الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024

الطعن 95 لسنة 32 ق جلسة 6 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 110 ص 819

جلسة 6 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

----------------

(110)
الطعن رقم 95 لسنة 32 القضائية

نقض. "إجراءات الطعن". "التقرير بالطعن". محاماة. "التقرير بالطعن بالنقض".
الطعن بالنقض. شرطه. التقرير به من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل عن الطاعن. إجراء جوهري. تخلفه. بطلان.

-----------------
النص في المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - على أن "يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على وجوب أن يكون التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن (1) لا من الطاعن نفسه وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الطعن، وإذ كان التقرير بالطعن لم يحصل من محام موكل عن الطاعن ولكن من الطاعن شخصياً فإنه يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك كونه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض، لإطلاق النص، ولأن عبارة "المحامي الموكل عن الطالب" تقتضي الغيرية بين الطاعن ووكيله الحاصل منه التقرير وهو ما لم يتحقق وما لا محل معه للبحث في حكمة التشريع ودواعيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن حاصل بتقرير من الأستاذ جبريل شحاته معوض المحامي بتاريخ 26 فبراير سنة 1962، ذكر في ديباجته أن المقرر بالطعن محام مقبول أمام محكمة النقض.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن للتقرير به من الطاعن شخصياً لا من محام موكل عنه وفي ذلك ما يبطله طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه إذ نصت المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بتاريخ 17/ 6/ 1962 - وهي التي تحكم واقعة الطعن - على أنه "يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" فإنها بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قد دلت على وجوب أن يكون التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الطعن - وإذ كان ذلك، وكان التقرير بالطعن لم يحصل من محام موكل عن الطاعن ولكن من الأستاذ جبريل شحاته معوض الطاعن شخصياً فإنه يكون باطلاً، ولا يغير من هذا النظر كونه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض، لإطلاق النص، ولأن عبارة "المحامي الموكل عن الطالب" تقتضي الغيرية بين الطاعن ووكيله الحاصل منه التقرير وهو ما لم يتحقق، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل.


(1) نقض 25/ 6/ 1959. الطعن رقم 9 لسنة 27 ق أحوال شخصية. السنة 10 ص 52.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق