ۱۰۲۰۷۷۷ ألف جنيهٍ فضلًا عن تضمن الإيضاحات التكميلية في الصفحة رقم 14 بند رقم 4 أن ذلك المبلغ يتمثل في استثمارات الشركة بالجامعة وهو ما تمسك به أمام محكمة الموضوع ولجنة الخبراء المنتدبة الأولى على النحو الثابت بالصفحة 14 من محاضر أعمالها في 25/10/2018، فضلًا عن مخالفة النتيجة التي انتهت إليها لجنة الخبراء المُشار إليها من ملكية الشركة المطعون ضدها الثانية للجامعة المطعون ضدها الثالثة والذي تضمنت محاضر أعماله بالصفحة 41 الاطلاع على صورة طبق الأصل من قرار مجلس أمناء الجامعة رقم ٢٦ بتاريخ 9/3/2005 والمتضمن الإحاطة بقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم.... لسنة ٢٠٠٥ والذي بمقتضاه أضحى رأس مال الجامعة مملوكًا لجماعة مؤسسي الشركة، كما التفت عن عقد التأجير التمويلي المبرم بتاريخ 19/9/1996 والثابت بالبند رقم 5 أن الثمن البالغ قيمته 316 مليونًا يُسدد على 15 قسطًا والدفعة الأولى منه 12 مليونًا حصة المساهمة في الجامعة، وأغفل الثابت من الصفحة رقم 4 من تقرير مراقب الحسابات من أداء شركة.... للخدمات التعليمية مبلغ 12 مليون جنيهٍ كحصة تأسيس بموجب عقد التأجير التمويلي آنف البيان، بالإضافة إلى مبلغ 5 ملايين جنيهٍ زيادة مساهمة مُقابل القسط المستحق في 1/11/1996 بالإضافة إلى تسليم قطعة الأرض المقامة عليها الجامعة للمطعون ضده الرابع وشركة.... للخدمات التعليمية وفقًا لمحضر التسليم المؤقت، وحال كون الثابت بالبند سابعًا من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الأخيرة تضمنه زيادة مساهمة الشركة المطعون ضدها الثانية في رأس مال الجامعة خصمًا من المديونية المستحقة، كما أن الحكم الصادر في الدعوى.... لسنة ٢٠١٧ بندر الجيزة تم الطعن عليه بالاستئناف رقم.... لسنة ٢٠١٧ مستأنف مستعجل أكتوبر، سيما وأن الطاعن لم يكن مُمثلًا فيه ولم يُقض بأن المالك الوحيد للجامعة هو المطعون ضده الرابع على نحو ما أثبت الحكم المطعون فيه، والتفاته عن أصول المستندات الدالة على الملكية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية لشركة.... للخدمات التعليمية والتي يبين منها المساهمة في الجامعة بمبلغ 17 مليون جنيهٍ ومذكرة المستشار القانوني للجامعات الخاصة والأهلية المقدمة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وخطاب رئيس مجلس أمناء الجامعة والذي تضمن أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المؤسسة للجامعة دون أن يورد ردًّا عليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبولٍ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و طرح ما عداها دون حاجة إلى الرد استقلالًا على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأنها غير مُلزمة من بعد بالرد على كل ما يُقدمه الخصوم لها من مستندات، أو تتبعهم في مُختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالًا على كل منها، متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقِط لما عداها، وأن عدم بيان الطاعن للمستندات التي يعزو إلى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه، بما يكون معه النعي مُجهلًا ومن ثم غير مقبولٍ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن جامعة.... أُنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم..... لسنة 1996 بناءً على الطلب المُقدم من وكيل المؤسسين وأن المصروفات الناشئة عن إنشاء الجامعة راجعة إلى المؤسسين منفردین حسبما أورد مراقب حسابات الجامعة والشركة المطعون ضدها الثانية في 30/5/2016 وما أفرده تقرير مراقب الحسابات في 9/11/2015 وليس من بينهم المطعون ضده الأول، وأن القائم على تمويل الجامعة أفراد عائلة المؤسس وفقًا لمحاضر مجلس إدارة الشركة من المحضر رقم 103 إلى 135 وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والجمعية العامة للشركة، وهو ما يستخلص تجاه شركة.... للخدمات التعليمية من محضر مجلس إدارتها في 11/3/1999 بإقرار بعدم سابق مساهمتها في الجامعة وفي ذات الخصوص أورت شهادة صادرة من الجامعة – مجلس الأمناء المنعقد بتاريخ 13/2/2011 والشهادة الصادرة من أمين مجلس الجامعات والدالة على بدء الدراسة فيها بتاريخ 15/9/1996 إلى جانب أن كافة مستندات التأسيس خلت من ذِكر شركة.... للخدمات التعليمية، فضلًا عما انتهى إليه القضاء الصادر في الدعوى رقم.... لسنة ٢٠١٧ مدني جزئي بندر الجيزة والثابت منه أن المطعون ضده الرابع هو المؤسس للجامعة والمالك الحقيقي دون مساهمة من أحد وإنهاء حكم الحراسة لانتهاء النزاع صلحًا بموجب السند التنفيذي محضر الصلح المحرر في 19/12/2017 بالحكم رقم.... لسنة ٢٠١٧ مستأنف مستعجل 6 أكتوبر والذي قُضي فيه بعدم قبول تدخل المطعون ضدهما الأول والثاني، وفي موضوع التدخل والاستئناف بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 19/12/2017 بمحضر الجلسة، ومن ثم فإن الثابت أن العلاقة الرابطة بينهما التأجير التمويلي ونزولًا عليه أقدمت الجامعة على سداد مبلغ ٥٦٢ مليون جنيهٍ المتبقي من أقساط بلغت قيمتها 955 مليونًا وهو ما أقرته الجمعية العامة بتاريخ 30/11/2014 على صحة الرصيد وأعلنت عن رغبتها في تحويل الناتج عن أقساط التأجير إلى مساهمة في الجامعة في ضوء ما تقضى به القوانين ولاقى ذلك قبولًا لدى مجلس أمناء الجامعة إلا أنه مخالفًا للأحكام الآمرة بالقانون رقم 101 لسنة ١٩٩٢؛ إذ إن الغرض من الشركتين المدمجة والدامجة بصحيفة استثمار كل منهما الإيجار التمويلي ولم يبين انصراف غرض أيًّ منهما لتأسيس وإنشاء الجامعات، فضلًا عن اطمئنانه إلى تقرير لجنة الخبراء لابتنائه على أسس لها مردود وأخذها به وجعلته مكملًا لقضائها والثابت منه أن عقد تأسيس الجامعة بتاريخ 26/6/1993 وإبرام عقود التأجير التمويلي بتاريخ 19/9/1996 بالإضافة إلى الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بتاريخ..../5/2017 ردًّا على كتاب وزير التعليم العالي بشأن جواز مساهمة الشركة المطعون ضدها الثانية في الجامعة والتي انتهت إلى عدم جواز المساهمة في رأس مال الجامعة فضلًا عن فتوى المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي برقم.... في 16/8/2015 والخطاب الصادر من الهيئة العامة للاستثمار برقم.... بتاريخ 24/6/2015 والذي انتهى إلى عدم جواز تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط تأسيس الجامعات والمنظم بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹، وأن الموافقات على قرارات مجلس إدارة شركة.... للخدمات التعليمية بتحويل أقساط التأجير التمويلي إلى مساهمة في الجامعة والتي وافق مجلس الأمناء بها على ذلك خارجة عن نظام عقود الإيجار التمويلي، وتكون تلك المبالغ مديونية وليس مساهمة، كما لم يتم التأشير بسجل عقود التأجير التمويلي بأن شركة.... للخدمات التعليمية مؤسسة لجامعة.... فضلًا عما ثبت من محضر الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الثانية المنعقدة في 7/8/2014 - والذي وافق عليه أغلبية المساهمين بنسبة مئوية بلغت 84,63% – بشأن بحث قواعد اختيار أعضاء مجلس أمناء الجامعة وهو المنوط به التصرف في أموال الجامعة أنه ليس من اختصاص الشركة لكون الجامعة لها شخصية اعتبارية خاصة ومستقلة طبقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة ١٩٩٢ والمادة الأولى من القرار الجمهوري رقم.... لسنة 1996 بإنشاء الجامعة، أما بشأن الملكية فإن العلاقة المالية بين الجامعة والشركة المطعون ضدها الثانية تولدت نتيجة لعقود التأجير التمويلي بينهما ومؤثراتها والتي أُقيمت بشأنها الدعوى رقم.... لسنة 6 ق اقتصادية وقُضي فيها بتاريخ 14/3/٢٠١٦ بالرفض، وأضحى الحكم باتًا بعدم الطعن عليه، وهو رد سائغ من محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداها دون حاجة إلى الرد عليها استقلالًا طالما أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا على الحكم المطعون فيه التفاته عن تقرير لجنة الخبراء الأولى سيما وأنها لم تُكمل مأموريتها وهو ما حدا بالمطعون ضده الأول طلب إعادة الدعوى للخبراء لاستكمال المأمورية، كما لم يثبت تمسُّكه بدلالة القوائم المالية المُشار إليها أمام لجنة الخبراء بالصفحة 14 من محاضر أعمال اللجنة أو الإشارة إلى المادة رقم 5 من عقد التأجير التمويلي، فضلًا عن كونه لم يبين ماهية المستندات التي قدم الطاعن أصولها والدالة على ملكية الشركة المطعون ضدها الثانية للجامعة وما تضمنته ودلالة كل منها وأثرها على الحكم المطعون فيه، مما يضحى معه النعي غير مقبولٍ.
وحيث إن الطاعن في الطعن الثاني ينعي على الحكم المطعون فيه بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الأول والشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الأول والشق الثاني من الوجه الرابع من السبب الثاني الفساد في الاستدلال؛ إذ قضى برفض الدعوى استنادًا إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة الباطل لعدم دعوته من قِبلها بالمخالفة للمادة 146 من قانون الإثبات وإخفاء مستندات جوهرية تُثبت ملكيه الشركة المطعون ضدها الثانية للجامعة تضمنتها محاضر أعمال اللجنة المنتدبة الأولى المؤرخة 25/10/2018 وقد تمسك أمام محكمة الموضوع والتي التفتت عنه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من إخطار الخبير ببدء عمله ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد في ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسبابٍ سائغةٍ ترتد إلى أصلٍ. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغًا بما أورده من أسبابٍ لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذانًا ببدء عمله طبقًا للإجراءات المنصوص عليها قانونًا، وكان صحيحًا ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المُسجل المُرسل إلى الخصم لا ينفي واقعة الإخطار ذاتها؛ ذلك أن المُشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال، فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان، وإذ إن المستفاد من نص المادتين 146، 147 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مباشرة المأمورية، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته في شأن رفض الدفع ببطلان أعمال لجنة الخبراء لعدم دعوة الخصوم " أن الثابت بمحاضر الأعمال دعوة الخصوم بكتاب مُسجل وأن خلو الأوراق على الفرض الجدلي من وصول الخطابات للخصم لا يترتب عليه البطلان لعدم التزامه بإرفاق إيصالات البريد بما يشف عن أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت " وهو رد سائغ من محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة ومنها عمل الخبير والأخذ به ما دام قائمًا على أسبابٍ لها أصلها الثابت في الأوراق، كما أن الطاعن قد أثبت حضوره أمام لجنة الخبراء الأولى والتي أودعت تقريرها وكان مطروحًا على المحكمة لا سيما وأن الحكم أقام قضاءه على أكثر من دعامة بخلاف تقرير لجنة الخبراء، كما أنه لم يبين ماهية المستندات الجوهرية التي تُثبت ملكية الشركة المطعون ضدها الثانية للجامعة والتي تم إخفاؤها ودلالة كل منها وأثرها في الحكم المطعون عليه، ومن ثم يضحى النعي برُمته على غير أساسٍ.
وحيث إن الطاعن في الطعن الثاني ينعي على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الأول والشق الثالث من الوجه الرابع من السبب الثاني الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع؛ إذ قضى برفض الدعوى استنادًا إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة الباطل لانفراد أحد أعضاء اللجنة بمباشرة الأعمال وأداء المأمورية الموكلة إليهم دون باقي أعضاء اللجنة بالمخالفة للمادة 135 من قانون الإثبات والتفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع المُبدى في هذا الشأن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 135 من قانون الإثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعًا في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهودة إليهم بها، وأن يشتركوا أيضًا في المداولة وتكوين الرأي. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى – المُقدمة صورته الرسمية رفق أوراق الطعن – أنه قد ذُيِّلت نتيجته وكذا صفحاته وبعض محاضر الأعمال بتوقيعات الخبراء الثلاثة الذين أُسندت إليهم المأمورية، وهو ما يثبت اشتراكهم مجتمعين حال أداء المأمورية والمداولة وتكوين الرأي النهائي فيها، بما يكون معه هذا التقرير بمنأى عن البطلان، فإن الحكم المطعون فيه إذا اتخذ منه سندًا لقضائه في الدعوى، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى هذا النعي على غير أساسٍ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق