جلسة 25 من يناير سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
-------------------
(18)
الطعن رقم 1397 سنة 29 القضائية
استئناف. تسبيب الحكم في شكله.
تعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام. تأجيل الدعوى ومناقشة دفاع المتهم لا يعد فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد إضراراً بمصلحة الأموال المقررة الأشياء المحجوز عليها إدارياً لصالحها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم مع الشغل وكفالة، فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت فيه غيابياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني بلا مصاريف جنائية، فعارض المتهم في هذا الحكم الأخير وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه فساد الاستدلال، ذلك أن الطاعن قدم شهادة من طبيب تثبت مرضه خلال الفترة المحددة لرفع الاستئناف، وقد سلمت المحكمة بمرض الطاعن ولكنها أولته تأويلاً غير سائغ، إذ قالت إنه ما كان ليحول بين الطاعن وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما جاء بهذا الوجه ورد عليه رداً كافياً يفيد أن محكمة الموضوع لم تر في هذه الشهادة ما يدعو إلى الثقة فيها فلم تعول عليها. لما كان ذلك، وكانت الشهادة المرضية لا تعدو أن تكون دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، ولا تثريب عليها إن هي أطرحت تلك الشهادة للأسباب السائغة التي أوردتها، ومن ثم يكون لا محل لما جاء بهذا الوجه.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو أن الحكم أخطأ في القانون ذلك أن المحكمة واجهت الطاعن بتجاوزه ميعاد الاستئناف فقدم الشهادة الطبية المثبتة لمرضه، ثم وجهت إليه التهمة وسمعت دفاعه وناقشته فيه وأجلت الدعوى لسماع شهود وفي تطرقها للموضوع على هذا النحو ما يشير إلى أنها انتهت ضمناً إلى سلامة شكل الاستئناف، فما كان لها أن تقضي بعد ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إنه لما كان الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى, وإذن فإذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت إلى دفاع المتهم وناقشته فيه ثم أجلت الدعوى لسماع شهود من غير أن تكون فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بعدم قبوله شكلاً لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني، ومن ثم يكون ما جاء بهذا الوجه غير سديد.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق