الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 أكتوبر 2024

الطعن 1298 لسنة 29 ق جلسة 26 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 21 ص 110

جلسة 26 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(21)
الطعن رقم 1298 سنة 29 القضائية

(أ، ب) دفاع. طلب سماع الشهود. متى تلتزم المحكمة بإجابته؟
صورة واقعة يتوافر بها صفة الطلب الجازم عند اتجاه المحكمة إلى القضاء بغير البراءة.
ما يوفر الإخلال بحقوق الدفاع. عند رفض طلب تحقيق لمجرد تقديمه من المحامي المنتدب دون المحامي الموكل.

------------------
1 - إذا كان الثابت أن الدفاع عن المتهم قد طلب أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شهود الإثبات، فإن هذا يعتبر بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.
2 - لا فرق بين طلبات المحامي المنتدب والمحامي الموكل ما دامت تتعلق بحق من حقوق الدفاع وما دام المحامي المنتدب ظل يقوم بواجبه ولم يتنح عنه - فيكون الحكم الذي بنى رفض طلب التحقيق على أنه صادر من محام منتدب وهو يقوم بواجب الدفاع معيباً بالإخلال بحق الدفاع، ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول (1) المحلق به. فقررت الغرفة ذلك، وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضران عن المتهم ببطلان إذن التفتيش وببطلان القبض، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وقالت في أسباب حكمها إن الدفوع في غير محلها. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع، ذلك بأن المحامي المنتدب للدفاع عنه طلب سماع شهود الواقعة فلم تجبه المحكمة إلى ما طلب قائلة إن المحامي الذي اختاره الطاعن لم يتقدم بمثل هذا الطلب الذي لا يحمل - بصورته - مسحة الجد، هذا على الرغم من أن الطاعن لم يعترض على اشتراك المحامي المنتدب للدفاع عنه ولم يصرح بأنه يكتفي بدفاع المحامي الموكل.
وحيث إنه لما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود - ومتى كان سماعهم ممكناً وكان المحامي المنتدب عن الطاعن قد طلب أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شهود الإثبات، وهذا يعتبر بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة، ولما كان لا فرق بين طلبات المحامي المنتدب والمحامي الموكل ما دامت تتعلق بحق من حقوق الدفاع وما دام المحامي المنتدب ظل يقوم بواجبه ولم يتنح عنه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الذي بنى رفض طلب التحقيق على أنه صادر من محام منتدب وهو يقوم بواجب الدفاع يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع، ويتعين لذلك نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق