بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 05-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 24 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ك. ل. ا. ل. و. ا. ?. ف. د.
أ.
ك. ك. ا. ا. ف. د.
مطعون ضده:
ز. ل. ا. و.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/658
استئناف تجاري
بتاريخ
26-12-2024
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه
بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون
ضدها (زبلين للهندسة الارضية والمدنية ذ.م.م.) أقامت الدعوى رقم (3836) لسنة 2023
تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 4 سبتمبر 2023 بطلب الحكم بإلزام كل من
الطاعنتين الثانية (شركة كولارماك للصناعات الثقيلة للإنشاءات والتعهدات المساهمة،
فرع دبي) والأولى (أكسيونا كونستر كسيون اس ايه فرع دبي) بالتضامن والتضامم فيما
بينهما بأن تؤديا لها مبلغاً قدره (1،151،122.81) درهماً والفائدة القانونية بواقع
9% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، على سند من إن
المدعى عليهما قامتا متضامنتين بتكوين ائتلاف فيما بينهما (مسمى: أكسيونا-كولارماك
المشروع المشترك للأعمال المدنية) وذلك بشأن مشروع خط مترو مسار 2020 (اكسبو لينك
2020 )، وبصفتهما المقاول للمشروع تعاقدتا مع المدعية كمقاول من الباطن على قيام
الأخيرة ببعض أعمال المقاولة من الباطن، وذلك بموجب عقدين على النحو التالي: 1-
العقد الأول رقم 014/ MSA/17/CWJV/R2020 المؤرخ
في 20/08/2017 لتنفيذ أعمال خوازيق قطرها 2.6م لمنطقة القنطرة ذات الركائز 3، وذلك
بقيمة (2،829،625.80) درهماً قابل لإعادة القياس، وتم الاتفاق في هذا العقد على أن
تاريخ البدء في أعمال المقاولة من الباطن هو 20 أغسطس 2017، وتاريخ الإنجاز
المقترح كان في 29 يناير 2019، وخلال تنفيذ الاعمال المسندة إلى المدعية كانت هناك
أوامر تغيير بقيمة (1،654،864.20) درهماً، ومبلغ معاد تقييمه بقيمة (1،011،273.50)
درهماً، وبالتالي فإن إجمالي قيمة الاعمال النهائية المسندة إلى المدعى عليها بهذا
العقد (5،495،763.50) درهماً، والمبلغ المحتجز هو 10% من إجمالي قيمة العقد
المعدلة، وقدره (424،975.29) درهماً، وكان من المفترض الافراج عنه بعد تسليم
الاعمال المسندة إلى المدعية دون عيوب، إلا ان المدعى عليهما لم يقوما بالأفراج عن
المبالغ المحتجزة بموجب هذا العقد حتى تاريخه، على الرغم من انتهاء فترة المسؤولية
عن العيوب. 2- العقد الثاني رقم 023/ MSA/17/CWJV/R2020 المؤرخ
في 09/11/2017 لتنفيذ أعمال خوازيق قطرها 1.2م و1.4م و2.0 م بالمنطقة منخفضة
الارتفاع والقنطرة متعددة الركائز في المنطقة 1و3، وذلك بقيمة (2،611،839.60)
درهماً قابل لإعادة القياس، وتم الاتفاق في هذا العقد على أن تاريخ البدء في أعمال
المقاولة من الباطن هو 20 سبتمبر 2017، وتاريخ الإنجاز المقترح كان خلال عام 2019،
وأثناء تنفيذ الأعمال المسندة إلى المدعية كانت هناك أوامر تغيير بقيمة
(3،942،457.80) درهماً، ومبلغ معاد تقييمه بقيمة (759،763.34) درهماً، وبالتالي
فإن إجمالي قيمة الاعمال النهائية المسندة الى المدعى عليها بهذا العقد هي
(7،314،060.74) درهماً، والمبلغ المحتجز بحد أقصى 10% من إجمالي قيمة العقد
المعدلة وقدره (726،146.52) درهماً، وكان من المفترض الافراج عن 50% من المبلغ
المحتجز بعد اصدار شهادة تسلم الاعمال، و50% بعد عام من إصدار تلك الشهادة، إلا ان
المدعى عليهما لم تقوما بالأفراج عن المبلغ المحتجز بموجب هذا العقد حتى تاريخه،
على الرغم من انتهاء فترة المسؤولية عن العيوب. ولما كانت المدعية قد قامت بتنفيذ
جميع التزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقدين الأول والثاني سالفي الذكر، ومن ثم
إنجاز وتسليم الأعمال المتعاقد عليها، وذلك فضلاً عن انتهاء فترة المسؤولية عن
العيوب، إلا أن المدعى عليهما ظلا يماطلان في تسليم المدعية شهادات تسليم الأعمال،
والإفراج عن مجموع المبلغ المحتجز عن كلا العقدين وقدره (1،151،122.81) درهماً،
وذلك وفقاً للثابت بالمراسلات بين طرفي الخصومة، ولذا فالمدعية تقيم الدعوى.
والمدعى
عليهما دفعا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
ومحكمة
أول درجة قضت بتاريخ 16 نوفمبر 2023، قبل الفصل في الدفع والموضوع، بندب خبير
هندسي في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 28 مارس 2024
بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية مبلغاً قدره (1،151،121.81) مليون ومائة
وواحد وخمسون ألفاً ومائة وواحد وعشرون درهماً وواحد وثمانون فلساً، والفائدة
القانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 4/9/2023 وحتى
تمام السداد. وذلك بعد أن رفضت المحكمة في أسباب حكمها دفع المدعى عليهما بعدم
قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
استأنفت
المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم (658) لسنة 2024 استئناف تجاري.
ومحكمة
الاستئناف قضت بتاريخ 13 يونيو 2024 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
طعنت
المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (813) لسنة 2024 طعن تجاري.
ومحكمة
التمييز قضت بتاريخ 6 نوفمبر 2024 بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى
محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، تأسيساً على قصور الحكم المطعون فيه في الرد
على ما تمسكت به المدعية من أن شرط التحكيم قد وقع باطلاً، لخلو كل من عقدي
المقاولة من الباطن سندا المطالبة من الاتفاق على التحكيم، ذلك أن ممثل المدعية لم
يوقع سوى عقد المقاولة من الباطن، بينما لم يتم توقيع الملحق أو الشروط العامة
للعقد أو اعتماد شرط التحكيم الوارد في تلك الشروط من قبل المدعية، كما أن عقدي
المقاولة من الباطن قد خليا من الإحالة الواضحة إلى شرط التحكيم الوارد بالشروط
العامة للعقد.
ومحكمة
الاستئناف، بعد الإحالة، قضت بتاريخ 26 ديسمبر 2024 في موضوع الاستئناف برفضه
وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت
المدعى عليهما في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة
مقدمة الكترونياً بتاريخ 9 يناير 2025، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد بتاريخ 30
يناير 2025 طلبت في ختامها رفض الطعن، وأعقبتها بمذكرة أخرى بتاريخ 25 فبراير 2025
تلتفت عنها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد القانوني وفقاً لنص المادة (182/5) من
قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022.
وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث
إن حاصل ما تنعي به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور
في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف
في قضائه بإلزامهما بأن تؤديا للمطعون ضدها المبلع المحكوم به وفوائده، بعد أن رفض
في أسبابه الدفع المبدى من الطاعنتين بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وذلك
بمقولة إن عقد المقاولة من الباطن ولئن تضمن البند 15/1 منه الاتفاق على التحكيم
إلا أن الثابت بمطالعة النسخة غير المترجمة لهذا العقد أنها مذيلة ببصمة خاتم
الطرفين فقط دون أن يقترن ذلك بإمضاء ممثلهما، ومن ثم لا يسري عليهما هذا الشرط،
لا سيما وأن باقي الأوراق قد خلت مما يفصح عن صدور الموافقة من جانبهما صادرة ممن
له الصفة في ذلك، وهو ما لا ينال منه التمسك بأن العقد قد تضمن الإحالة إلى
الملحقات، هذا في حين أن اتفاقيتي المقاولة من الباطن سندي الدعوى موقعتان من طرفي
الدعوى ومختومتان بخاتميهما، والثابت من البند الأول من ملحق كل عقد منهما وجود
العبارة الواضحة (يشكل هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من العقد من الباطن)، وكان كل
ملحق ينص في البند رقم 15/1 منه على شرط التحكيم، بما يؤكد انعقاد نية وإرادة
الطرفين منذ البداية على اعتبار ملحقي عقدي المقاولة من الباطن (المختومين دون
توقيع) جزءً لا يتجزأ من هذين العقدي (الموقعين من الطرفين والمختومين بخاتميهما)،
وليس في هذا القول أي مساس بإتباع محكمة الإحالة لحكم محكمة التمييز في المسألة
القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض، لأنها مسألة قانونية عامة ومجردة ومستقر
عليها، وهي مسألة إن ختم العقد دون توقيع لا يكفي وحده للاعتداد بشرط التحكيم
ويعتبر الشرط باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا نُقض الحكم
وأُحيلت القضية إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيها من
جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية
التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأنه يُقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال الواقعة
التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيرة، إذ يحوز
حكمها في خصوص هذه المسألة قوة الأمر المقضي في حدود ما تكون قد بتت فيه، بحيث
يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في تلك المسألة المساس بهذه الحجية
ويتعين عليها أن تقصر نظرها فيها في نطاق ما فصل فيه الحكم الناقض. كما أنه من
المقرر وفقاً لنص المادتين (5) و(7) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن
التحكيم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً
غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، ويكون
التحكيم تبعاً لعقد يُذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، وقد يكون بمناسبة
نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة
التحكيم، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا
الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من
القضاء المختص، ولذلك أحاطه المشرع بضمانات معينة منها أنه لا يثبت إلاَّ
بالكتابة، سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل
وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة، أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً
للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية، أو أحيل في عقد ثابت
بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط
تحكيم متى كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد، أو اذا ورد في
المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم، أو الإقرار به أمام
القضاء وطلب أحد الأطراف إحالة النزاع إلى التحكيم دون اعتراض من الطرف الآخر.
ويرتكز التحكيم على أساسين، هما إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم
وإقرار المشرع لهذه الإرادة بإجازته اللجوء إلى التحكيم، وبدون هذه الإجازة لا
يتسنى الالتجاء الى التحكيم، لأن فرض العدالة حق للدولة عن طريق القضاء ولا يملك
أحد المساس بهذا الحق باعتبار القضاء مظهراً من مظاهر السيادة، وأن المحتكمين
باتفاقهما على التحكيم يمنحان المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص
أصلاً بذلك، ولا يقوم التحكيم إلا إذا ثبت انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى
اللجوء إليه صراحةً، فهو لا يفترض، ولا يجوز استخلاصه ضمناً، كما أنه لا محل
لنظرية الوضع الظاهر في الاتفاق على التحكيم. وأنه ولئن كان من المقرر إنه إذا
كانت هناك ملحقات أو جداول للعقد فإنه لا يشترط أن يوقع عليها الطرفان اكتفاء
بالنص في العقد على اعتبار هذه الجداول والملحقات جزءً لا يتجزأ من العقد الموقع
بين الطرفين، وذلك باعتبار أن هذه الجداول والملحقات لا تعدو أن تكون بياناً
تفصيلياً لما اتفق عليه الطرفان من مسائل جوهرية، غير أنه إذا تضمنت تلك الملحقات
شرطاً استثنائياً كشرط التحكيم فلا يسري هذا الشرط على الطرفين إلا إذا تم التوقيع
على تلك الملحقات ممن له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه، إذ يتعين على كل من
طرفي العقد التحقق من صفة وأهلية الطرف الآخر في إبرام هذا الاتفاق، لأن اتفاق
التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات يعنى تنازل الخصم عن حقه في رفع الدعوى
إلى القضاء وهو ما قد يعرض حقوقه للخطر، ومن ثم يجب تفسير كل شرط يتضمنه تفسيراً
ضيقاً بما لا يجاوز مقصود المتعاقدين منه. لما كان ذلك، وكانت محكمة التمييز قد
انتهت في حكمها الناقض الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2024 في الطعن رقم (813) لسنة 2024
تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من
جديد، تأسيسًا على أن مجرد بصم ملحق العقد المتضمن شرط التحكيم ببصمة خاتم المطعون
ضدها دون توقيع لا يكفي وحده للاعتداد بهذا الشرط، بل يجب أن يكون الملحق المتضمن
شرط التحكيم موقعًا من الممثل القانوني للمطعون ضدها، وذلك للتحقق من صفة وأهلية
من استعمل هذا الخاتم في الاتفاق على التحكيم، وإلا كان الشرط باطلاً لعدم التوقيع
عليه ممن يملكه. فتكون محكمة التمييز بهذا القضاء قد فصلت في مسألة أساسية هي أن
شرط التحكيم الوارد في ملحق العقد لن يسري بين الطرفين طالما أن هذا الملحق قد خلا
من توقيع ممثل المطعون ضدها عليه، وذلك استثناءً من الأصل المقرر بعدم اشتراط
توقيع الطرفين على ملحق أي عقد اكتفاءً بالنص في العقد على اعتباره جزءً لا يتجزأ
من العقد الموقع من الطرفين، وهذا نظراً للأهمية الكبرى لشرط التحكيم كشرط
استثنائي، والأثر المترتب عليه من استبعاد اختصاص قضاء الدولة من فض المنازعات بين
الطرفين بما قد يعرض حقوقهما للخطر على نحو ما سلف بيانه. وإذ التزم الحكم المطعون
فيه هذا النظر، ورفض الدفع المبدى من الطاعنتين بعدم قبول الدعوى للاتفاق على
للتحكيم، تأسيساً على أن شرط التحكيم ولئن تم تذييله ببصمة خاتم المطعون ضدها إلا
أن ذلك لم يقترن بإمضاء ممثلها، ومن ثم لا يسري في حقها هذا الشرط بعد أن خلت باقي
الأوراق مما يفصح عن صدور الاتفاق على التحكيم من جهتها ممن له الصفة في ذلك، وهو
ما لا ينال منه تمسك الطاعنتين بعد النقض والإحالة بأن العقد قد تضمن الإحالة إلى
الملاحق، لأن ذلك لا يغني عن وجوب اقتران الختم على تلك الملاحق بإمضاء الممثل
القانوني للمطعون ضدها وفقاً لما حسمه الحكم الناقض، فإنه يكون قد طبق القانون
تطبيقاً صحيحاً، بما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن
قائما على غير أساس.
وحيث
إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن، وبإلزام الطاعنتين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق