الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024

الطعن 240 لسنة 32 ق جلسة 7 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 113 ص 834

جلسة 7 من أبريل سنة 1966

برئاسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.

----------------

(113)
الطعن رقم 240 لسنة 32 القضائية

( أ ) دعوى "سقوط الخصومة". "ترك الخصومة". خبرة.
القاعدة المقررة في المادة 304 مرافعات: للخصوم في حالة الحكم بسقوط الخصومة التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها. سريان هذه القاعدة في حالة ترك الخصومة.
(ب) نقض. أسباب الطعن. "السبب الجديد". خبرة. بطلان. محكمة الموضوع.
عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - القاعدة التي قررتها المادة 304 من قانون المرافعات من أنه يجوز للخصوم في حالة الحكم بسقوط الخصومة أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها - هذه القاعدة تنطبق أيضاً في حالة ترك الخصومة لأن المشرع لم يرتب على الترك آثاراً أشد من الآثار التي يرتبها على سقوط الخصومة ذلك أن الأثر الذي رتبه على الترك وهو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى قد رتبه أيضاً على الحكم بسقوط الخصومة ومع ذلك ومع نصه صراحة في المادة 304 مرافعات على سقوط الأحكام الصادرة في الخصومة بإجراء إثبات فإنه أجاز في الفقرة الأخيرة من هذه المادة للخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها كما أن الحكمة التي أملت هذا الحكم بالنسبة لسقوط الخصومة والتي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية تتحقق كذلك في حالة ترك الخصومة مما يوجب تطبيقه أيضاً في هذه الحالة ما دام لا يوجد في النصوص الواردة في باب ترك الخصومة ما يمنع من تطبيقه.
2 - متى كان ما يثيره الطاعن - من بطلان عمل الخبير لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا على مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 387 سنة 1945 مدني كلي الزقازيق وانتهيتا فيها إلى طلب إلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 252 ج و174 م والفوائد القانونية - وقالتا في بيان دعواهما إن مورثهما كان شارك ابنه مورث المطعون ضدهم في تجارة الأقطان، وحدث أثناء انعقاد الشركة أن اشترى مورث المطعون ضدهم باسمه ومن مال الشركة أرضاً زراعية مساحتها 17 فداناً بزمام كفر محمد حسين مركز الزقازيق - كما اشترى مورث الطاعنين باسمه ومن مال الشركة أيضاً "شونة" بجهة مينا البصل بمدينة الإسكندرية وقد انقضت تلك الشركة ونظراً لأن بنك الأناضول الذي حل محله البنك اليوناني الأهلي كان يداين كلاً من الأب "مورث الطاعنتين" والابن "مورث المطعون ضدهم" في مبالغ نتيجة قروض على أقطان تمت إبان قيام الشركة فقد اتفقا معه على تصفية هذه الديون بأن تحمل كل منهما نصيبه فيها وأنه ضماناً للديون المذكورة رهن الأب للبنك الشونة كما رهن له الابن الأطيان الزراعية وذلك بموجب عقدي رهن كفل فيهما كل منهما الآخر - ولما كانت الأعيان المرهونة المكلفة باسم كل منهما مشتراة من مال الشركة فقد حرر عقد بين الأب والابن بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1930 حددا فيه ما يملكه كل منهما في هذه الأعيان فضمناه أن الأب يمتلك النصف في الأطيان الزراعية وأن الابن يمتلك الثالث في الشونة وأشارا فيه إلى أن قبولهما الرهن على الصورة التي تم بها لا يؤثر على ملكية كل منهما في الأعيان المرهونة ومضت الطاعنتان قائلتين إن مورث المطعون ضدهم قد باع جزءاً من الأطيان الزراعية إلى بلدية الزقازيق بثمن قدره 297 ج و570 م يخص مورثهما فيه النصف - كما أن البنك الدائن اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري على باقي الأطيان الزراعية والشونة ورسا مزاد الأطيان بمبلغ 4122 جنيهاً خصم بأكمله في دين البنك قبل مورث المطعون ضدهم كما رسا مزاد الشونة بمبلغ 3225 جنيهاً خصم أيضاً بأكمله في هذا الدين وإذ كان مورث المطعون ضدهم يخصه في ثمن الأطيان الزراعية النصف وقدره مبلغ 2061 جنيهاً باعتباره مالكاً للنصف فيها - كما يخصه في ثمن الشونة بحق الثلث مبلغ 1075 جنيهاً - فيكون الباقي في ذمة هذا المورث هو مبلغ 986 ج و785 م وبإضافته إلى نصف ثمن الأرض المبيعة إلى المجلس البلدي يكون المجموع مبلغ 1134 ج و785 م وبخصم نصيب مورث المطعون ضدهم من هذا المبلغ باعتباره وارثاً لأبيه يكون الباقي مبلغ 914 ج و132 م ونصيب الطاعنتين الميراثي فيه هو المبلغ المطالب به - وقد دفع مورث المطعون ضدهم الدعوى بأن والده هو الذي كان مديناً لبنك الأناضول الذي حل محله البنك الأهلي اليوناني دونه وأنه لم يكن إلا مجرد كفيل له ولما لم يقم المدين بوفاء دينه باشر البنك الدائن إجراءات نزع ملكية جميع الأعيان المرهونة وحصل على الثمن الذي بيعت به جبراً سداداً لدين والده وأنه لم يفد منه شيئاً وبتاريخ 14 من يناير سنة 1957 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعنتان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 41 سنة 3 قضائية. وبتاريخ 4 من أبريل سنة 1962 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ولدى نظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وشابه فساد في الاستدلال يبطله ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على ما قاله من أن مورث المطعون ضدهم المرحوم السيد بيومي عبد الرحمن لم يكن مديناً أصلياً مع والده (مورث الطاعنتين) في دين بنك الأناضول الذي حل محله البنك اليوناني الأهلي بل مجرد كفيل له وبالتالي فلا يجوز للطاعنتين أن ترجعا على مورث المطعون ضدهم بشيء مما أداه مورثهم المدين للبنك الدائن واستدل الحكم على كون مورث المطعون ضدهم مجرد كفيل وليس مديناً أصلياً بأربع قرائن مجتمعة (الأولى) أن الاتفاق المحرر بين الأب والابن في 16 من أكتوبر سنة 1930 قد نص في صدره على أن البنك يداين الأب بضمان وتضامن ولده ولم يشر إلى أن الابن مدين هو الآخر (الثانية) ما هو ثابت من محاضر أعمال الخبير صادق عبده المودعة مع تقريره في القضية رقم 209 سنة 1935 كلي الزقازيق من أن هذا الخبير اطلع على دفاتر البنك الدائن فظهر له أنها لا تشير إلا إلى الأب وأنه ناقش في ذلك مدير البنك الأهلي اليوناني الذي حل محل بنك الأناضول فذكر بأن الدين قائم في ذمة الأب دون الابن (الثالثة) أن الأب "مورث الطاعنتين" قدم في القضية رقم 209 سنة 1935 المذكورة كشف حساب صادر من بنك الأناضول معنون باسمه وحده وليس فيه إشارة إلى ابنه (الرابعة) أن الميزانية الملحقة بعقد فسخ الشركة التي كانت قائمة بين الأب وابنه والمؤرخ 31 من يوليه سنة 1930 والمرفق بأوراق القضية رقم 209 سنة 1935 يتضمن حسابات بعضها خاص بالشركة وبعضها خاص بالأب وحده وليس فيه إشارة إلى وجود حسابات خاصة بالابن - وترى الطاعنتان أن الحكم المطعون فيه في استدلاله بتلك القرائن قد جاء معيباً للأسباب الآتية (أولاً) أنه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعول على محاضر أعمال الخبير في القضية رقم 209 سنة 1935 المشار إليها وعلى كشف الحساب والميزانية المودعين ملفها ما دامت تلك القضية لم تكن تحت نظرها ولا تحت نظر الخصوم أثناء نظر الاستئناف إذ لم تأمر المحكمة بضمها ولا يكفي أن تكون محكمة أول درجة قد اطلعت على تلك القضية إذ كان يجب على محكمة الاستئناف أن تطلع بنفسها على الأوراق التي استندت إليها محكمة أول درجة من بين أوراق القضية المذكورة لتتحقق من صحة استدلال الحكم الابتدائي بتلك الأوراق ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد وقع باطلاً لابتنائه على أوراق لا وجود لها بالدعوى (ثانياً) أنه وقد ثبت أن الدعوى رقم 209 لسنة 1935 كلي الزقازيق قد حكم فيها باعتبار مدعيها وهو مورث المطعون ضدهم تاركاً لها فإنه لا يجوز قانوناً الاستناد إلى أعمال الخبير المعين فيها إذ يترتب على الحكم بترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى وبالتالي سقوط ما يكون قد صدر فيها من أحكام متعلقة بالإثبات ولا صحة لما ذهب إليه الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه من جواز التمسك بأعمال الخبرة ما دامت غير باطلة في ذاتها وذلك بالقياس على الحكم الوارد في المادة 304 مرافعات في شأن سقوط الخصومة إذ لم يرد نظير لهذا الاستثناء في باب ترك الخصومة ولو أن المشرع قصد إعمال هذا الاستثناء في حالة ترك الخصومة لنص عليه صراحة كما فعل في حالة سقوط الخصومة (ثالثاً) أن أعمال الخبير صادق عبده في القضية رقم 209 سنة 1935 باطلة في ذاتها لأنه لم يوضح في محاضر أعماله أسماء وصفات من ناقشهم من موظفي البنك كما لم يوضح ماهية الدفاتر التي قدمها إليك البنك ولأنه لم يطلع على دفاتر البنك الذي كلفه الحكم القاضي بندبه بالاطلاع عليها (رابعاً) أن الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له لم يعن أيهما بتعرف حقيقة القصد من تحرير العقد المحرر بين الأب والابن في 16 من أكتوبر سنة 1930 الذي استند إليه إذ الواضح من نصوص هذا العقد أنه لم يحرر لبيان حقيقة العلاقة بين طرفيه فيما يختص بديونهما المستحقة للبنك الأهلي اليوناني "بنك الأناضول سابقاً" والمحرر بشأنهما عقد فتح الاعتماد وإنشاء الرهن حتى كان يصح الاستدلال بما ورد في هذا العقد على كنه تلك العلاقة وإنما كان الهدف من تحريره هو تحديد ما يملكه كل من طرفيه في الأعيان المرهونة للبنك والمشتراة من مال الشركة والمكلفة باسم كل منهما وقد غفل الحكم عن حقيقة المقصود من تحرير ذلك العقد واكتفى الحكم المطعون فيه بالتقاط عبارة شاردة مبهمة وردت في صدره مفادها أن البنك يداين الأب بضمان تضامن ولده "مورث المطعون ضدهم" في مبالغ نتيجة سلفيات على أقطان وأنه ضماناً لهذه الديون رهناً للبنك جانباً من أملاكهما مع أن هذه العبارة لا يمكن بمفردها أن تهدر ما هو ثابت بعقدي فتح الاعتماد مع إنشاء الرهنين المسجلين في 16 من أكتوبر سنة 1930 ولا الأحكام التي استصدرها البنك ضد الأب والابن باعتبارهما مدينين متضامنين كما لا تكفي هذه العبارة بذاتها لاستنباط المعنى الذي خرج به الحكم منها.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح فيما يختص بمحاضر أعمال الخبير ذلك أن الثابت من المستندات المقدمة لهذه المحكمة من الطاعنتين والمودعة ملف الطعن - أن المطعون ضدهم قدموا إلى محكمة الاستئناف بحافظتهم رقم 8 ملف الاستئناف صورة رسمية من محضري أعمال الخبير صادق عبده في القضية 209 سنة 1935 كلي الزقازيق رقمي 155، 156 وهما المحضران اللذان أثبات فيهما الخبير نتيجة انتقاله إلى بنك الأناضول واللذان استند إليهما الحكمان الابتدائي والمطعون فيه كما أقرت الطاعنتان بذلك أيضاً في تقرير الطعن بالصحيفة 15 منه - أما بالنسبة لكشف الحساب والميزانية فإن النعي بخصوصهما عار عن الدليل إذ أن الطاعنتين لم تقدما إلى محكمة النقض ما يثبت ما تدعيانه من أن كشف الحساب والميزانية المذكورين واللذين كانا مودعين ملف القضية رقم 209 سنة 1935 كلي الزقازيق لم يكونا تحت نظر محكمة الاستئناف عند إصدارها حكمها المطعون فيه ولا يكفي لإثبات ادعاء الطاعنتين في هذا الخصوص الشهادة الرسمية المقدمة منهما والصادرة من مأمورية استئناف الزقازيق والتي تفيد أن ملف تلك القضية ليس من الأوراق المعلاة على ملف الاستئناف ذلك أنه بفرض كفاية هذه الشهادة في التدليل على عدم ضم القضية رقم 209 سنة 1935 المشار إليها إلى ملف الاستئناف فإن ذلك لا ينفي احتمال أن يكون الخصوم قد قدموا صورة رسمية من كشف الحساب والميزانية اللذين استند إليهما الحكم المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف كما فعلوا بالنسبة لمحضري أعمال الخبير صادق عبده - كذلك لا يكفي لإثبات النعي ما تفيده الصورة الرسمية لحافظة المطعون ضدهم رقم 8 ملف الاستئناف المقدمة من الطاعنتين من أن هذين المستندين لم يقدما في تلك الحافظة وذلك لاحتمال أن يكون المطعون ضدهم قد قدموا صوراً رسمية منهما في حافظة أخرى طالما أن الطاعنتين لم تقدما إلى هذه المحكمة ما ينفي تقديم المطعون ضدهم لمحكمة الاستئناف مستندات أخرى غير تلك التي انطوت عليها حافظة مستنداتهم رقم 8 التي قدمتا صورة رسمية منها والنعي مردود في شقه الثاني بأن ما قرره الحكم الابتدائي في أسبابه التي أخذ بها الحكم المطعون فيه من أن الحكم بترك الخصومة لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بأعمال الخبراء التي تمت في الدعوى قبل ترك الخصومة فيها بشرط ألا تكون هذه الأعمال باطلة في ذاتها هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه وإن لم يرد في شأن ترك الخصومة نص يقرر هذه القاعدة كما قررها نص المادة 304 من قانون المرافعات في شأن سقوط الخصومة إلا أن هذه المحكمة ترى أن هذه القاعدة تنطبق أيضاً في حالة ترك الخصومة وذلك اعتباراً بأن المشرع لم يرتب على الترك آثاراً أشد من الآثار التي يرتبها على سقوط الخصومة إذ أن الأثر الذي رتبه على الترك وهو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى قد رتبه أيضاً بسقوط الخصومة ومع ذلك ومع نصه صراحة في المادة 304 على سقوط الأحكام الصادرة في الخصومة بإجراء الإثبات فإنه قد أجاز في الفقرة الأخيرة من هذه المادة للخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها وأفصح في المذكرة الإيضاحية عن حكمة هذا النص بقوله "وهذه فكرة ظاهرة السداد لأنه قد يحدث أن يتوفى الشهود الذين سمعوا أو تزول المعالم التي أثبتها الخبراء فإذا منع الاحتجاج بشهادة الشهود أو بتقارير الخبراء عند تجديد الدعوى عاد ذلك على الخصوم بضرر غير معقول في تشريع يبيح - كما أباح القانون الجديد - الالتجاء إلى القضاء للمحافظة على الدليل قبل رفع الدعوى بالموضوع" وإذ كانت هذه الحكمة التي أملت الحكم الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 304 متحققة أيضاً في حالة ترك الخصومة فإنه يجب تطبيقه في هذه الحالة ما دام لا يوجد في النصوص الواردة في باب ترك الخصومة ما يمنع من تطبيقه - والنعي مردود في شقة الثالث بأن ما تثيره الطاعنتان من بطلان عمل الخبير في القضية رقم 209 سنة 1935 كلي الزقازيق لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض والنعي مردود في شقه الرابع - بأن ما استنبطه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من ورقة اتفاق 16 من أكتوبر سنة 1930 المحررة بين الأب "مورث الطاعنتين" وبين ولده مورث المطعون ضدهم لا عيب فيه إذ تؤدي إليه عبارات الورقة التي أورد الحكم نصها في أسبابه ولا خروج في هذا الاستنباط على المعنى الواضح لتلك العبارات ومن ثم يكون بمنأى عن رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه في السبب الثاني القصور في التسبيب ذلك أنه أغفل الرد على ما طلبتاه على سبيل الاحتياط من محكمة الاستئناف في الطلب المقدم منهما لفتح باب المرافعة وفي مذكرتهما رقم 11 دوسيه، من تمكينهما من تقديم باقي مستنداتهما المودعة ملف القضية رقم 641/ 1955 مدني كلي الزقازيق والمحالة إلى مكتب الخبراء أو ندب مكتب الخبراء لفحص الحساب بين مورثهما وبين مورث المطعون ضدهم مستهدياً في ذلك بعقدي فتح الاعتماد وإنشاء الرهن وحكمى مرسى المزاد المؤرخين 11/ 5/ 1959، 15/ 6/ 1943 وعقد البيع المسجل الصادر من مورث المطعون ضدهم إلى بلدية الزقازيق والمؤرخ 2/ 8/ 1933 وبيان ما تستحقه الطاعنتان في ثمن العقارات المملوكة لمورثهما والتي بيعت جبراً وفاء للدين المستحق على مورث المطعون ضدهم للبنك.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من القول "وحيث إن المحكمة تبادر إلى الإشارة بأنها قد حجزت الدعوى للحكم فقدمت المستأنفتان (الطاعنتان) طلباً لفتح باب المرافعة أرفقتا به حافظة مستندات أخرى ثم أتبعتا ذلك بمذكرة تضمنت دفاعهما مشفوعاً بطلب احتياطي هو فتح باب المرافعة لتقديم مستندات هامة فأجابت المحكمة هذا الطلب ولم تقدم المستأنفتان سوى حكمي الدين المشار إليهما في أسباب الحكم المستأنف وعلى ذلك تمحص المحكمة الدعوى وفقاً للمستندات المقدمة وتستبعد كل دفاع أو استدلال غير مشفوع بما يؤيده وبما يثبت أهميته وجديته" وهذا الذي قرره الحكم فيه الرد الكافي على طلب الطاعنتين من محكمة الاستئناف تمكينهما من تقديم مستندات جديدة ويدل على أن تلك المحكمة قد أفسحت للطاعنتين المجال لتقديم المستندات التي طلبتا تقديمها وفتحت لذلك باب المرافعة في الدعوى بعد حجزها للحكم ولكنهما لم يتقدما بشيء غير حكمي الدين اللذين أشار إليهما الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ورأى أنهما غير مؤثرين في تغيير رأيه في الدعوى وبالتالي يكون ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه من قصور لإغفاله الرد على هذا الطلب غير صحيح أما ما تنعيانه على الحكم من قصور لالتفاته عن طلبهما الخاص بتعيين خبير لفحص الحساب بين مورثهما وبين مورث المطعون ضدهما وبيان حصتهما في ثمن عقارات مورثهما التي بيعت جبراً وفاء لدين البنك فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن مورثهما كان وحده صاحب المصلحة في دين البنك وما رتبه الحكم على ذلك من عدم جواز رجوع هذا المورث على مورث المطعون ضدهم بشيء مما أداه البنك الدائن وفاء لهذا الدين بما في ذلك ما حصل عليه البنك من ثمن عقاراته التي نزع ملكيتها وبيعت جبراً فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يحمل الرد الضمني بإطراح طلب الطاعنتين الخاص بتعيين الخبير لعدم الجدوى منه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق