الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024

قرار رئيس مجلس الوزراء 3500 لسنة 2024 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (السيارات)

 الجريدة الرسمية - العدد 42 ( مكرر ) - في 20 أكتوبر سنة 2024


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُستبدل بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها النص الآتي :
"يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد بالبند 4 من المادة 31 من القانون ما يلى :
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة .
2- ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الذى تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة ، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص أخر .
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة ، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة .
4- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سى سى بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو ، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائى 200 كيلو وات .
5- ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع .
6- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء .
7- عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى .
8- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكى مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعى أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل ، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء .
9- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقارى .
وفى حالة ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركى عنها فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات المقررة لتطبيق حكم المادة 75 من قانون الجمارك المشار إليه .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1446 ه الموافق 20 أكتوبر سنة 2024م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق