الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024

الطعن 14 لسنة 35 ق جلسة 20 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 121 ص 889

جلسة 20 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

--------------------

(121)
الطعن رقم 14 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"

(أ وب وج) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "الطلاق". "قانون". "القانون الواجب التطبيق".
(أ) مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. اختلاف الطائفة والملة. صدور الأحكام فيها طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ولما ورد بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(ب) مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. اتحاد الطائفة والملة. تطبيق شريعتهم في نطاق النظام العام. تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير الدعوى. عدم تأثيره في وضع الخصومة والخصوم والقانون الواجب التطبيق ما لم يكن إلى الإسلام.
(ج) مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. تحديد الاختصاص والقانون الواجب التطبيق. اتحاد الطائفة والملة أو اختلافهما. مناطه.

------------------
1 - المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية - ومنها المنازعات المتعلقة بالمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة والملة - تصدر فيها الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة ولما هو مدون في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة (1).
2 - في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين "والمتحدي الطائفة والملة" والذين لهم جهات ملية منظمة تصدر الأحكام وفقاً لشريعتهم في نطاق النظام العام ولا يؤثر في وضع الخصومة والخصوم والقانون الواجب التطبيق عليها وعليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى "أثناء سير الدعوى" ما لم يكن هذا التغيير إلى الإسلام.
3 - مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من أنه "لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة السادسة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام" إن الشارع أراد أن يتخذ من سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها - وهو وصف ظاهر منضبط - لا من مجرد قيام النزاع، مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق على أطرافها، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن انضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس من قبل رفع الدعوى وبذلك أصبح طرفاها مختلفي الطائفة والملة، وتطبق في شأن واقعة الطلاق المتنازع عليها بينهما أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير الحاصل قبل رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المهندس الفونس جرجس عبد السيد (الطاعن) أقام الدعوى رقم 490 لسنة 1963 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد السيدة/ جليلة حبيب جرجس (المطعون عليها) طلب فيها الحكم بإثبات طلاقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 25/ 5/ 1963 مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه إنه تزوج بالمدعى عليها في 23/ 7/ 1944 أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإذ غير طائفته وانضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس في 20 مايو سنة 1963 وأخطر كنيسة الأقباط الأرثوذكس بهذا التغيير وأصبحا بذلك مختلفي الطائفة والملة وطلقها، فقد طلب الحكم بإثبات هذا الطلاق، وردت المدعى عليها بأن تغيير الملة كان بقصد التحايل وتم أثناء النزاع الذي احتدم بينهما بعد أن كان قد أقام الدعوى رقم 1217 سنة 1960 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الطلاق وقضى فيها بالرفض وطبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 لا يعتد بهذا التغيير ولا ينتج أثره وطلبت رفض الدعوى. وبتاريخ 15 ديسمبر سنة 1963 حكمت المحكمة بإثبات طلاق المدعي من المدعى عليها طلقة أولى رجعية بتاريخ 25/ 5/ 1963 مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت المدعى عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافها برقم 3 سنة 81 قضائية. وبتاريخ 6 فبراير سنة 1965 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليه وإلزامه بالمصاريف وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وفي أول أغسطس سنة 1965 أعلن قلم الكتاب المطعون ضدها بصورة من تقرير الطعن، وفي 4 أغسطس سنة 1965 أودع الطاعن مذكرة شارحة، وفي 14 أغسطس سنة 1965 أودعت المطعون عليها مذكرة بالرد، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها قبول الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن إثبات طلاقه من المطعون عليها استناداً إلى أنه وإن كان من حقه أن يغير ملته وغيرها فعلاً وانضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس وأصبح بذلك مختلف الملة مع زوجته القبطية الأرثوذكسية ومن شأن هذا التغيير تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة، إلا أنه يشترط لكي يحدث هذا التغيير أثره أن يكون قد تم قبل رفع الدعوى وقبل قيام النزاع بين الطرفين بحيث إذا حصل التغيير في الفترة بين دعويين مرتبطتين ارتباطاً وثيقاً اعتبر حاصلاً أثناء سير الدعوى ولا ينتج أثره، وهذا الذي أسس الحكم قضاءه عليه خطأ ومخالفة للمادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 وهي تنص على أنه لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام وقد غير الطاعن طائفته وملته قبل رفع الدعوى الحالية وفي الفترة بين دعويين لكل منهما كيانه الخاص والدعوى الأخيرة لا تعتبر امتداداً للأولى وإنما هي دعوة مبتدأة ومستقلة عنها وبذلك يكون قد حدث قبل رفعها لا أثناء السير فيها وهو ما كان يتعين معه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وإثبات الطلاق.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنه نص في المادة السادسة منه على أن "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم" ونص في المادة السابعة على أنه "لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون"، ومؤدى هذين النصين أنه في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية، ومنها المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة والملة، تصدر الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة - باعتبارها القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية - ولما هو مدون في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين "والمتحدي الطائفة والملة" والذين لهم جهات ملية منظمة تصدر الأحكام في نطاق النظام العام - وفقاً لشريعتهم، ولا يؤثر في وضع الخصومة والخصوم والقانون الواجب التطبيق عليها وعليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى "أثناء سير الدعوى" ما لم يكن هذا التغيير إلى الإسلام - ومؤداهما كذلك أن الشارع أراد أن يتخذ من "سير الدعوى" و"انعقاد الخصومة فيها" - وهو وصف ظاهر منضبط - لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق على أطرافها، وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن غير طائفته وانضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس في 20 مايو سنة 1963 ومن قبل رفع الدعوى في 2 يونيه سنة 1963 وبذلك أصبح أطرافها مختلفي الطائفة والملة، وتطبق في شأن واقعة الطلاق أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير الحاصل قبل رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.


(1) نقض 30/ 3/ 1966. الطعن رقم 20 لسنة 34 ق السنة 17 ص 782.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق