الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 2 سبتمبر سنة 1999
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 67 لسنة 1999
بشأن الموافقة على الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام
والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
بتاريخ 26 / 6 / 1973 في جنيف
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ؛
قرر :
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام ، والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 26/6/1973 في جنيف ،وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1419 هـ
(الموافق 21 فبراير سنة 1999 م).
حسنى مبارك
مؤتمر العمل الدولى
الاتفاقية 138 Convention 138
اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ؛
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد دورته الثامنة والخمسين في ٦ حزيران / يونية ١٩٧٣؛
وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، ١٩١٩، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري)، ١٩٢٠، واتفاقية الحد الأدنى للسن ، ( الزراعة ) ، 1921، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم)، ١٩٢١، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( الأعمال غير الصناعية ) ، ١٩٣٢. واتفاقية الحد الأدنى للسن، (العمل البحري ) (مراجعة)، ١٩٣٦، واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) ( مراجعة ) ، 1937، واتفاقية الحد الأدنى للسن ( صيادو الأسماك ) ، 1959، واتفاقية الحد الأدنى للسن ، ( العمل تحت سطح الأرض) 1965:
وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا الموضوع . بحيث يحل تدريجياً محل الصكوك الموجودة المنطبقة على قطاعات اقتصادية محددة ، وذلك بغرض القضاء كليا على عمل الأطفال ؛
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذ، الدورة ؛
و إذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،
يعتمد في هذا اليوم السادس و العشرين من حزيران / يونيه عام ثلاث و سبعين و تسعمائة و ألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن ، 1973 :
(المادة 1)
تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها بأتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليا على عمل الأطفال وإلى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوي يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث .
(المادة 2)
1- تقرر كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، في إعلان ترفقه بصك تصديقها، حدا أدنى لسن الاستخدام أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها؛ ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة، مع مراعاة المواد 4 إلى 8 من هذه الاتفاقية.
2- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي، عن طريق إعلانات جديدة، أنها وضعت حدا للسن أعلى من الحد الذي حددته وقت تصديقها.
3- لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملا بالفقرة (1) من هذه المادة أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة.
4- على الرغم من أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور، أن تقرر في البداية حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت.
5- تورد كل دولة عضو قررت حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة. عملا بأحكام الفقرة السابقة، في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بيانا توضح فيه:
(أ) أن الأسباب التي دفعتها إلى ذلك لا تزال قائمة؛ أو
(ب) أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الأحكام المشار إليها ابتداء من تاريخ تحدده.
(المادة 3)
1- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيها.
2- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت، أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة (1) من هذه المادة.
3- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح بالاستخدام أو العمل ابتداء من سن 16 سنة شريطة أن تصان تماما صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين وأن يتلقى هؤلاء الأحداث تعليما محددا أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود.
(المادة 4)
1- يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تستثني من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بالقدر الضروري فئات محددة من الاستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة.
2- تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية، في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة (22) من دستور منظمة العمل الدولية، الفئات التي يمكن أن تكون قد استثنتها عملا بالفقرة (1) من هذه المادة مع بيان الأسباب التي دفعتها إلى هذا الاستثناء، وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارستها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل إليه تنفيذ الاتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.
3- لا يجوز أن تستثني من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة، أنواع الاستخدام أو العمل التي تغطيها المادة (3).
(المادة 5)
1- يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها الإدارية درجة كافية من التطور، أن تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت.
2- تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، في إعلان ترفقه بتصديقها، فروع النشاط الاقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية.
3- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، كحد أدنى، على ما يلي: التعدين وقطع الأحجار، الصناعة التحويلية، البناء الكهرباء والغاز والمياه، الخدمات الصحية، النقل والتخزين والمواصلات, المزراع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يخصص إنتاجها أساسا للأغراض التجارية، ولا تشمل الحيازات الأسرية والصغيرة التي تنتج من أجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا بأجر بصورة منتظمة.
4- كل عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة:
(أ) تبين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة (22) من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام أو عمل الأحداث والأطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، وأي تقدم محرز نحو التوسع في تطبيق أحكامها.
(ب) يجوز لها في أي وقت أن توسع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بإعلان ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
(المادة 6)
لا تنطبق هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تنطبق على العمل في المنشآت الذي يؤديه الأشخاص الذين بلغوا سن 14 سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط تقررها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، وكان يشكل جزءا أساسيا من:
(أ) دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسئوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب.
(ب) برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة، إذا كانت السلطة المختصة قد أقرته.
(ج) برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.
(المادة 7)
1ــ يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين تترواح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة:
(أ) لا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
(ب) لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة, ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
2ــ يجوز أيضا للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين بلغوا سن 15 سنة على الأقل ولم ينهوا دراستهم الإلزامية في أعمال تفي بالشروط المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.
3ــ تحدد السلطة المختصة الأنشطة التي يجوز السماح بالاستخدام أو العمل فيها بموجب الفقرتين (1, 2) من هذه المادة, وتقرر عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهذا الاستخدام أو العمل.
4ــ على الرغم من أحكام الفقرتين (1, 2) من هذه المادة, يجوز لكل دولة عضو تستفيد من أحكام فقرة (4) من المادة (2), وطالما ظلت تستفيد منها, أن تستعيض عن سني 12 و14 سنه بسني 13 و15 سنة في الفقرة 1 من هذه المادة, وعن سن 14 سنة بسن 15 سنة في الفقرة (2).
(المادة 8)
1ــ يجوز للسلطة المختصة, بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين, حيثما وجدت, أن تسمح بإعفاءات من الالتزام بحظر الاستخدام أو العمل الذي تنص عليه المادة (2) من هذه الاتفاقية لأغراض منها المشاركة في حفلات فنية, وذلك بتراخيص تمنح في كل حالة على حدة.
2ــ تقيد التراخيص التي تمنح لهذه الغاية عدد الساعات التي يسمح فيها بالاستخدام أو العمل وتحدد الشروط التي يجب أن يخضعا لها.
(المادة 9)
1ــ تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة, بما فيها فرض عقوبات مناسبة, لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية.
2ــ تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة الأشخاص المسئولين عن الالتزام بالأحكام التي توضع لإنفاذ هذه الاتفاقية.
3ــ تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة السجلات أو الوثائق الأخرى التي يتعين على صاحب العمل الاحتفاظ بها وتقديمها, وتتضمن هذه السجلات أو الوثائق أسماء وأعمار وتواريخ ميلاد الأشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون من أجله وتقل أعمارهم عن 18 سنة, على أن تكون مصدقة حسب الأصول عند الإمكان.
(المادة 10)
1ــ تراجع هذه الاتفاقية, بالشروط المبينة في هذه المادة, اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة), 1919, واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري), 1920, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة), 1921, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم), 1921, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية), 1932, واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة), 1936, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة), 1937, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة), 1937 واتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك), 1959, واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض), 1965.
2ــ لا يستتبع بدء نفاذ هذه الاتفاقية إقفال باب تصديق اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة),1936, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) 1937, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) 1937, واتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك), 1959, واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض), 1965.
3ــ يقفل باب تصديق اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة), 1919, واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري), 1920, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة), 1921, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم), 1921, عندما توافق جميع الأطراف فيها على ذلك بتصديق هذه الاتفاقية أو بإعلان ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
4ــ عندما تقبل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية:
(أ) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة), 1937, وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة (2) من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة, يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.
(ب) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية), 1932, من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة, يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.
(ج) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة), 1937, من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة, وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة (2) من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة, يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.
(د) فيما يتعلق بالعمل البحري, من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة), 1936, وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة (2) من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة أو بينت هذه الدولة أن المادة (3) من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل البحري, يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.
(هـ) فيما يتعلق بالعمل في الصيد البحري, من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك), 1959, وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة (2) من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة أو بينت هذه الدولة أن المادة (3) من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل في الصيد البحري, يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.
(و) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض), 1965, وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة (2) من هذه الاتفاقية لا يقل عن الحد المقرر عملا بالاتفاقية المذكورة أو بينت هذه الدولة أن هذا الحد ينطبق على العمل في المناجم تحت سطح الأرض بموجب المادة (3) من هذه الاتفاقية, يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.
شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
5ــ يستتبع قبول الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية:
(أ) نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة), 1919 بموجب مادتها (12).
(ب) فيما يتعلق بالزراعة, نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة), 1921, بموجب مادتها (9).
(ج) فيما يتعلق بالعمل البحري, نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) , 1920 بموجب مادتها (10), ونقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم), 1921, بموجب مادتها (12).
شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
(المادة 11)
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
(المادة 12)
1ــ لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2ــ يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.
3ــ وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها.
(المادة 13)
1ــ يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.
2ــ كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.
(المادة 14)
1ــ يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2ــ يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به.
(المادة 15)
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
(المادة 16)
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأي ذلك ضروريا تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
(المادة 17)
1ـ إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة (13) أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2ـ تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها، ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
(المادة 18)
النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
قرار وزير الخارجية
رقم ١٠٤ لسنة ١٩٩٩
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٦٧ الصادر بتاريخ 21/2/1999بشأن الموافقة على الاتفاقية رقم ١٣٨ الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 26/6/1973 في جنيف ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 19/12/1998 ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
تنشر في الجريدة الرسمية الاتفاقية رقم ١٣٨ الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 26/6/1973 في جنيف .
ويعمل بها اعتباراً من 9/6/2000
صدر بتاريخ ١٩ / ٧ / 1999
وزير الخارجية
عمرو موسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق