الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024

كتاب دوري رقم 116 بتاريخ 22 / 10 / 2024 بشأن التبليغ الإليكتروني بالتعامل بالتوكيل أو بإلغائه

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

كتاب دوري رقم ١١٦ بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٤

إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

في اطار توجه الحكومة المصرية ووزارة العدل نحو إتمام منظومة التحول الرقمي وسعياً من الوزارة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى تحقيق طمأنينة السادة المتعاملين معها على كافة معاملاتهم، ومحرراتهم المحفوظة بمكاتب التوثيق، وحيث ثم إضافة خانة مستقلة بالتطبيق المعمول به بمكاتب وفروع التوثيق المميكنة لكتابة رقم الهاتف المحمول الأطراف التعامل بجميع المعاملات التي تتم بمكاتب التوثيق؛ توطئة إلى أن يقوم التطبيق تلقائيا بإرسال رسالة نصية للموكل بأنه قد تم إجراء معاملة بموجب هذا التوكيل، وفي حالة قيام الموكل بإلغاء الوكالة للوكيل يتم إرسال رسالة نصية للوكيل بإخباره أن الموكل قد قام بإلغاء التوكيل وكذلك الحال في باقي المعاملات ليتمكن المواطن من متابعة محرراته الموثقة بصورة مباشرة؛ وذلك بعد أن يتم الانتهاء من الربط مع المحول الرقمي للتكامل مع نظام إرسال الرسائل القصية .

وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق وقم ١٦٠٧٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥ المتضمن التوجيه بإذاعة كتاب دوري بعدم استكمال إجراء استخراج التوكيل إلا بعد تدوين رقم الهاتف لأطراف التعامل بكافة معاملات التوثيق علما بأن الخاصية مهيئة بتطبيق التوثيق لذلك ..

بناء عليه

يتعين على مكاتب وفروع التوثيق المميكنة إدراج رقم الهاتف المحمول الخاص بأطراف التعامل إلي بيانات كافة معاملات التوثيق وعدم استكمال أي إجراء دون إثبات بيان رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتعاملين في الخانة المخصصة لذلك على التطبيق .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق