الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024

الطعن 15366 لسنة 77 ق جلسة 21 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 117 ص 815

جلسة 21 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايـد، علاء أحمد، مصطفى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وأيمن كريم.
-----------------
(117)
الطعن رقم 15366 لسنة 77 القضائية
(1 -3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخـلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة " .
(1) تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء . جواز أن تكون قد أُقيمت عنه دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد . م 18/ب ق 136 لسنة 1981 . عدم كفاية الدعوى المستعجلة كدليل عليه في ظل العمل بق 49 لسنة 1977 .
(2) القانون 136 لسنة 1981 . سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية التي استقرت حتى نفاذه . عدم انسحابه على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به . مؤداه . دعوى الطرد المستعجلة التي أُقيمت وانتهت قبل العمل بالقانون المذكور . لا يتوافر بها ركن التكرار الموجب للحكم بإخلاء العين المؤجرة .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة والتسليم لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة معتداً بدعوى مستعجلة قُضِيَ فيها قبل العمل بق 136 لسنة 1981 كسابقة للتكرار . مخالفة وخطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن أن التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى، يكفى لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة بعد أن كان يلزم لتحققه في ظل العمل بحكم المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها ثبوت التأخير في دعوى موضوعية سابقة بالإخلاء وعدم كفاية الدعوى المستعجلة كدليل على ذلك.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه لا تنسحب أحكامه على المراكز القانونية التي نشأت واستقرت قبل العمل به في 31/7/1981، ومن ثم فإن دعوى الطرد المستعجلة التي أُقيمت وانتهت قبل العمل بالقانون المذكور لا يتوافر بها حالة التكرار في التأخير أو الامتناع في سداد الأجرة الموجب للإخلاء.
3- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رقم ... لسنة 1979 مستعجل الجيزة أُقيمت وقضى فيها قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981، مما مفاده أن المراكز القانونية للطرفين في الدعوى سالفة البيان نشأت واستقرت قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، فلا يتوافر بها حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة الموجب للإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيـث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2005 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك: إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1970 استأجر الطاعن من المالكة السابقة للعقار الشقة محل النزاع - وتمت حوالة الحق فى الإجارة لمورث المطعون ضده – لقاء أجرة شهرية مقدارها 2,75 جنيه، وإذ امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/7/1995 حتى 30/6/2005 رغم سبق تأخره فى سداد الأجرة على النحو المبين فى الدعوى رقم ... لسنة 1979 مستعجل الجيزة فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بإخلاء العين محل النزاع والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 20/6/2007 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، إذ اتخذ من سبق إقامة المطعون ضده عليه الدعوى رقم ... لسنة 1979 مستعجل الجيزة سنداً لثبوت تكرار عدم وفائه بالأجرة فى حين أن هذه الدعوى أُقيمت وانتهت قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 ولا تتوافر بها حالة التكرار الموجب للإخلاء، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى، يكفى لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة بعد أن كان يلزم لتحققه في ظل العمل بحكم المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها ثبوت التأخير في دعوى موضوعية سابقة بالإخلاء وعدم كفاية الدعوى المستعجلة كدليل على ذلك، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه لا تنسحب أحكامه على المراكز القانونية التي نشأت واستقرت قبل العمل به في 31/7/1981، ومن ثم فإن دعوى الطرد المستعجلة التي أُقيمت وانتهت قبل العمل بالقانون المذكور لا يتوافر بها حالة التكرار في التأخير أو الامتناع فى سداد الأجرة الموجب للإخلاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم ... لسنة 1979 مستعجل الجيزة أُقيمت وقُضِيَ فيها قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981، مما مفاده أن المراكز القانونية للطرفين فى الدعوى سالفة البيان نشأت واستقرت قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، فلا يتوافر بها حالة التكرار فى التأخير فى سداد الأجرة الموجب للإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق